||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35493092
عدد الزيارات اليوم : 16654
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 22 لسنة 2008 فصل بتاريخ 12/6/2008

نقض مدني  قرار رقم 22/2008

المبادىء القانونية:خصومة.

وفقا لاحكام المادة 192 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وما افصحت عنه ادارة المشروع من وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن استقلالا في الاحكام التي ليس من شأنها انهاء الخصومة كلها برمتها مالم يستثنى بنص صريح.

 

السلطة الوطنية الفلسطينية

السلطة الفلسطينية

محكمة النقض

الحكم

 

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة باجراء المحاكمة واصدار باسم الشعب العربي الفلسطيني .

 

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي / سامي صرصور

وعضوية السادة القضاه/محمد شحادة سدر ,فريد مصلح , فتحي ابو سرور ,هشام حتو.

الطاعن : نادر محمد تيسسير السيوري –رام الله

وكيله المحامي ربيع ربيع –رام الله.

المطعون ضدهم:

1-عثمان طارق ابراهيم يعقوب عياد –رام الله

2- ابراهيم طاريق ابراهيم يعقوب عياد- رام الله

3- عبد الباسط ابراهيم يعقوب عياد- رام الله

4-نعمان ابراهيم يعقوب عياد –رام الله

5- حسن ابراهيم يعقوب عياد –رام الله

6-مصطفى ابراهيم يعقوب عياد – رام الله

وكيلهم المحامي نبيل مشحور

 

الاجراءات

 

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 20-1-2008 بواسطة وكيله طاعنا بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستثنائية بتاريخ 11-12-2007 في الاستئناف المدني رقم 98-2007 والقاضي بالتصديق على القرار المستأنف من حيث النتيجة واعادة الاوراق لمحكمة الدرجة الاولى للسير في الدعوى رقم 394/2005 حسب الاصول على أن تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الطرف الخاسر بنتيجة الدعوى.

يستند الطعن للاسباب التالية :

1- اخطأت محكمة الاستئناف باصدار قرارها دون أن تبين الاسس والنصوص القانونية الداعية لاصداره ولم يكن تعليلها بالرد على اسباب الاستئناف كافيا .

2- اخطأت محكمة الاستئناف في تفسير مفهوم عدم توافر الخصومة.

3- اخطأت محكمة الاستئناف فيما استندت اليه في قرارها بخصوص وجوب توجيه اخطار عدليا يسبق دعوى التخلية وغفلت عن اهمية توجيه الاخطار ودوره في دعوى التخلية.

4- اخطأت المحكمة الاستئنافية في تفسير مفهوم الجهالة الفاحسة .

وقد طلب وكيل الطاعن سندا لذلك قبول الطعن شكلا ومن ثم موضوعا وفسخ قرار محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وتضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة.

تقدم وكيل المطعون ضدهم بلائحة جوابية رد فيه على اسباب الطعن وطلب بالنتيجة رده شكلا و-او موضوعا ومن ثم اعادة الدعوى الى محكمة الصلح لنظرها حسب الاصول مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة.

 

المحكمة

 

بعد التدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد ولتوفر شروطه الشكلية الاخرى تقرر قبوله شكلا.

اما من حيث الموضوع وحيث أن وقائع الدعوى تفيد أن المطعون ضدهم اقاموا الدعوى المدنية رقم 394-2005 ضد الطاعن لدى محكمة صلح رام الله موضوعها تخليه مأجور في حين تقدم الاخير بالطلب رقم 172-2005 لرد الدعوى قبل الدخول في الاساس لعدة اسباب تتمثل في انعدام الخصومة وعدم استنادها الى اساس قانوني سليم وللجهالة الفاحشة

وقد صدرت محكمة الصلح قرارها بتاريخ 3-4-2006 القاضي برد الطلب والانتقال لرؤية الدعوى الاصلية وتضمن المستدعي الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة الامر الذي يرتضيه الطاعن فتقدم ضد هذا الحكم بالاستئناف رقم 98-2007 حيث تقرر رده بموجب الحكم محل الطعن المتضمن التصديق على القرار المستأنف مما حدا الطاعن الى تقديم هذا الطعن لنقض حكم المحكمة الاستئنافية الصادر بتاريخ 11-12-2007 للاسباب المشار اليها انفا.

وعليه ولما كان الامر كذلك وحيث أن الطلب رقم 172-2005 المقدم من الطاعن لرد الدعوى لا يكون قابلا للطعن بالنقض ووفقا لاحكام المادة 192 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 , وما افصحت عنه ارادة المشروع من وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن استقلالا في الاحكام التي ليس من شائنها انهاء الخصومة كلها برمتها ما لم يسستثنى بنص صريح.

وحيث أن الحكم محل الطعن ليس من ضمن ما استثني بنص صريح يخرجه من دائرة القاعدة العامة المشار اليها فانه والحالة هذه يغدوا غير قابل للطعن بالنقض استقلالا بمعزل عن الحكم المنهي للخصومة برمتها مما يستوجب رده

وعليه نقرر رد الطعن موضوعا واعادة الاوراق الى مرجعها للسير فيها حسب الاصول.

حكما صدر وتلى باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12-6-2008

الكاتب: Ayat بتاريخ: الثلاثاء 12-03-2013 05:07 صباحا  الزوار: 1575    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حديث شريف: مَـنْ غَشَّنـا فلَيـسَ مِنـا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved