||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35178649
عدد الزيارات اليوم : 2802
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 10 لسنة 2008 فصل بتاريخ 16/10/2008

نقض مدني  رقم 10/2008

المبادىء القانونية : حجز تحفظي ,حكم نهائي

ان القاء الحجز التحفظي على اموا ل الطاعن لا يعد حكا نهائيا فاصلا في موضوع الدعوى وفق نص المادة 225 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 فانه والحال هذه ووفق ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة لا يقبل الطعن المباشر بطريق النقض.

 

السلطة الوطنية الفلسطينية

السلطة الفلسطينية

محكمة النقض

الحكم

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة باجراء المحاكمة واصدار باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي / سامي صرصور

وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر,عبدلله غزلان , د.عثمان التكروري, محمد سامح الدويك

الطاعن :محمد حامد محمد زعقيق/بيت امر

وكيله المحامي غروة العملة/الخليل.

المطعون ضدها : شركة بنك القاهرة عمان المساهمة العامة المحدودة /رام الله

وكلاؤها المحامون مهند عساف و-اوعميد العناني و-او اشرف الفار و-او سونيا الجيطان و-او رائد نصار و-او ثائر الشيخ –رام الله.

 

الاجراءات

تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 14-1-2008 لنقض الحكم الصادر فيه عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 13-12-2007 في الاستئناف المدني 256-2006 حسب الاصول والقانون وارجاء البت المرسوم والنفقات واتعاب المحاماة لحين الفصل في الدعوى وعلى الطلب الخاسر بالنتيجة.

يستند الطعن للاسباب التالية:

1-القرار المطعون فيه مخالف للقانون والاصول وهناك خطأ في تطبيقه وتأويله.

2-ان نسخة الحكم الاصلية غير موقعة من كاتب المحكمة خلافا لاحكام المادة 176 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة .2001

3-اخطأت محكمة الاستئناف عندما اعتبرت شروط المادة 266 من اصول المحاكمات المدنية والتجارية متوفرة واعتبار ان الرصيد بتاريخ الاغلاق هو مبلغ المستحق المعلوم ولم تعالج في قرارها ما ورد في الاستئناف من ان هناك قضية اخرى مرفوعة على الطاعن في الاردن وان الدين نتيجة حسابات خاطئة حيث لا يوجد للطاعن أي توقيع على أي سند يحدد دينا معلوما للمطعون ضدها.

4-اخطأت محكمة الاستئناف بعدم معالجة البند الوراد في لائحة الاستئناف تحت البند 8 وهي الكفالة حيث جاءت مخالفة للاصول والقانون بشكل واضح.

وقد طلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا وموضوعا والحكم بنقض القرار المطعون فيه والغاء القرار محل الطعن وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة.

تقدم وكيل المطعون ضدها بلائحة جوابية طلب فيها رد الطعن لان القرار المطعون فيه هو من القرارات غير القابلة للطعن بالنقض ولان القرار المطعون فيه صدر وفقا للاصول والقانون ولا يجد ما يجرح صحته.

 

المحكمة

تقيد وقائع ومجريات الدعوى ان المطعون ضدها اقامت دعوى لدى محكمة بداية رام الله ضد الطاعن للمطالبة بمبلغ ترصد بذمته نتيجة تسهيلات مصرفية حسب ما جاء في لائحة الدعوى سجلت تحت رقم 235/2006 كما تقدمت بالطلب رقم 195/2006 في الدعوى المذكورة لالقاء الحجز التحفظي على اموال المستدعى ضده(الطاعن) المنقولة سندا للمادة 266 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وصدر قرارا بذلك.

لم يقبل المستدعى ضده (المدعى عليه) بقرار المحكمة فطعن فيه لدى محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني 256/2006 وقررت المحكمة بالنتيجة رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف واعادة الاوراق لمصدرها للسير بالدعوى رقم 235/2006 حسب الاصول والقانون.

لم يقبل الطاعن بهذا القرار فطعن فيه بالنقض للاسباب الانف ذكرها .

ولما كان القرار المطعون فيه يتعلق بالقاء الحجز التحفظي على اموال الطاعن ولا يعد حكما نهائيا وفاصلا في موضوع الدعوى وفق نص المادة 225 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 فان الحال هذه ووفق ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة لا يقبل الطعن المباشر بطريقة النقض.

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار واتعاب محاماة

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16-10-2008

الكاتب: Ayat بتاريخ: الثلاثاء 12-03-2013 04:58 صباحا  الزوار: 1561    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تبـع يومًـا صالحًـا بيـوم طالـح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved