||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35309839
عدد الزيارات اليوم : 1537
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 114 لسنة 2011 فصل بتاريخ 14/6/2012

نقض مدني

قرار رقم 114/2011

المبادىء القانونية :استئناف , بينات ودفوع جديدة, محكمة موضوع .

1- لقد اوجب المشرع على محكمة الاستئناف بصفتها محكمة درجة ثانية وكمحكمة موضوع أن تنظر الاستئناف على اساس ما يقدم لها من بينات ودفوع واوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك الى محكمة اول درجة عملا باحكام المادة (220) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية .

2- أن على محكمة الاسئتناف بصفتها محكمة موضوع وهي في سبيل اصدار حكمها أن تكلف الطاعن بالاستئناف تقديم بيناته ودفوعه التي يدعيها في لائحة استئنافه ومن ثم تنبري لمناقشة وبحث وتمحيص ما يقدم لها. من بينات ودفوع واوجه دفاع جديدة وما كان قدم من ذلك الى محكمة اول درجة ولا يعفيها من ذلك قعود المستأنف الطاعن عن طلب تقديم البينة اماها وطلبه اعادة الدعوى الى محكمة الدرجة الاولى لسماع تلك البينة طالما أن اجراءات ترتيب الخصومة نظمها وحددها المشرع على نحو واضح في المواد 219- 223 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.

3- طبقا لاحكام المادة 223 الفقرة ال 2 من اصول المحاكمات المدنية والتجارية فان لمحكمة الاستئناف أن تلغي

الحكم او تعدله او تصدر حكما جديدا طبقا للقانون والبينات .

السلطة الوطنية الفلسطينية

السلطة الفلسطينية

محكمة النقض

الحكم

 

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة باجراء المحاكمة واصدار باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد / فريد الجلاد رئيس المحكمة العليا

 

وعضوية السادة القضاة : سامي صرصور , محمد شحادة سدر , عبدلله غزلان ,د .عثمان التكروري , , عماد سليم سعد , ايمان ناصر الدين, عزمي طنجير , محمد سامح الدويك , خليل الصياد , عدنان الشعبي

 

الطاعن : مصطفى شوكت توفيق عابد – كفردان – جنين

وكيله المحامي مؤيد عبيد - جنين

 

المطعون ضده : نصوح احمد عبد الوهاب سمودي – اليامون – جنين

وكيله المحامي شادي شلاخ – جنين

 

الاجراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 13-1-2011 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بتاريخ 28-12-2010 في الاستئناف المدني رقم 75-2010 للقاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

يستند الطعن للاسباب التالية :

1- لم تعلل محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية حكمها تعليلا كافيا

2- الحكم المطعون فيه صدر مخالفا للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وقد اخطأت المحكمة مصدرته بالنتيجة التي توصلت اليها .

3- اخطأت المحكمة الاستئنافية في تفسير القانون اذا كان يتوجب عليها أن تكون محكمة موضوع بعد أن اصبحت الدعوة تحت يدها عملا باحكام المادة 220و223-1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وقد اوجب عليها القانون في حال كونها غير مختصة أن تحليل الدعوى الى محكمة اخرى لسماع بينات لا أن ترد الدعوى حيث أن الطاعن حرم من تقديم بيناته ودفوعه

4- أن الطاعن وفي مرافعتهه امام المحكمة مصدرة القرار الطعين في جلسة 30-11-2010 اجراء المقتضى القانوني أي انه طلب منها تطبيق القانون الذي نص على أن محكمة الاستئناف هي محكمة موضوع.

وقد طلب الطاعن قبول الطعن شكلا وموضوعا واعادة الدعوى الى محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية للسماح له بتقديم بيناته ودفوعه.

 

المحكمة

بالتدقيق والمداولة , ولما كان الطعن مقدما في الميعاد تقرر قبوله شكلا.

 

وفي الموضوع,وعلى ما يبين من الاوراق أن المطعون ضده اقام ضد الطاعن الدعوى المدنية رقم 153-2010 لدى محكمة صلح جنين موضوعها المطالبة بمبلغ 7059 دينار اردنيا .بدل اجور ترصدت بذمته عن المأجور الذي كان يستأجر من المدعي والواقع في جنين.

باشرت المحكمة النظر في الدعوى وقررت اجراء محاكمة المدعى عليه الطاعن حضوريا اعتبار لتبلغه وعدم حضوره وبعد سماع بينات المدعي المطعون ضده واقواله الختامية اصدرت حكمها بتاريخ 31-5-2010 الذي قضت بموجبهبالحكم للمطعون ضده بمبلغ 6487 دينار اردنيا مع الرسوم والمصاريف وخمسين دينار ورد المطالبة بباقي المبلغ.

لم يقبل الطاعن بالحكم فطعن فيه استئنافا لدى محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بموجب الاسئتناف رقم 75-2010 والتي وبعد استكمال الاجراءات امامها بتاريخ 28-12-2010 الذي قضت بموجبه برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف الذي لم يرتضه المستأنف الطاعن وتقدم بهذا الطعن للاسباب التي اوردناها انفا .

وعن اسباب الطعن وحاصلها النعي عن الحكم في ما قضى به خطأ بحرمان الطاعن من تقديم بيناته ودفوعه وانه جاء غير معلل تعليلا سليما.

وفي ذلك نجد أن محكمة الاستئناف كمحكمة درجة ثانية وكمحكمة موضوع قد اوجب عليها المشرع أن تنتظر الاستئناف على اساس ما يقدم لها من بينات ودفوع واوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك الى محكمة اول درجة عملا بحكم المادة 220 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية .

وحيث أن مؤدى ذلك يجعل لزاما عليها كمحكمة موضوع وهي في سبيل اصدار حكمها أن تكلف الطاعن بالاستئناف تقديم بيناته ودفوعه التي يدعيها في لائحة استئنافه ومن ثم تنبري لمناقشة وبحث وتمحيص ما يقدم من بينات ودفوع واوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك الى محكمة اول درجة ولا يعفيها من ذلك قعود المستأنف عن طلب تقديم البينة اماها وطلبه اعادة الدعوى الى محكمة الدرجة الاولى لسماع تلك البينه طالما أن اجراءات ترتيب الخصومة نظمها وحددها المشرع على نحو واضح في المواد 219-223 من قانون اصول المحااكمات المدنية والتجارية وفي ذلك جاء في الفقرة الثانية من المادة 223 من ذات القانون (أن لمحمة الاستئناف أن تلغي الحكم المستأنف او تعدله او تصدر حكما جديد طبقا للقانون والبينات )ولما كان مؤدى نصوص المواد سالفة الاشارة أن الاستئناف يحمل معنى النظام من قضاء محكمة الدرجة الاولى حتى وان قعد المستأنف او قصر عن تقديم بيناته ودفوعه امام محكمة الدرجة الاولى وعليه ولما كان الحكم الطعين, قد جاء قاصرا عن كل ما اشرنا اليه انفا , فاننا ورجوعا عن أي اجتهاد سابق قضى بخلاف ذلك قبول الطعن ونقد الحكم الطعين , واعادة الاوراق الى مرجعها لاجراء المقتضى القانوني في ضوء ما بيناه لافتين النظر لحكم المادة 239 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية

 

حكما صدر تدقيا باسم الشعب العربي الفلسطيني في تاريخ 14-6-2012

الكاتب: Ayat بتاريخ: الثلاثاء 12-03-2013 06:05 صباحا  الزوار: 1631    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اشكر من أنْعَمَ عليـك ***‏ وأنْعِمْ على من شكـرك.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved