||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35503100
عدد الزيارات اليوم : 5134
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 7 لسنة 2008 فصل بتاريخ 6/3/2008

نقض مدني  7/2008

المبادىء القانونية : هيئة جديدة ,محاكم ,دفوع جديدة .تبليغ.

1- ان تلاوة الحكم من هيئة اخرى غير الهئية التي استمعت الى المرافعات الختامية واجرت المداولة واعدت مسودة الحكم ووقعته لتغيب بعضهم عن جلسة الحكم واثبات ذلك في محضر الجلسة يتفق ونص المادة (169) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.

2- لا يجوز ابداء دفوع جديدة امام محكمة النقض الا اذا تعلق ذلك بالنظام العام عملا باحكام المادة (222/1) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.

3- ان القانون قد اناط بالكاتب العدل التحقيق من صفة موجه الاخطار.

4- كل اجراء تم صحيحا في ظل القانون معمول به يبقى صحيحا ما لم ينص القانون على خلاف ذلك عملا باحكام المادة (1/2) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية .

5- ان رفض الشخص المراد تبليغه تسلم الورقة القضائية او امتناعه عن التوقيع عليها يجيز للمحكمة اعتبار التبليغ صحيحا عملا باحكام المادة (13/2) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية .

6- ان اجراء التبليغ قبل ثلاث ايام من موعد الجلسة ليش من شأنه ان يرتب البطلان .

 

 

السلطة الوطنية الفلسطينية

السلطة القضائية

محكمة النقض

الحكم

الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة باجراء المحاكمة واصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي محمود حماد.

وعضوية السادة القضاة : عبدلله غزلان ,د .عثمان التكروري , وفتحي ابو سرور وهشام الحتو.

الطاعن : وليد يوسف خليل جاد الله / بيت لحم

وكيله المحامي عطية مسالمة /بيت لحم

المطعون ضدهم:

1- يوسف احمد الاطرش/ بيت لحم

2- حاتم احمد الاطرش/بيت لحم

3- معروف احمد الاطرش/بيت لحم

وجميعهم بصفاتهم الشخصية بالاضافة الى تركة مورثهم المرحوم احمد الاطرش

وكيلهما المحامي محمد شاهين / بيت لحم

 

الاجراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 13-1-2008 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 6-12-2007 في الاستئناف المدني رقم 5-2005 المتضمن تأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة .

 

ينعي الطاعن على الحكم الطعين مخالفته للقانون والاصول للاسباب التالية.:

1- ان الهيئة التي نطقت بالحكم مشكلة من الاستاذ حازم ادكيدك مترشا وعضوية الاستاذين فواز عطية وعبد الحميد الايوبي نظرا لاجازة رئيس المحكمة الاستاذ رائد عبد الحميد الذي اشترك في سماع المرافعات النهائية وقان بالتوقيع على مسودة الحكم النهائي حيث يلاحظ ان القرار المطعون فيه تم توقيعه من قبل رئيس المحكمة في نفس يوم صدوره والذي كان فيه رئيس المحكمة في اجازة الامر الذي يتنافى مع الاصول القانونية الصحيحة ويعيب القرار موضوع الطعن .

2- مخالفة القرار لاحكام المادة 170 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وذلك لتبدل الهيئة وعدم سماع المرافعات الختامية للخصوم من الهيئة التي اصدرت الحكم المطعون فيه.

3- اخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بتأييد الحكم الصادر عن محكمة الصلح في الدعوى المدنية 133/99 كونه وقع باطلا لانه لم بشتمل على اسم المحكمة التي اصدرت الحكم ولم يذكر اسماء الخصوم بشكل كامل ويشوبه القصور في التعليل خلافا لاحكام المادتين 174و176 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية .

4- اخطأت محكمة الاستئناف في تقسيرها فيما يتعلق بصفة من قام بتوجيه الاخطار العدلي الذي يحمل رقم 3185/99 الذي اقيمت على اساسه الدعوى الحقيقية رقم 133/99 والذي وجه ممن لا يملك حق توجيه ,حيث لم يثبت مراسل الاخطار صفته القانونية في توجيه ,فضلا عن ان الاخطار المبرز م -2 موجه من المطعون ضدهم بصفتهم الشخصية وليش بالاضافة الى تركة المرحوم مورثهم احمد الاطرش حيث ان عقد الايجار منظم من قبل مورثهم المذكور والطاعن ولا يوجد صفة

للمطعون ضدهم وهذا الدفع يتعلق بالخصومة وهي من النظام العام .

5- اخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بعدم الاخذ بالسبب الثالث من لائحة الاستئناف الذي صدر به القرار موضوع الطعن , وبالرجوع الى لائحة دعوى المدعيين المطعون ضدهم نجد ان وكيلهم الاستاذ محمد شاهين واشار وكيلهم بانه بموجب الوكالة الخصوصية رقم 99 عدل بيت لحم دون ذكر رقمها وهذا يشوبها بعيب الجهالة الفاحشة والصفة حيث ان الوكيل لم يثبت صفته ولم يقم اثناء مراحل المحاكمة ما يثبت هذه الصفة وبالتالي تكون الدعوى واجبة الرد.

6- اخطأت محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بعدم الاخذ بالسبب الخامس من لائحة الاستئناف الصادر به القرار المطعون فيه كون التبليغات باطلة , وبالرجوع الى جلسة 30-10-2002 التي تم فيها اجراء محاكمة الطاعن بدون حضوره وبالرجوع الى تبليغ موعد الجلسة نجد ان الطاعن ووفق ما جاء في مشروحات المحضر انه تبلغ بالذات ورفض التوقيع (مع عدم التسليم بها وعلى فرض التسليم بها والفرض ساقط) فانها جاءت قبل موعد الجلسة بثلاثة ايام حيث لا تعتبر مدة كافية للطاعن لتوكيل محام , ولم تراع محكمة الصلح الاصول الواجب اتباعها والمتعلقة بالتبليغات  

,كما ان المحكمة لم تقرر اعتبار التبليغ صحيحا وفقا للمادة 13 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية لذا فان جميع الاجراءات التي تمت باطلة ولا تتفق واحكام القانون وواجبه الالغاء

7- اخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه بعدم الالتفاف الى ان علن وخبر وتبليغ الاخطار العدلي اساس دعوى التخلية قد وقع باطلا حيث لم يبين اسم المحضر مخالفا بذلك نص المادة التاسعة من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وعملا باحكام المادة 22 من نفس القانون فانه يترتب البطلان على عدم الالتزام بمواعيد واجراءات التبليغ وشروطه وحيث ان دعوى التخلية تستند الى الاخطار العدلي وتبليغه تبليغا صحيحا للمستأجر لذلك كان على محكمة الصلح ان تقضي بعدم قبول الدعوى لكونها سابقة لاوانها

8- لم تعالج محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بشكل صحيح ما يتعلق بانه تم حرمان الطاعن من تقديم بينات امام محكمة الدرجة الاولى محكمة الصلح وكذلك امام محكمة الدرجة الثانية محكمة الاستئناف مما حرم الطاعن من تقديم بيناته التي لو اتيحت له الفرصة لتقديمها لادى ذلك الى رد دعوى المطعون ضدهم .

وطالب الطاعن قبول طعنة شكلا ومن ثم موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه وتضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يتقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابية رغم تبليغ وكيلهم لائحة الطعن ومرافقاتها بتاريخ 13-1-2008

 

 

المحكمة .

بالتدقيق والمداولة ولما كان الطعن مقدما في الميعاد مستوف شرائطه الشكلية الاخرى نقرر قبوله شكلا , وبالرجوع الى ملف الدعوى فان وقائع ومجريات الدعوى تفيد ان المطعون ضدهم اقاموا دعوى لدى محكمة صلح بيت لحم ضد الطاعن موضوعها تخلية ماجور سجلت تحت رقم 133/99 , وورد في لائحة الدعوى ان المدعى عليه استاجر عقارا من موروث المدعين وانه تخلف عن دفع الاجور المستحقة عليه عن الفترة الممتدة من 1-2-1999 ولغاية 11-11-1999 رغم انتهاء المدة المحددة في لائحته الجوابية بانه مستاجر من مورث المدعين ولكنه انكر انه تخلف عن دفع المبلغ المطلوب به وذكر بان ذمته غير مشغولة بايه بدلات ايجار للمدعي لانها مدفوعة كاملا وسلفا

 

قدم وكيل المدعين بنيته الخطية المكونة من عقد الايجار والاخطار العدلي مع علم وخبر وتبليغ وحصر ارث مورث المدعين وفي جلسة 25-6-2000 طلب وكيل المدعى عليه امهاله لتقديم بينته, وفي جلسة 20-9-2000 طلب امهاله مرة اخرى لانه لن يتمكن من الاتصال بموكله , وفي جلسة 25-10-2000 طلب امهال مرة اخيرة فقررت المحكمة امهال مهلة نهائية واخيرة لتقديم ما لديه من بينات خطيبة وبعكس ذلك يعتبر عاجزا عن تقديم بينته , وفي جلسة 20-12-2000 طلب وكيل المدعى عليع قبول انسحابه لان موكله لا يتعاون معه وتبليغ موكله وامهاله مرة اخرى لاخطار موكله , ولكن المحكمة بناء على طلب وكيل المدعيين قررت اعتبار المدعى عليه عاجزا عن تقديم بينته ورفض طلب

وكيل المدعى عليه بالانسحاب فطلب امهاله لتقديم مرافعته , وفي جلسة 3-10-2002 حضر المدعى عليه بالذات وطلب امهاله لتوكيل محام اخر , وفي جلسة 30-10-2002 لم يحضر المدعى عليه المتبلغ موعد الجلسة وبناء على طلب وكيل المدعين تقرر محاكمته بمثابة الحضوري , وقدمت وكيلة المدعين مرافعتها ورفعت الجلسة ليوم الثلاثا 5-11-2002 للتدقيق واصدار القرار, وصدر القرار مؤرخا في 6-11-2002 وتم استئنافه لدى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية وقررت المحكمة بطلان الحكم لصدوره دون ان يكون هناك جلسة لتلاوته واعادة ملف الدعوى الى محكمة الصلح لتصحيح الاجراءات حسب الاصول .

 

وفي جلسة 26-4-2004 حضر وكيل المدعى عليه وطلب ادخال موكله في الدعوى وقررت المحكمة ذلك , وقدم الوكيلان مرافعاتهما الختامية , وصدر الحكم بتاريخ 3-1-2005

 

ولم يقبل الطاعن بالحكم فبادر الى استئنافه لدى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 5-2005 وورد في لائحة الاستئناف ان ذمة المستأنف غير مشغولة بالاجرة موضوع الاخطال العدلي رقم 3185/99 حيث ان المستأنف قام بدفع جزء من الاجرة المستحقة بذمته وقام بعرض الجزء المتبقي على المؤجرين وذلك ضمن المدة القانونية المضروبة بالاخطار العدلي المرقوم اعلاه ولكنهم رفضوا اخذها او استلامها ,كما ورد ان الدعوى مقدمة ممن لا يملك صفة في تقديمها حيث لم يثبت وكيل المدعين أي صفة له في الدعوى ولم يبرز وكالته في أي مرحلة من مراحل الدعوى, وان محكمة الصلح اصرت على قرارها السابق بعدم السماح للمستأنف المدعى عليه بتقديم أي بنيه بعد ان اعيدت القضية من الاستئناف مما حرم المدعى عليه من تقديم بنيته واثبات دفع جزء من الاجرة وعرضه الجزء الاخر , وان جميع التبليغات التي قدمت في الدعوى الحقوقية غير صحيحة وباطلة حيث لم يبتلغ المدعى عليه موعد الجلسة التي تم محاكمته فيها حضوريا ليتمكن من الحضور حسب الاصول , وقدم الوكيلان مرافعاتهما واصدرت المحكمة حكمها الذي لم يلق قبولا من الطاعن فيه بالنقض للاسباب الانف ذكرها.

وفي الموضوع وبالنسبة للسببين الاول والثاني , ولما كانت تلاوة الحكم من هيئة اخرى غير الهيئة التي استمعت الى المرافعات الختامية واجرت المداولة واعدت مسودة الحكم ووقعته لتغيب بعضهم عن جلسة الحكم واثبات ذلك في محضر الجلسة يتفق ونص المادة 169 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ولما كان من الثابت في ملف الدعوى ان مسودة الحكم الموقعة من الهيئة التي استمعت المرافعات الختامية مؤرخة في 2-9-2006 وقد تاجلت الجلسات غير مرة لاسباب مختلفة ولغياب رئيس المحكمة عن جلسة 6-12-2007 لاجازته قررت هيئة المحكمة الحالية النطق بالحكم واثبت ذلك في محضر الجلسة , فان الحكم والحالة هذه يكون موافقا للقانون ويكون سببا للطعن المذكور ان غير واردين وحريان بالرد.

وبالنسبة لاسباب الطعن الثالث والرابع والسابع, ولما كان لا يجوز ابداء دفوع جديدة امام محكمة النقض الا اذا تعلق ذلك بالنظام العام عملا بالمادة 232/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ولما كانت الاسباب المذكورة لم يسبق للطاعن اثارتها امام المحكمة الاستئنافية , ولما

كان السببان الثالث والرابع يتعلقان بصحة الخصومة في الدعوى وهي من النظام العام , فان المحكمة تجد بالنسبة للسبب الثالث ان الطاعن قد ذكر في لائحة استئنافه ان القرار المستأنف هو القرار الصادر حضوريا في القضية الحقوقية رقم 133/99 بتاريخ 3-1-2005 من محكمة صلح بيت لحم وارفق صورة عن هذا الحكم بلائحة الاستئناف وهي تشمل على اسماء المدعيين , فان هذا السبب يغدوا غير وارد وحري بالرد.

وبالنسبة للسبب الرابع ولما كان المخطر في الاخطار العدلي 3186/99 هو ورثة المرحوم احمد يوسف الاطرش عنهم حاتم يوسف ومعروف احمد الاطرش وكيلهم المحامي طلال وجودة , ولما كان القانون قد اناط بالكتاب العدل التحقيق من صفة موجه الاخطار فان هذا السبب غير وارد وحري الرد.

 

وبالنسبة للسبب السابع ولما كان كل اجراء تم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحا ما لم ينص القانون على خلاف ذلك عملا بالمادة (1/2) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ولما كان هذا السبب لا يتعلق بالنظام العام , فضلا عن ان الطاعن قد تبلغ الاخطار العدلي رقم 3185/99 بالذات بتاريخ 26-9-99 تبليغا صحيحا وفق المادة 30 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 92 لسنة 1952 التي اكتفت بان يدرج المحضر على ورقة التبليغ بيانا بتاريخ التبليغ وكيفية اجرائه , فان هذا السبب غير وارد وحري بالرد

وبالنسبة للسبب الخامس من اسباب الطعن وهو السبب الثاتي من اسباب الاستئناف وبالرجوع الى محضر جلسة 17-5-2005 نجد ان وكيل المدعين الاستاذ محمد شاهين قد حضر بموجب وكالة خاصة محفوظة في ملف الدعوى , وان صورة هذه الوكالة مصادق عليها من كتاب عدل بيت لحم تحت رقم 4132/99 , وقد عالجت المحكمة الاستئنافية هذا السبب معاالجة سليمة نقرها عليها وبالتالي فان هذا السبب يكون غي وارد وحري بالرد,

 

وبالنسبة للسبب السادس من اسباب الطعن ولما كان الطاعن تبلغ موعد جلسة 30-10-2002بالذات الا انه رفض التوقيع فانه لا يترتب على المحكمة اذا قضت باجراء محاكمة حضوريا لعدم حضور ذلك ان رفض الشخص المراد تبليغه تسلم الورقة القضائية او ما تمنعه عن التوقيع عليها يجيز للمحكمة اعتبار التبليغ صحيحا عملا باحكام المادة 13-2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية كما ان اجراء التبليغ قبل ثلاث ايام من موعد الجلسة ليس من شانه ان يرتب البطلان وفي المدة المذكورة ما يمكن الطاعن الذي طلب في جلسات سابقة امهاله لتوكيل محام ان يوكل من يشاء من المحامين .

 

وبالنسبة للسبب الثامن فان ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف من ان المستأنف لم يحرم من تقديم بينته وانما هو قصر في تقديمها بعد ان امهل اكثر من مرة لتقديمها وبالتالي فان عجزه عن تقديم بينته عائدلارادته واقع في محله ومتفق وحكم القانون , فضلا عن ان الطاعن لم يبين في لائحة استئنافه ما هي البنية التي حرم منها ويرغب في تقديمها وبقي هذا الادعاء مجرد زعم لا اساس له ولا يستند الى اسباب قانونية صحيحة ,كما ان الطاعن تناقض في ادعائه بين ما ورد في لائحته الجوابية بانه دفع

كامل المبلغ المدعى به وما ورد في لائحة استئنافه من انه دفع جزءا من المبلغ المطلوب وعرض الجزء المتبقي خلال فترة الاخطار وكانت محكمة الاستئناف محقة في عدم الاخذ بهذا السبب

 

لهذا السبب

تقرر المحكمة رد الطعن , وحيث ان المحكمة فصلت في موضوع الطعن فان الطلب رقم 3/2008 المقدم في هذا الطعن لوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة بيت لحم في القضية رقم 133/99 والمصادق عليها من محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية في القضية الاستئنافية رقم 5/2005 بالحكم المطعون فيه يغدوا غير ذي موضوع

قرار صدرا تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6-3-2008

الكاتب: Ayat بتاريخ: الثلاثاء 12-03-2013 04:43 صباحا  الزوار: 1822    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: { وَآيَةُ لَّهُمُ الأَرْضُ المَيْتَةُ أَحيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّاً فَمِنْهُ يَأكُلوُن، وَجَعَلْنَا فيِها جَنَّاتٍ مِن نَّخِيلٍ وأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فيِهَا مِنَ العُيُونِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved