||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35315799
عدد الزيارات اليوم : 7497
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 249 لسنة 2010 فصل بتاريخ 16/12/2010

نقض مدني
رقم 249-2010

المبدأ القانوني :بينات , حكم مسبب .دفوع . طلبات

1-   لقد الزم القانون  محكمة الاستئناف في معالجة النزاع في حدود طلبات المستأنف المتصل باعادة طرحه عليها بكامل ما اشتمل عليه من بينات ودفوع واوجه دفاع قدمت واثيرت امام محكمة اول درجة وما يقدم لها من بينات ودفوع جديدة

2-   ان من واجب محكمة الاستئناف ان تقول كلمتها بحكم مسبب تتصدى فيه لكل ما قدك واثير وما يقدم ويثار امامها من جديد وان تواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية وان تنبري لمعالجة الاسئتناف والبينات والدفوع الجديدة لتعالجها بحكم مسبب من لدنها باسباب سائغة وبحكم لا يعتبره الغموض والقصور في حيثياته





السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة المقض

"الحكم"


الصادر عن محكمة المقض المنعقدة في رام الله المأذونة باجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي سامي صرصور
وعضوية السادة القضاة :محمد شحادة سدر ,عدنان الشعيبي,د.عثمان التكروري ,محمد سامح الدويك

الطاعنان : 1- سلمى يوسف سليم ابوديه – بيت جالا

2-مها حنا جريس ابو ديه- بيت جالا

بصفتها الشخصية وبصفتها وكيله عامة عن اخويها اديب وراجي اولاد حنا سليم ابو ديه بموجب الوكالة العامة رقم 1989-2003 عدل بيت لحم المؤرخة في 30-7-2003 وجميعها بصفتها الشخصية وبالاضافة لتركة مورثهم  المرحوم عايد ابراهيم ابو ديه- بيت جالا

وكيلتهم المحامية ماري روك- بيت لحم

 

المطعون ضدهما 1- سليمان عفيف سليمان ابو ديه – بيت جالا

هاني اميل ابو ديه – بيت جالا

مجتمعين ومنفردين بصفتهما القيمين بموجب قرار القيمة 7-2003 واذن البيع 21-2004 والتعديل رقم 4-2007 الصادر عن المحكمة الكنسية البدائية للطائفة الاسقفية العربية في القدس

وكيلهما المحامي سامي الحذوة – بيت لحم

 

الاجراءات

 

تقدمت الطاعنتان بواسطة وكيلتهما بهذا الطعن بتاريخ 16-5-2010 لنقض الحكم الصادر عن محكمة الاستئنااف القدس بتاري 7-4-2010 في الاستئناف المدني رقم 376-2008 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة وليس لنفس السبب سيما ان سبب الرد لهذه الدعوى هو انها سابقة لاوانها  مع الزام المستأنفين بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة

 

يستند هذا الطعن للاسباب التالية

1-    ان الطعن مقدم خلال المهلة القانونية

2-    الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون

3-    الحكم المطعون فيه مشوب بخطأ تطبيق القانون وتأويله وتفسيره

4-    اخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين في عدم الرد على اسباب الاستئناف والمرافعة التي تقدمت بها الطاعنتان

5-    اخطأت محكمة الاستئناف في عدم الاشارة معالجة البينة المقدمة امامها من المستأنف في جلسة 11-3-2009 وفي الجلسة اللاحقة في 1-12-2009 ومن هذه البينات قرارات صادرة عن محكمة الاستناف الكنسية.

6-    اخطأت محكمة الاستئناف في تسبب حكمها المطعون فيه الذي جاء مشوبا بالقصور الفاحش في التعليل والتسبب

 

وطلبت الطاعنتان في ختام لائحة طعنها قبول الطعن شكلا وموضوعا وفسخ الحكم المطعون فيه والحكم بقبول الاستئناف موضوعا واعادة اوراق الدعوى لمحكمة اول درجة للسير فيها حسب الاصول .

تبلغ وكيل المطعون ضدهما لائحة الطعن حسب الاصول ولم يتقدم بلائحة جوابية.

 

 المحكمة

 

بالتدقيق والمداولة ولما كان الطعن مقدما في الميعاد مستوف لاوضاعه الشكلية والقانونية الاخرى  فاننا نقرر قبوله شكلا .

وفي الموضوع نجد ان محكمة الاسئناف حملت حكمهاا فيه على ما يلي .

بالتدقيق والمداولة ومن حيث الموضوع نجد ان هذه الدعوى ردت من قبل محكمة اول درجة لانعدام الخصومة وان التحقيق من توافق شروط الخصومة هو من النظام العام ويتوجب على محكمة الموضوع ان تبت به تلقائيا سيما وان القاعدة  الواردة في االمادة (1634( من المجلة هي لتحديد الخصومة  بين المدعي والمدعى

وليست  خاصة بالمدعى عليه  وحده اذا من البديهي ان الخصومة تعقد بين فريقين  ونحن وبعد التدقيق في جميع اسباب الاستئناف لا نرى ما يستدعي الرد عليها ولا سيما وان احدها اشار الى انه على محكمة الموضوع  استئخار النظر في هذه الدعوى لحين احضار  حجة حصر الارث , وهل هذه الحجة تأتي بعد اقامة الدعوى ام قبلها من اجل ان يكون هناك سبب للدعوى ومصلحة فيها استناد للقانون .

ان هذا الذي حملت عليه محكمة الاستئناف حكمها يتعارض تماما وما الزمها به القانون من ضرورة معالجة النزاع في حدود طلبات المستأنف المتصل باعادة طرحه عليها بكامل ما اشتمل عليه من بينات ودفوع واوجه دفاع قدمت واثيرت امام محكمة اول درجة وما يقدم لها من بينات ودفوع جديدة ولها في سبيل ذلك بل وواجب عليها ان تقول كلمتها بحكم مسبب تتصدى فيه لكل ما قدم واثير وما يقدم ويثار امامها من جديد وان تواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية وان تنبري لمعالجة اسباب الاستئناف والبينات والدفوع الجديدة لتعالجها بحكم مسبب من لدنها وباسباب  سائغة وبحكم لا يعتبريه الغموض والقصور في حيثياته كما هو الحال في قرارها الطعين

وعليه فاننا ودون بحث كافة اسباب الطعن ولماا اعترى الحكم الطعين من غموض وقصور في التعليم  والتسيب  ولكونه قد خلا من بحث اسباب المثارة امام المحكمة مصدرة الحكم الطعين وما قدم اماها من بينات ودفوع نجد ان الحكم الطعين حريا بالنثض

 

لهذه الاسباب

تقرر قبول الطعن موضوعا واعادة الاوراق لمصدرها  لاجراء المقتضى القانوني في ضوء ما بيناه واعادة الاوراق للنظر بالاستئناف من قبل هيئة  مغايرة عملا لاحكام المادة 241 من قانون المحاكمات المدنية والتجارية.

حكما ضدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16-12-2010

الكاتب: Ayat بتاريخ: الثلاثاء 12-03-2013 06:10 صباحا  الزوار: 1080    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يُرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved