||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :41
من الضيوف : 41
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35409066
عدد الزيارات اليوم : 12181
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 17 لسنه 2009 فصل بتاريخ 8/9/2009

 

نقض جزاء

رقم 17/2009

المبادئ القانونيه :الاختصاص , الدعوى المدنيه ,المدعي الشخصي

 

1-     ان للمدعي الشخصي ان يطلب من المحكمه الجزائيه ذات الاختصاص الحكم له بمبلغ مساو لقيمه الشيكات التي ليس لها مقابل وفاء مهما بلغت عملا باحكام المادتين 2754 و2781 من قانون التجارة رقم 12 لسنه 1966, والماده 6 من قانون اصول المحاكمات الجزائيه رقم 9 لسنه 1961 الساري المفعول وقت رفع الدعوى

2-     اذا كانت الدعوى المدنيه قد رفعت تبعا للدعوى الجنائيه واتصلت المحكمه بالدعوتين ثم عرض للدعوى الجنائيه سبب اسقاطها ,فلا تاثير لذلك على الدعوى المدنيه ولا تسقط بل تظل المحكمه مختص بالفصل فيها عملا باحكام الماده 11 من قانون الاجراءات الجزائيه رقم 3/ 2001

3-     ان لكل من المدعي المدني والمسؤول عن الحقوق المدنيه استئناف الاحكام الصادره في دعاوي الحق المدني وان لم يطعن المتهم او النيابه في الحكم فيما يتعلق في الدعوى الجزائيه او رد الاستئناف شكلا لاي سبب من الاسباب ,ويقتصر الاستئناف على الجزء المتعلق بدعوى الحق المدني عملا باحكام الماده 325 من قانون الاجراءات الجزائيه ,فان الدعوى المدنيه والحال هذه تطرح وحدها امام المحكمه الاستئنافيه وتفصل فيها مستقله عن الدعوى الجزائيه والحكم النهائي من محكمه الدرجه الاولى القاضي بكف التعقيبات او بالبرائه لا يقيد المحكمه الاستئنافيه وهي تفصل في الاستئناف المرفوع من المدعي بالحقوق المدنيه من جهه وقوع الفعل ,الواجب هذه المحكمه ان تتعرض له من حيث وقوع الفعل –وصحه نسبته الى المدعي عليه 

  

السلطه الوطنيه الفلسطينيه

السلطه القضائيه

محكمه النقض

 

"الحكم "

الصادر عن محكمه النقض المنعقده في رام الله المأذونه باجراء المحاكمه واصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئه الحاكمه :برئاسه السيد القاضي محمد شحاده سدر

ووعضويه الساده القضاه :عماد سليم : د. عثمان التكروري وفتحي ابو سرور ومحمد سامح الدويك

الطاعنان 1- أ.ع.ش

           2- ه.ع.ش

وكلتيهما المحاميه سائده السفاريني

المطعون ضدهما :  المدعي باالادعاء الشخصي ش.ا.ا.م.ض مدير الشركه ح.خ.د لصاحبها خ.د وكليهما المحامي عدنان علي

 

الاجراءات

قدم الطاعنان هذا الطعن بواسطه وكيلتهما بتاريخ 22/2/2009 لنقض الحكم الصادر عن محمكه بدايه طولكرم بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 13/1/2009 في الاستئناف جزاء رقم 15/2007 القاضي برد الاستئناف المقدم من المستأنفين المدعى عليهم بالحق المدني وتصديق الحكم المستأنف وتضمن المستأنفين(الطاعنين)  الرسوم والمصاريف وسبعين دينارا اتعاب محاماه للجه المستأنف عليها .

 

تتلخص اسباب الطعن بمايلي:

1-     ان الدعوى بالنسبه للادعاء بالحق الشخصي (المدني ) تخرج عن اختصاص محمكه صلح طولكرم كون المبلغ يزيد عن الحد الصلحي ووكون محمكه صلح طولكرم كانت بتاريخ 24/8/1998 قررت كف التعقيبات عم الطرفين (الطاعنين).

2-     الادعاء بالحق الشخصي مقدم ممن لايملك الحق في تقديمه .

3-     أخطأت المحكمه في الحكم بالمبلغ المدعي به على الطاعن الثاني بالتضامن ,والتكافل مع الطاعن الاول

وطلب الطاعنان فسخ الحكم المطعون فيه ورد دعوى الادعاء المدني وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه  .

لم تقدم المطعون ضدها لائحه جوابيه رغم تبليغها لائحه الطعن بتاريخ 10/3/2009 

المحكمه

تفيد وقائع ومجريات الدعوى ان المطعون ضدها اتخذت صفه الادعاء بالحق الشخصي لدى محكمه صلح طولكرم في الدعوى الجزائيه رقم 188/96 وموضوعها اصدار شيكات بدون رصيد مطالبه الطاعنين المدعى عليها بالادعاء الشخصي بالتكافل والتضامن بقيمه الشيكات موضوع الدعوى .

وبنتيجه المحاكمه وبعد التدقيق في ملف القضيه قررت المحكمه بتاريخ 28/4/98 ان الاجراءات التي تمت بالقضيه لا تعدو كونها باطله لان المحكمه وضعت يدها على القضيه دون احاله الشكوى من قبل المدعي العام للمحكمه وتبعا لذلك قررت كف التعقيبات عن كل من الظنيين,كما قررت رد الادعاء المدني شكلا كونه وليد اجراءات باطله .

لم يقبل كل من المدعيه بالحق المدني والمدعي العام بحكم محكمه الصلح فطعن كل منهما فيه لدى محكمه الاستئناف في الاستئناف الجزائي رقم 789/98 وبتاريخ 21/9/98 قررت الحكمه رد الاستئناف المقدم من المدعي العام شكلا لانه غير مستوف لاحد شرائطه الشكليه .

 

اما بالنسبه للادعاء المدني فقد وجدت انه قد شرح على الشكوى عباره (تسجل صلحيه المدعي العام 4/2/96 وان هذا الشكوى قد اودعت محمكه صلح طولكرم في ذات التاريخ وان هذه العباره تعني انه قرر احالتها الى المحكمه الصلحيه المختصه ,لذلك قررت قبول الطعن موضوعا وفسخ القرار المستأنف واعاده ملف الدعوى الى مرجعه لاجراء المقتضى.

وقد سارت محكمه الصلح على هدى قرار محكمه الاستئناف وبحثت الادعاء بالحق المدني وثبت لديها انشغال ذمه المدعي عليها يقيمه الادعاء المدني وهو قيمه الشيكات موضوع القضيه ,لذلك قررت الحكم بالزام المدعي عليها دفع قيمه الادعاء المدني وهوقيمه الشيكات بالتكافل والتضامن وتضمينها الرسوم والمصاريف وخمسين دينارا اتعاب محاماه  .

ولم يقبل المحكوم عليها بحكم محكمه الصلح فطعنا فيه لدى محكمه بدايه طولكرم بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف رقم 15/2007 وبنتيجه المحاكمه قررت المحكمه رد الاستئناف ولم يقبل الطاعنان بهذا الحكم فطعنا فيه بالنقض للاسباب الانف ذكرها

وبعد التدقيق والمداوله ,ولم كان الطعن مقدما في الميعاد ومستوف شروطه القانونيه نقرر قبوله شكلا,وفي الموضوع بالنسبه لما ورد في السبب الاول من اسباب الطعن بان الدعوى بالنسبه للادعاء الشخصي (المدني ) تخرج عن اختصاص محمكه صلح طولكرم كون المبلغ الدمعي به يزيد عن الحد الصلحي ,ولما كان للمدعي الشخصي ان يطلب من المحمكه الجزائيه ذات الاختصاص الحكم له بمبلغ مساو لقيمه الشيكات التي ليس لها مقابل وفاء مهما بلغت عملا المادتين 275/4 و278/1 من قانون التجاره رقم 12 لسنه 1966 ,والماده (6) من قانون اصول المحاكمات الجزائيه رقم 9 لسنه 1961 الساري المفعول وقت رفع الدعوى ,فان هذا السبب يغدو غير وارد ونقرر رده .

 

اما بالنسبه لكف التعقيبات عن الطاعنين فانه اذا كانت الدعوى المدنيه قد رفعت تبعا للدعوى الجنائيه واتصلت المحكمه بالمدعويين ,ثم عرض للدعوى الجنائيه سبب اسقاطها ,فلا تاثير لذلك على الدعوى المدنيه ولا تسقط بل تظل المحكمه مختصه بالفصل فيها عملا بالماده (11) من قانون الاجراءات الجزائيه رقم 3 لسنه 2001

ولما كان لكل من المدعي المدني والمسؤول عم الحقوق المدنيه ,استناف الاحكام الصادره ف يدعواى الحق المدني ,وان لم يطعن المتهم او النيابه في الحكم فيما يتعلق بالدعوى الجزائيه او رد الاستئناف شكلا لاي سبب من الاسباب ,ويقتصر الاستئناف على الجزء المتعلق بدعوى الحق المدني عملا بالماده 325 من قانون الاجراءات الجزائيه فان الدعوى المدنيه والحال هذا تطرح وحدها امام المحكمه الاستنافيه وتفصل فيها مستقله عن الدعوى الجزائيه ,والحكم النهائي من محكمه الدرجه الاولى القاضي بكف التعقيبات او بالبراءه لا يقيد المحكمه الاستئنافيه وهي تفصل في الاستئناف المرفوع من المدعي بالحقوق المدنيه ومن جهه وقوع الفعل ,بل واجب هذه المحكمه ان تتعرض له من حيث وقوع الفعل وصحه نسبته الى المدعى عليها

ولما كانت محكمه البدايه بصفتها الاستئنافيه قد قررت صحه الاجراءات وقوبل الطعن بالنسبه للادعاء المدني فان الحكم القاضي بكف التعقيبات عن المتهمين الذي اصبح قطعيا برد الاستئناف المقدم من النيابه شكلا لعدم استيفائه احد شروطه الشكليه ,ولا يؤثر على سير الدعوى المدنيه ولا يدر القول بان الشق المدني يدور وجودا وعدما مع الشق الجزائي وتابع له ولان ذلك يكون من حيث الاجراءات وخضوعها لقانون الاجراءات الجزائيه .

ولما كانت محكمه البدايه بصفتها الاستئنافيه وضعت يدها على الطعن بالاستئناف بالنسبه للادعاء المدني بما لها من صلاحيه وعالجت هذا السبب من اسباب الطعن معالجه سليمه ومتفقه واحكام القانون هذا السبب يغدو غير وارد ونقرر رده

وبالنسبه للسبب الثاني المتعلق بتقديم الطعن ممن لا يملك حق تقديمه فقد عالجت كل من محمكه الدرجه الاولى والمحكمه الاستئنافيه هذا السبب معالجه وافيه ولذلك نقرر رد هذا السبب

اما بالنسبه للسبب الثالث االمتعلق بالحكم على الطاعنين بقيمه الشيكات بالتكافل والتضامن ولما كان يشترط لالتزام المدعي عليه بدفع قيمه الشيك للمدع يوفق احكام قانون التجاره

وان يكون المدعي عليه قد وقع على الشيك بصفته ساحبا او ضامنا احتياطيااو مظهرا ,ولما كان الثابت في ملف الدعوى ان ساحب الشيكات موضوع الدعوى هو الطاعن الاول أ.وان الطاعن الثاني ليس له توقيع على أي من هذه الشيكات فان الزامه بدفع قيمه الشيكات بالتكافل والتضامن مع الطاعن الاول بداعي انهما ذهبا الى مصنع المطعون ضدها واستلما البضاعه معا ,يكون غير محله ويكون سبب الطعن واردا 

 

لهذه الاسباب

تقرر المحكمه نقض الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بالزام الطاعن الثاني بدفع قيمه الشكيات بالتضامن مع الطاعن الاول ورد الدعوى وتأييد الحكم المطعون فيه  فيما عدا ذلك

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 8/9/2009

 

 

 

 

 

 

 

 

الكاتب: Ayat بتاريخ: الثلاثاء 12-03-2013 08:32 مساء  الزوار: 3058    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {لَن تَنَالوا البِرَّ حتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved