||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35310308
عدد الزيارات اليوم : 2006
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم 52 لسنة 2008 فصل بتاريخ 16/12/2008

 

 

 

نقض مدني  رقم 52/2008

المبادىء القانونية: بينات, بطلان, حكم نهائي, صلاحية .

 

1- أن الطعن بالنقض يقصد به مخاصمة الحكم النهائي في حدودما اذا كان هذا الحكم مخالفا للقانون ومشوبا بالخطأ في تطبيقه او تاويله او اذا وقع فيه بطلان او تناقض مع حكم سابق حاز قوة الامر المقضي فيه صدر بين الخصوم انفسهم وبذات النزاع بالاضافة الى انه أي حكم شابه بطلان في الاجراءات كان له تاثير في ذلك الحكم وذلك وفق ما نصت عليه المادتان 225-226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001

2- أن وزن البيانات وترجيحها يعود لمحكمة الموضوع التي استمعت لتلك البيانات والتي تمتلك السلطة التقديرية في الاخذ بها او ببعضها وطرح البعض الاخر في الحدود التي يكون استعمال صلاحيتها في ذلك يؤدي بصورة مستساغة للنتيجة التي توصلت اليها.

 

 

 

السلطة الوطنية الفلسطينية

السلطة القضائية

محكمة النقض

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقد في رام الله المأذونة باجراء المحكمة واصدار الحكم لحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئة الحاكمة: برئاسة السيدة اقاضي/سامي صرصور

وعضوية السادة القضاه/محمد شحادة سدر ,فريد مصلح , دكتور عثمان التكروري ,محمد سامح الدويك

 

الطاعن : احمد نعيم عبد الفتاح عشور / نابلس

وكيله المحامي عبد الرحيم عاشور / نابلس

 

المطعون ضده: 1- محمد حافظ عبد الهادي بريك / نابلس

2-عبد الهادي بريك / نابلس

وكيلهما المحامي هشام بريك/ نابلس

 

الاجراءات

 

تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 28-2-2008 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 4-2-2008عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الطاعن الرسوم والمصاريف وخمسون دينار اتعاب محاماة.

يستند الطعن للاسباب التالية:

1- اخطأت المحكمة الاستئنافية في وزن البينة حيث لم يتقدم المدعيان المطعون ضدهما باية بينة اثباتا لادعائهما سوى عقد الاجازة المنتهي مفعوله فضلا عن الاعتراف بان المدعى عليه الطاعن ترك الماجور منذ مدة

2- اخطأت المحكمة فيرد الاستئنااف دون أن تبحث النقاط المثارة في لائحة الدعوى واللائحة الجوابية انما انصب تركيزها على بحث الجهالة في لائحة الدعوى من عدمها وتركت بااقي النقاط دون معالجة.

3- كان على المحكمة الاستئنافية أن تطلب الجهة المدعية اثبات دعواها لا أن تجد لها عذرا بان المدعى عليه لم يقدم ايه بنية

 

وقد طلب وكيل الطاعن سندا لهذه الاسباب قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه وتضمين المطعون ضدهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة

لم يتقدم المطعون ضدهما بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيلهما حسب الاصول لائحة الطعن ومرافقاتها.

 

المحكمة

 

وبعد التدقيق والمداولة وحيث تبين أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستف لشرائطه الشكلية نقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع نجد أن اسباب الطعن تنصب جميعها على أن المحكمة الاستئنافية ولدى اصدارها القرار المطعون فيه قد اخطأت في وزن البينة المقدمة في الدعوى وتأييدها لمحكمة الصلح في قرارها المستأنف الصادر في الدعوى 674/2003 صلح نابلس المتضمن الزام الطاعن بان يدفع للمطعون ضدهما (المدعيان) المبلغ المستحق عليه كأجرة ومقداره 1900 دينار اردني ورد الدعوى بالباقي مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

ونحن بعد الاطلاع بالنقض يقصد به مخاصمة الحكم النهائي في حدود ما اذا كان هذا الحكم مخالفا للقانون ومشوبا بالخطا في تطبيقه او تأويله او وقوع بطلان او تناقض مع حكم سابق حاز قوة الامر المقضي فيه وصدر بين الخصوم انفسهم وبذات النزاع بالاضافة الى انه أي الحكم شابه بطلان في الاجراءات كان له تاثير في ذلك الحكم وفق ما نصت عليه المادتان 225-226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.

ولما كانت هذه اسباب الطعن لا تتعلق باي من الامور المبنية انفا انما تنصب على البينة المستمعة والمقدمة في الدعوى وعلى وزن تلك البينة .

وحيث أن وزن البينات وترجيحها يعود لمحكمة الموضوع التي استمعت لتلك البينات والتي تمتلك السلطة التقديرية في الاخذ بها او ببعضها وطرح البعض الاخر في الحدود التي يكون استعمال صلاحيتها في ذلك يؤدي بصورة مستساغة للنتيجة التي توصلت اليها.

 

وحيث لا نرى ما يدعو الى التدخل في النتيجة التي تم التوصل اليها في القرار المطعون فيه طالما انها مستندة لما يسوغها قانونا.

 

ولما كان ذلك وحيث أن النتيجة التي قضى بها القرار المطعون فيه والذي عالج اسباب الاستئناف معالجة وافيه ومعللة تعليلا سليما قد جاءت متفقة واحكام القانون وليس في اسباب الطعن ما يجرح ذلك القرار .

لهذه الاسباب :

نقرر رد الطعن موضوعا

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 16-12-2008.

الكاتب: Ayat بتاريخ: الثلاثاء 12-03-2013 05:27 صباحا  الزوار: 1175    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ربّ أخٍ لي لم تلِده أمي *** ينفي الأذى عني ويجلو همي.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved