||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :6
من الضيوف : 6
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35237589
عدد الزيارات اليوم : 9153
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 3لسنة 2008 فصل بتاريخ 17/12/2008

نقض مدني  رقم 3/2008

المبادىء القانونية : خصومة, صلاحية, طعن بالنقض.

 

1- أن مسالة صحة الخصومة من النظام العام ويجوز للخصوم اثارتها في مرحلة من مراحل الدعوى كما يجوز للمحكمة أن تتصدى لها من تلقاء نفسها

2- أن للخصوم الحق في الطعن عن طريق النقض في الاحكام النهائية الصادرة من محاكم الاستئناف اذا كان الطعن مبينا على مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او تاويله

3- أن الطعن بالنقض يجب أن يستند الى اسباب قانونية وهو طريق يلجا اليه لاصلاح ماشاب الحكم المطعون فيه مخالفة لاحكام القانون تطبيقا وتفسيرا او تاويلا او بطلانا في الاجراءات اثر في الحكم او بطلان الحكم ذاته او تناقض الحكم الطعين مع حكم سابق حاز قوة الامر المقضي فيه وصدر بين الخصوم انفسهم وبذات النزاع وهو بذلك , أي الطعن لا يطرح امام محكمة النقض موضوع الخصومة التي صدر فيها الحكم الطعين انما يطرح ما يعيبه الطاعن ويراه في ذلك الحكم عيب من عيوب قانونية ذلك أن محكمة النقض انما في قضائها تحاكم الحكم ولا تحاكم الواقع.

4- ليس من صلاحية محكمة النقض أن تقتحم ذاتها في الجانب الموضوعي ولا يصح لها أن تحل محل محكمة الاستئناف في هذا الجانب لتقرر ما اذا كان الحق المطعون فيه صحيحا من الناحية الموضوعية ومطابقا لما كانت تقضي فيه هي ذاتها لو كانت محكمة موضوع.

5- أن فهم الواقع والتقرير بشأنه وتقدير قيمة البينة ووزنها يدخل في سلطة وصلاحية محكمة الموضوع متى كان حكمها قد اقيم على اسباب سائغة تكفي لحمله وله اصول في الاوراق .

 

السلطة الوطنية الفلسطينية

السلطة القضائية

محكمة النقض

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقد في رام الله المأذونة باجراء المحكمة واصدار الحكم لحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئة الحاكمة: برئاسة السيدة اقاضي/سامي صرصور

وعضوية السادة القضاه/محمد شحادة سدر ,فريد مصلح , دكتور عثمان التكروري ,محمد سامح الدويك

الطاعنة : سميحة جابر حسن دلبج بصفتها الشخصية وبالاضافة لباقي تركة المرحوم الدكتور رفيق علي راغب /طولكرم

 

المطعون ضده: خالد علي راغب يوسف/طولكرم

وكيله المحامي عدنان العلي /طولكرم

الاجراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 6-1-2008 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 29-11-2007 عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني رقم 638/2007 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل القرار المستأنف بحيث يصبح الحكم بالزام الجهة المستأنفة بدفع مبلغ 28000 شيكل للمستأنف عليه

يستند الطعن للاسباب التالية :

1- لم تعالج محكمة الاستئناف واقعة طرد المطعون ضده من العمل وقد اختلط عليها الامر في ذلك حينما اعتمدت شهادة الشاهد الذي ثبت من خلال شهادته أن اجرة المطعون ضده هي 1700 شيكلا اسبوعيا ولكنها أي الشهادة لم تثبت واقعة طرد الطاعنة للمطعون ضده من عمله وقد جاء وزن المحكمة لهذه الشهادة مشوبا بالخطأ الجسيم .

2- البينة المقدمة في الدعوى تتعارض مع النتيجة التي توصلت اليها محكمة الاستئناف ومحكمة الموضوع باعتبار أن الطاعنة قامت بفصل المطعون ضده من العمل سيما أن المدعي لم يقم باثبات ذلك ولكون البينة المقدمة منه هي بينة فريدة .

3- البينات المقدمة لا تتفق والنتيجة التي توصلت اليها محكمة الدرجة الاولى وان لمحكمة النقض صلاحية بحث مخالفة القرار المطعون فيه للقانون اذا كانت البينة التي اسست عليها محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيها مخالفة لما جاء في ضبط المحكمة.

4- كان على محكمة الدرجة الاولى ومحكمة الاستئناف رد الدعوى لعدم صحة الخصومة

وقد طلب وكيل الطاعن سند لهذه الاسبااب نقض الحكم المطعون فيه ورد الدعوى الجهة المطعون ضدها

لم يتقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية على لائحة هذا الطعن رغم تبلغه اياها ومرافقاتها حسب الاصول

 

المحكمة

بالتدقيق من حيث الشكل نجد أن لائحة الطعن مقدمة ضمن المدة القانونية ومستوفية لشروطها الشكلية لذا نقرر قبولها شكلا.

وفي الموضوع ولما كانت وقائع ومجريات الدعوى تفيد بان المطعون ضده اقام الدعوى المدنية رقم 1344/96 بداية نابلس لمطالبة الطاعن بمبلغ 30000 شيكلا بدل حقوق عمالية فقد اصدرت محكمة البداية قرارها المؤرخ 8-7-2007 القاضي بالزام الطاعنة بدفع المبلغ المدعى به وتضمينها الرسوم والمصاريف وثمانين دينار اتعاب محاماة .

لم ترضى الطاعنة بهذا الحكم ايضا فطعنت فيه بموجب هذا الطعن طالبة نقضه للاسباب التي ساقها وكيلها في لائحة طعنه.

وبالرجوع الى لائحة الطعن للاسباب التي حمل عليها طلب نقض الحكم المطعون فيه نجد أن الاسباب الثلاثة الاولى تنصب حول وزن البينات المقدمة والتي استندت اليها محكمة الموضوع ومن بعدها محكمة الاستئناف في اصدار القرار بالزام الطاعنة بالمبلغ المدعى بها في حين أن السبب الرابع من اسباب الطعن يدور حول تخطئة محكمة الدرجة الاولى ومحكمة الاستئناف في عدم رد الدعوى لعدم الخصومة.

ولما كانت الطاعنة لم تتقدم باي دفع يتعلق بصحة الخصومة سواء في لائحتها الجوابية على الدعوى او لائحة الاستئناف المقدمة منها وعلى الرغم من أن ما ورد في لائحة الطعن بالنقض فيما يتعلق بهذه المسألة ليس واضحا ولا محددا واما كانت مسألة صحة الخصومة من النظام العام ويجوز للخصوم اثارتها في ابة مرحلة من مراحل الدعوى كما يجوز للمحكمة أن تتصدى لها من تلقاء نفسها فاننا وبالرجوع الى لائحة الدعوى نجد أن المدعي قد خاصم المدعى عليها باعتبارها من وبالاضافة لباقي تركة المرحوم الدكتور رفيق على راغب سليم صاحب مختبر الاسنان الذي كان المدعي يعمل لديه قبل وفاته وهو يطالب بحقوقه العالمية من تركة صاحب العمل وبذلك فان الخصومة تكون صحيحة وموافقة للقانون ويغدوا هذا السبب المتعلق بعد صحة الخصومة غير واردة ونقرر رده .

اما فيما باسباب الطعن الثلاثة الاولى والتي تنصب جميعها على تخطئة المحكمة في وزن البينة التي تطالب الطاعنة قبول النقض سندا اليها فاننا وبانزال حكم القانون على هذه المسالة نجد أن المشروع ومن خلال المادة 225 في قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية قد جعل لخصوم الحق في الطعن بطريقة النقض في الاحكام النهائية الصادرة من محاكم الاستئناف اذا كان الطعن مبنيا على مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او تاويله.

ولما كان الطعن بالنقض يجب أن يستند الى اسباب قانونية وهو طريق يلجأ اليه لاصلاح ما شاب الحكم المطعون فيه من مخالفة لاحكام القانون تطبيقا او تفسيرا او تاويلا او بطلان في الاجراءات اثر في الحكم او بطلان الحكم ذاته او اذا تناقض الحكم الطعين مع حكم سابق حاز قوة الامر المقضي فيه وصدر بين الخصوم انفسهم وبذ ات النزاع وبذلك أي الطعن لا يطرح امام محكمة النقض موضوع الخصومة التي صدر فيها الحكم الطعينا نما يطرح ما يعيبه الطاعن وبراه في ذلك الحكم من عيوب قانونية ذلك أن محكمة النقض انما في قضائها تحاكم الحكم ولا تحاكم الواقع

ولما كان ما تنعاه الطاعنة على الحكم الطعين يتعلق بوزن البينة وفي هذا جدلا منها في الجانب الواقعي للحكم كما ثبت امام محكمة الاستئناف .

وحيث أن محكمة النقض ليس من صلاحيتها أن تقتحم ذاتها في الجانب الموضوعي ولا يصح لها أن تحل محل محكمة الاستئناف في هذا الجانب لتقرر ما اذا كان الحق المطعون فيه صحيحا من الناحية الموضوعية ومطابقا لما كانت تقضي فيه هي ذاتها لو كانت محكمة موضوع ,هذا فضلا عن أن الواقع الذي خلصت اليه محكمة الاستئناف في قرارها الطعين له اصول ثابتة في اوراق الدعوى يسوغ لها ما توصلت اليه في قرارها ,هذا بالاضافة الى أن الطعن بالنقض لا ينقل الى محكمة النقض الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم كما هو الحال بالنسبة للاستئناف .

ولما كان فهم الواقع والتقرير بشأنه وتقدير قيمة البينة ووزنها يدخل في سلطة وصلاحية محكمة الموضوع متى كان حكمها قد اقيم على اسباب سائغة تكفي لحمله وله اصل في الاوراق وهذا ما نراه متوفرا من خلال تعرض قرار المحكمة الاستئنافية لكل البينات المقدمة ومعالجتها لها معالجة وافقة .

فاننا لذلك كله وحيث أن ما اثاره وكيل الطاعنة حول وزن البينة يغدوا في غير محله مما يستوجب رده

لهذه الاسباب

نقرر بالاغلبية رد الطعن موضوعا .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 16-10-2008

قرار المخالفة المعطى من القاضي محمد سامح الدويك

بالتدقيق اجد أن المدعي اسس مطالبته في بدل الاشعار وبدل مكافأة نهاية الخدمة على واقعة أن الجهة المدعى عليها عرضت عليها عروضا قليلة ورفضت استمراره بالعمل حسب الاتفاق بينه وبين صاحب العمل المتوفي الدكتور رفيق حيث انه يعمل فني مختبر في عيادة الدكتور المذكور.

واجد أن محكمة النقض بوصفها محكمة قانون لها صلاحية الرقابة على ما تتوصل اليه محكمة الاستئناف من نتائج مستمدة من بينات اصلها ثابت في الدعوى.

ولما كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف قد بنت حكمها للمدعي على واقعة أن المدعي ترك العمل بسبب اصرار مورث المدعى عليها على تغيير راتب المدعي وحيث اجد أن البينات المقدمة سواء الاثبات او الدفاع لاتشير الى أن المورث رب

العمل المتوفي عمد الى تغيير راتب المدعي اثناء حياته وبان شهود الدفاع في اقوالهن اشاروا الى طلب المدعي أن يستمر في عمله مما ينفي معه ما تذرع به المدعي في لائحة دعواه من أن المدعي عليها رفضت استمرار المدعي بعمله.

 

اما بالنسبة الى واقعة العرض القليل التي اشار اليها المدعي في لائحة دعواه فان البين من مجمل البينات المقدمة أن المدعى عليها عرضت على المدعي أن ياخذ نسبة معينة من دخل العيادة وهي ثلث بدلا من راتب شهري ولم يرد ما يثبت أن هذه النسبة اقل من الاجر الشهري للمدعي ناهيك عن أن بينات الدفاع اثبتت موافقة المدعي على أن يتقاضى نسبة معينة من دخل العيادة والاستمرار في عمله الا انه ترك العمل بعد الموافقة سالفة الاشارة .

وحيث أن ما يستفاد مما سلف ذكره أن ما توصلت اليه محكمة الاستئناف لم يكم مستخلصا استخلاصا سائغا ومقبولا ويتعين عليها رد الدعوى لعدم ثبوت واقعة الفصل التعسفي لا الحكم للمدعي حسب طلباته الواردة في لائحة الدعوى .

لذا أرى خلافا لرأي الاكثرية المحتومة نقض القرار المطعون فيه واعادة الاوراق لمصدرها للسير في الدعوى طبقا لما سلف ذكره.

 

صدر في 17-12-2008

القاضي المخالف/محمد سامح الدويك

الكاتب: Ayat بتاريخ: الثلاثاء 12-03-2013 04:37 صباحا  الزوار: 5155    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

شر السمك يكدر المـاء. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved