||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35177934
عدد الزيارات اليوم : 2087
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 25 لسنة 2008 فصل بتاريخ 29/2008

نقض مدني رقم 25/2008

المبادئ القانونية : انتداب القاضي , تعيين خبير , حق التقاضي , محاسبة , مستندات خطية, وزن البينة.

 

1- ان قرار انتداب القاضي هو قرار اداري والاصل ان يتمتع بقرينة السلامة الى ان تقرر المحكمة المختصة الغاء ه وكان الطاعنين اثارة هذا الدفع امام محكمة الاستئناف ويطعن به لدى المحكمة المختصة وان الفصل في صحة قرار الانتداب يخرج عن صلاحية محكمة النقض.

2- ان ادعاء الطاعنين بعدم انشغال ذمتهم بالمبلغ المدعى به يستند لسبق اجراء المحاسبة بينهم وبين المطعون ضدها فان هذا الادعاء لا يتناقض مع الادعاء بالمحاسبة بل يستند اليه باعتباره سببا لبراءة الذمة

3- ان وزن البينة وان كان يخضع لقناعة قاضي الموضوع الا انه يشترط ان يكون حكمه مستخلصا من البينات بصورة سائغة وموافقة للقانون .

4- ان تنازل العميل مقدما عن الطعن في صحة الشهادة الصادرة عن البنك او طلب مراجعة الحسابات هو في حقيقة حرمان للعميل من حق التقاضي الذي كفله له القانون الاساسي المعدل بالمادة 30-1 منه , فان هذا الشرط مخالف للنظام العام لان حق التقاضي من الحقوق التي لا يجوز التنازل عنها مقدما ولذلك فان هذا الشرط باطل يحرم الطاعنين من اللجوء الى القضاء.

5- ان مسألة اعتبار دفاتر البنك وقيود وحساباته صحيحة ونهائية ولما كانت العمليات التي تجري في الحساب الجاري مدين تتم بمستندات خطية هي مستندات فيش الايداع وشيكات السحب فان مقتضى هذا الشرط ان يكون كسف حساب الصادر عن البنك مفصلا جميع عمليات الايداع والسحب ومؤيدا بالمستندات التي تمت بموجبها كل عملية من هذه العمليات , وان دفاتر وقيود ومستندات البنك كوحدة متكاملة صحيحة ونهائية , وهو بهذا المعنى شرط صحيح وموافق للقانون ولكنه لا يسلب العملي حقه في الطلب من المحكمة تعيين خبير محاسبي لتدقيق قيود البنك ومطابقتها بمستندات الايداع والسحب لان تلك القيود ليست محصنة من الخطأ او السهو او تكرار القيد وليس في طلب تدقيقها أي مخالفة لاحكام القانون وانما هي وسلية تمكن المحكمة من التأكد من صحة هذه القيود وتبين لها ما اذا كانت المبالغ المطالب بها تنفق وواقع حساب الطاعنين.

 

 

السلطة الوطنية الفلسطينية

السلطة الفلسطينية

محكمة النقض

الحكم

 

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة باجراء المحاكمة واصدار باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي / سامي صرصور

وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر,فريد مصلح , د.عثمان التكروري, محمد سامح الدويك

الطاعنون

1- بهاد زهير يوسف صوفان – نابلس

2- نضال زهير يوسف صوفان – نابلس

3- مكارم زهير يوسف صوفان – نابلس

وكلاؤهم المحامون صبيح ابو صالحة واحمد شرعب وفارس شرعب

المطعون ضدها : شركة بنك الاردن المساهمة العامة

وكيلها المحامي حسامم الاتيرة – نابلس

 

الاجراءات

 

تقدم وكلاء الطاعنين بهذا الطعن بتاريخ 23-8-2008 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 31-12-2007 في الاستئناف المدني رقم 162-2006 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف والزام المستأنفين بالرسوم والمصاريف وخمسين دينار اتعاب المحاماة.

تتلخص اسباب الطعن في :

1- ان قرار محكمة الاستئناف قد صدر عن هيئة غير مختصة لان القاضي محمد الحروب منتدب لدى محكمة الاستئناف لمدة تزيد على السنة خلافا لنص المادة 35 من قانون تشكيل المحاكم النظامية قد وقع انتدابه باطلا لان مجلس القضاء الاعلى الذي لا يملك قرار ندب لوحده وعليه فان هذا القرار ينحدر الى درجة الانعدام.

2- اخطأت محكمة الموضوع ومحكمة الاستئناف بعدم السماح للجهة الطاعنة بتقديم بياناتها الخطية مخالفة بذلك المادتين 66-62 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وكذلك المدة 80-2من قانون البينات .

3- اخطأت المحكمة بعدم السماح للجهة الطاعنة بتقديم بيناتها الشفوية لاثبات واقعة المحاسبة المشار اليها في لائحة الجوابية ولاثبات علاقة سند بسند اخر حيث ان المادة 68 من قانون البينات تجيز الاثبات بشهادة الشهود في الامور المتعلقة ما بين التجار علما بان الطاعن والمطعون ضدهما تاجرين والقرض تجاري.

4- اخطأت محكمة الاستئناف عندما عللت قرارها بقرار محكمة الدرجة الاولى بداعي ان الجهة المدعى عليها قد اوردت في لائحتها الجوابية واقعة عدم انشغال ذمتها بالمبلغ المدعى به مع الادعاء بالمحاسبة لان انكار الجهة المطعون ضدها انشغال ذمتها بالمبلغ موضوع المطالبة لا يتناقض مع الادعاء بالمحاسبة ولا مع الادعاء بان المبلغ المدعى به ربا فاحش وفق وفق ما جاء في البند التاسع ممن اللائحة الجوابية.

5- البينات المقدمة لا تؤدي للنتيجة التي توصلت اليها محكمة الدرجة الاولى ومحكمة الاستئناف ورفض المحكمتين طلب الطاعنة بتقديم بيناتها الشفووية لاثبات علاقة المبرز مع -2 فيه مخالفة للقانون.

 

وطلب وكيل الجهة الطاعنة نقض الحكم المطعون فيه وكذلك نقض حكم بداية نابلس المصادر في الدعوى رقم 387/2001 وحقوق الحكم برد تلك الدعوى الحقوقية مع تضمين الجهة المطعون ضدها والرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تقدم وكيل المطعون ضدها بلائحة جوابية ورد فيها:

1- ان الطعن في تشكيل هيئة الاستئناف التي اصدرت الحكم ينصب على قرار اداري مكانه محكمة العدل العليا وليس محكمة النقض ولذلك فانه غير وارد.

2- ان الطاعنين في البند 13 من عقد الاعتماد المالي قد صرحوا بان دفاتر وقيود وحسابات البنك صحيحة ونهائية بالنسبة لهم ويعتبرونها قاطعة لاثبات المبالغ المستحقة والتي ستستحق واسقطوا حقهم في الاعتراض عليها وحيث ان البينات من حق الخصوم فان هذا الاتفاق ملزم لهم ولا يمكن لهم الرجوع عنه بارادتهم المنفردة.

3- بالنسبة لحرمان الطاعنين من تقديم بيناتهم الخطية فان محكمة الموضوع منحتهم اكثر من فرصة لتقديم بيناتهم الخطية وقد اجلت الدعوى لهذه الغاية اكثر من اربع مرات والقانون منع تاجيل الدعوى اكثر من مرة لذات السبب .

4- بالنسبة لاسباب الطعن المتعلق بالبينات التي قدمتها الجهة الطاعنة فان هذه الاسباب مردودة دون البحث في تفاصيلها لانها تتعلق بقناعة المحكمة بالبينات ووزنها مما يخرج عن اختصاص محكمة النقض كونها محكمة قانون ولا رقابة على قناعة قاضي الموضوع بوزن البينات طالما ان قراره مسبب ومعلل وفق القانون.

 

 

وقد طلب وكيل المطعون ضدها رد الطعن وتصديق الحكم المطعون فيه والزام الطاعنين بالرسوم والمصاريف وواتعاب المحاماة .

 

المحكمة تفيد وقائع الدعوى ومجرياتها ان المطعون ضدها اقامت الدعوى رقم 387-2001 لدى محكمة بداية نابلس ضد الطاعنين للمطالبة بمبلغ ووفق ما جا في لائحة الدعوى وقدم المدعى عليهم لائحة جوابية جا فيها ان ذمتهم غير مشغولة باية مبالغ للمدعية حيث ثبت في قرار صادر عن محكمة بداية عمان في دعوى محاسبة رقم 346-99 ووفق المبرز (م ع 2) ان للمدعية بذذمة المدعى عليهم بمبلع 645,721,96 – دينار اردنيا فقط وان المدعية واستوفت بمبلغ 102,000 دينار من المدعى عليهم بموجب معاملة للمدعى عليهم بموجب معاملة تنفيذ الدين رقم 2-2002 كما هو ثابت في المبرز (م ع -1 )وذلك تكون ذمتة المدعية مشغولة للمدعى عليهم بالفرق وهو 5278 دينار اردنيا وطلبو رد وتضمين المدعية الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

وبنتيجة المحاكمة قررت المحكمة استناد للمبرزات (م:1) وهو عقد اعتماد مالي في حساب جار والمبرز (م/2) هو كتاب غلق الحساب والمبرز (م/3) وهو كشف الحساب الحكم بالزام المدعى.

 

نقض مدني 25/2008

عليهم متكافلين ومتضامنين بدفع المبلغ المدعى به البالغ الفا وماية وسبعة وثلاثين دينار ومائة وستة وتسعين فلسا مع الرسوم والمصاريف واربعين دينار اتتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ الادعاء حتى السداد التام.

لم يقبل المدعى عليهم بحكم محكمة البداية فطعنوا فيه لدى محكمة الاستئناف رام اله بالاستئناف المدني رقم 162-2006 وبنتيجة المحاكمة وجدت المحكمة ان ما توصلت اليه محكمة البداية له ما يؤيده وينسجم مع البينات المقدمة التي تتفق مع الاصول والقانون والنتيجة التي توصلت اليها المحكمة الامر الذي جاء معه القرار المستانف موافقا الاصول والقانون ووزن البينة وزنا سليما نقرها عليه.

 

ولذلك قررت رد الاستئناف موضوعا وتاييد القرار المستأنف والزام المستأنفين بالرسوم والمصاريف وخمسين دينار اتعاب محاماة

 

لم يقبل الطاعنون بحكم محكمة الاستئناف فطعنو فيه بالنقض للاسباب الانف ذكرها

ولما كان الطعن مقدما في الميعاد ومستوف شرائطه القانونية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع وبالنسبة للسبب الاول من اسباب الطعن ولما كان قرار انتداب القاضي هو قرار اداري والاصل ان يتمتع هذا القرار بفرينه السلامة الى ان تقرر المحكمة المتخصصة الغاءه فقد كان على الطاعنين ان يثيروا هذا الدفع امام محكمة الاستئناف ويطعن في القرار المذكور لدى المحكمة المختصة ولما كان ذلك وكان الفصل في صحة قرار الانتداب يخرج عن صلاحية محكمتنا فان هذا السبب يغدوا وردا ونقرر رده.

ووبالنسبة للسبب الثاني من اسباب الطعن وبالرجوع الى ملف الدعوى نجد أن وكيل الطاعنين (المدعى عليهم) وفي جلسة 27-3-2002 طلب امهاله لحصر بينته الشفوية والخطية وقد امهل غير مرة جلسة 19-12-2005 ولما كان لا يجوز التأجيل لاكثر من مرة لذات السبب الا أن اقتنعت المحكمة بضرورة ذلك عملا بالمادة 121 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ولما كان وكيل الطاعنين قد منح المهلة الكافية لتقديم بينته فان هذا السبب يغدوا غير وارد ونقرر رده.

 

وبالنسبة للسبب الثالث من اسباب الطعن ولما كان يبين من المبرز (م ع_2) وهو الحكم الصادر عن محكمة بداية عمان رقم 346-99 أن يتعلق بالحساب الجاري رقم )27613( فرع نابلس وهو ذات الحساب موضوع الدعوى الحالية وقد ورد في هذا الحكم أن المعين الطاعنين المدعى عليهم في الدعوى الحالية , قدموا رهنا عقاريا للتسهيلات الممنوحة لهم في هذا الحساب كما ثبت أن هناك مبلغا من الفوائد يزيد عن الحد القانوني مقيدا في الحساب يجب أن يخصم من رصيد الحساب العائد للمدعين كما يثبت من المبرز (م ع_1) أن المطعون ضدها باسمها قطعة الارض رقم (1312) حوض 9 عمان بموجب معاملة تنفيذ الدين رقم 2_2000 وادعى الطاعنون أن قيمة هذا العقار تم الوفاء بها للمدين المترصد في الحساب محل الدعوى ولما كان هذا لو ثبتت صحته يؤثر في نتيجة الدعوى فقد كان على محكمة الموضوع التحقق من هذه المسالة كما أن على محكمة الاستئناف أن تعالجها ولما لم تفعل فان حكمها مشوبا بالقصور ويكون سبب الطعن هذا واردا.

بالنسبة للسبب االرابع ولما كان ادعاء الطاعنين المدعى عليهم بعدم انشغال ذمتهم بالمبلغ المدعى به يستند لسبق اجراءه المحاسبة بينهم وبين المطعون ضدها فان الادعاء لا يتناقض مع الادعاء بالمحاسبة بل يستند اليه باعتبار سببا لبراءة الذمة لذلك فان السبب من اسباب الطعن يغدوا وارد ايضا.

وبالنسبة للسبب الخامس من اسباب الطعن وما ورد في اللائحة الجوابية ردا عليه فان وزن البينة وان كان يخضع لقناعة قاضي الموضوع الا أن يشترط أن يكون مستخلصا من البينات بصورة ساءغوا وموافقة للقانون زلما كانت محكمة الدرجة الاولى قد اعتمد في حكمها على ما ورد في البند 13 من عقد الاعتماد المالي ولما كان الادعاء بان البينات من حق الخصوم قائما ولما كان القانون البينات قد عهد للمحكمة البحث عن الحقيقة ولم يعد الادعاء بان البينات من حق الخصوم قائما ولما كان تقصير نصوص العقد ومدى موافقتها لحكم القانون هي مسالة قانونية وليس واقع وبالرجوع الى نص البند 13 المذكور نجد انه ينص

1-يصرح العميل والكفيل بان دفاتر وقيود وحساباته صحيحة نهائية بالنسبة لهما وانهما يعتبرانها بينة قاطعة لاثبات المبلغ المستحق او التي ستستحق بموجب هذا العقد ولا يحق لهما او لاي منهما الاعتراض عليها ويقبلان كبينة ضدها الشهادة الخطية الصادرة عن البنك التي تبين مقدار الرصيد المدين و-او المبلغ المطالب به ويتنازلان مقدما عن الطعن في صحة هذه الشهادة وعن أي حق قانوني يجيز لها طلب ابراز دفاتر البنك او قيوده او كشوفاته و- او طلب تدقيق حسابات البنك ودفاتر وقيود واية مستندات من أي نوع , ويشمل هذا التنازل اسقاط الحق في الطعن بصحة التواقيع لاية معاملة من المعاملات البنكية او في عدم اهلية او صلاحية الموقع او الموقعين عليها

 

ولما كان هذا النص يتناول مسألتين:

المسالة الاولى : الاتفاق بين البنك والعميل على اعتبار دفاتر البنك وقيود وحساباته صحيحة ونهائية.

 

- المسألة الثانية: تنازل العميل مقدما عن الطعن في صحة الشهادة الصادرة عن البنك او طلب تدقيق حساباته ومستنداته او الطعن في صحة التواقيع لاية معاملة من المعاملات البنكية

 

ولما كان تنازل العميل مقدما في العقد عن الطعن في صحة الشهادة الصادرة عن البنك او طلب مراجعة الحسابات هو في حقيقة لحرمان للعميل من حق التقاضي الذي كفله له القانون الاساسي المعدل في المادة 30-1 منه فان هذا الشرط مخالف للنظام العام لان حق التقاضي من الحقوق التي لا يجوز التنازل عنها مقدما لذلك فان هذا الشرط باطل ولا يحرو الطاعنين من الللجوء للقضاة.

اما بالنسبة لمسألة اعتبار دفاتر البنك وقيوده وحساباته صحيحة ونهائية ولما كانت العمليات التي تجري في الحساب الجاري مدين تتم بمستندات خطية هي مستندات (فيش) الايداع وشيكات السحب فان مقتضى هذا الشرط أن يكون كشف الحساب الصادر عن البنك مفصلا جميع عمليات الايداع والسحب ومؤيدا بالمستندات التي تمت بموجبها كل عملية من هذه العمليات وان دفاتر وقيود ومستندات البنك كوحدة تكاملية صحيحة ونهائية وبهذا المعنى شرط صحيح وموافق ولكنه لا يسلب العميل حقه في الطلب الى المحكمة تعيين خبير محاسبي لتدقيق قيود البنك ومطابقتها بمستندات الايداع والسحب ولان تلك القيود ليس محصنة من الخطأ او السهو او التكرار وليس في طلب تدقيقها ايه مخالفة لاحكام القانون وانما وسيلة تمكن المحكمة من التاكد من صحة هذه القيود وتبين لها ما اذا كانت المبالغ المطالب بها تتفق وواقع حساب الطاعنين وبناء على ذلك فان كشف حساب

العميل المؤرخ في 25-3-2001 الذي قدمته المطعون ضدها للمحكمة كبينة لاثبات المبلغ المدعى به والذي يقتصر على بند واحد وهو (الرصيد المدور 37137,169) دينار لا يعد بينه كافية لاثبات المدونية ولا يصلح وحده سببا للحكم للمطعون ضدها بالمبلغ المدعى به وقد كان على محكمة الموضوع ومحكمة الاستئناف أن تستجيبا لطلب الطاعنين باجراء الخبرة التي هي نوع من أنواع البينات التي تبنى عليها الاحكام القضائية للتاكد من أن المبالغ المطالب بها ليست مشمولة بالمبلغ المحكوم به بالحكم الصادر عن محكمة بداية عمان بخصوص ذات الحساب المبرز (م-ع-2) بل نتيجة عمليات سحب مؤيدة بالمستندات لاحقة لتاريخ اخر قيد مشمول بهذا الحكم.

وبما أن محكمة الموضوع رفضت طلب المدعى عليهم الطاعنين اجراء الخبرة , ولم تعالج محكمة الاستئناف هذه المسألة بل اكتفت بالقول (انه باستعراض البينات المقدمة في الدعوى الصادر فيها القرار المستأنف نجد بان ما توصلت اليه محكمة البداية له ما يأيده وينسجم مع البينات المقدمة التي تتفق مع الاصول والقانون والنتيجة التي توصلت اليها المحكمة الامر الذي جاء معه القرار المستأنف موافقا للاصول والقانون ووزن البينة وزنا نقرها عليه)

ولما كان اجراء الخبرة هي هذه الدعوى ضروري للفصل في موضوعها والوصول للحقيقة فان الحكم المطعون فيه والحال هذه يكون معيبا ومخالفا للاصول والقانون ويكون سبب الطعن واردا.

لهذه الاسباب تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمرجعها لاجار المقتضى القانوني على أن تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 29-2008

الكاتب: Ayat بتاريخ: الثلاثاء 12-03-2013 05:20 صباحا  الزوار: 3716    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

القِـدْر الكبيـر يتسـع للكبيـر.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved