||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35164394
عدد الزيارات اليوم : 3856
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 476 لسنة 2010 فصل بتاريخ 8/12/2010

نقض مدني

رقم 476/2010

طلب 90-2010

المبادىء القانونية : تبدل هيئة حاكمة ,مرافعة ختامية

1-   ان المرافعات الختامية هي التي تكون الرأي فضلا على انها تحتوي على تفاصيل للطلبات والدفوع وما تلتمسه الخصوم من المحكمة , الامر الذي لا يجوز معه ان تتعجل في اصدار الحكم قبل الاستماع لتلك المرافعات الا اذا كلف الخصم واستنكف عن تقديمها

2-   اذا تم حجز الدعوى للحكم وثم تبدلت الهيئة  الحاكمة فعل الهيئة الجديدة ان تقرر سماع المرافعات الختامية للخصوم ثم تصدر حكمها طبقا للمادة 170 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية,

 

 

السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة المقض

"الحكم"


الصادر عن محكمة المقض المنعقدة في رام الله المأذونة باجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي سامي صرصور
وعضوية السادة القضاة :عبدلله غزلان ,د.عثمان التكروري ,عزمي طنجير,عدنان الشعبي

 

الطاعنون:

1-ابراهيم خليل محمد الخضور –بني نعيم

2- اسماعيل خليل محمد الخضور- بني نعيم

3- شركة النبعة الجديدة للحجارة والجرانيت العادية العامة.

وكيلهم المحامي حاتم شاهين – الخليل

 

المطعون ضده : عبد الحفيظ عبد الرحيم محمد عجلوني – الخليل

وكيله المحامي محمد سهيل عاشور – الخليل

الاجراءات

 

تقدم الطاعنون بهذا الطعن بواسطة وكيلهم بتاريخ 23-8-2010 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 14-7-2010 عن محكمة الاسئناف القدس في الاستئناف المدني رقم 224-2008 والمضموم , وتضمين المستأنفين بالاستئناف بالتضامن والتكافل , الرسوم والمصاريف ومائتين وخمسون دينار اتعاب محاماة .

ينعي الطاعنون على الحكم الطعين مخالفته لاحكام المادة 224 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ,حيث انه صدر قبل اقفال باب المرافعة وقبل ان يتقدم الخصوم بمرافعاتهم وقد التمس  الطاعنون النتيجة نقض الحكم الطعين .

 

 

المحكمة

 

بعد التدقيق والمداولة الوارد في الطعن في الميعاد ولتوفر  شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا

 

وفي الموضوع كانت وقائع ومجريات الدعوى على يبين من سائر الاوراق تفيد ان المطعون ضده  اقام الدعوى المدنية رقم 251-2006 ضد الطاعنين واخرين للمطالبة بحقوق عمالية وبنتيجة  المحكمة اصدرت محكمة بداية الخليل حكمها القاضي بالحكم للمدعي بمبلغ 10960 دينار اردني مع الفائدة من تاريخ الحكم وحتى السداد وتكبيدهم الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة.

 

لم ترض الممدعى عليهم بالحكم الصادر عليهم فبادروا للطعن فيه استئنافا في الاستئنافين 223 -2009/224-2009 حيث تم توحيدهما والفصل فيهما بحكم واحد في الاستئناف رقم 223-2009

 

وقد اصدرت محكمة الاستئناف حكمها القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستأنف  الامر الذي لم يرتضيه الطاعنون فبادروا للطعن فيه بالنقض للسبب المشار اليه انفا.

 ولما كانت محكمة الاستئناف وبعد ان قررت في الاستئناف رقم 224-2006 ضمه للاسئناف رقم 223-2009 والسير فيهما تحت رقم 223-2009 قد اصدرت حكمها الطعين دون الاستماع  لمرافعات الطاعنة الختامية , فانها وبذلك تكون قد خالفت نص المواد 224-167-165 من  قاانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ان المرافعات الختامية هي التي تكون الراي فضلا على انها  تحتوي على تفصيل للطلبات والدفوع وما يلتمسه الخصوم من المحكمة , الامر الذي لا يجوز معه ان تتعجل في اصدار الحكم قبل الاستماع لتلك المرافعات الا اذا كلف الخصوم واستنكف عن تقديمها بل ان المشروع وفق  صريح نص المادة 170 من القانون المشار اليه قد اوجبت على المحكمة في حالة حجز الدعوى للحكم وتبديل الهيئة الحاكمة ان تقرر الهيئة الجديدة سماع المرافعات الختامية للخصوم ثم تصدر حكمها

 

هذا في جانب وفي جانب اخر لقد اخطأت محكمة الاستئناف في اليه اعمال نص المادة 200 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ذلك ان مخاصمة كل من فايز ويوسف في الاستئناف 224-2009 لا يعني ان يخاصم المستأنفين كل منهما باعتبارهما مستأنف عليهما وانما ان ينضما الى المستأنفين في استئنافهم الامر الذي يشكل مخالفة لاحكام القانون ترتبط بصحة وسلامة اجراءات المخاصمة .

وعليه ولما تم بيانه وحيث ان الحكم الطعين جاء في ضوء ما بيناه معتلا فانه يغدوا والحالة هذه مستوجبا النقض.

 

لهذه الاسباب.

تقرر المحكمة نقض الحكم الطعين واعادة الاوراق الى مرجعها لاجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه اعلاه اما بالنسبة لطلب وقف التنفيذ رقم 90-2010 وحيث تم الفصل في الطعن المتفرع عنه الطلب المذكور فانه لم بعد ذي موضوع.

 

حكا صدر وتلي باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 8-12-2010

 

الكاتب: Ayat بتاريخ: الثلاثاء 12-03-2013 06:14 صباحا  الزوار: 2040    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السَّاكِتُ عَنْ الحَقِّ شَيطَانٌ أخْرَس. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved