||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35419633
عدد الزيارات اليوم : 22748
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1225 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/11/10

استئناف جزاء
122596
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف:ح.ر.ز رام الله المستانف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد و شكري النشاشيبي
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح رام الله الصادر غيابيا بالصورة بتاريخ 28/8/1996 في الدعوى الجزائيه رقم 606/96 المتضمن ادانة المستانف بتهمة اعطاء شيك بدون رصيد خلافا لاحكام الماده 421ع لسنة 60 المعدله وحبسه ثلاثة اشهر وتضمينه الرسوم .
يستند الاستئناف الى القول بان القرار المستانف صدر بغياب المستانف وبذلك حرم من تقديم ما لديه من بينات ودفوع .
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطيه طلب فيها رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستانف لصدوره بناء على اعتراف المستانف بالتهمه المسند اليه .
التسبيب
حيث لم يرد في ملف الدعوى ما يشير الى تبلغ المستانف الحكم الغيابي المستانف فان استئنافه يكون مقدما ضمن المده القانونيه لذا نقرر قبوله شكلا .
اما من حيث الموضوع فمن مراجعة الماده 421ع لسنة 60المعدله الباحثه عن جريمة اعطاء شيك بدون رصيد نجد انه يشترط للملاحقه عن هذه الجريمه ان يقوم المستفيد بارسال اخطار الى الساحب يطلب منه فيه تسديد قيمة الشيك وان يمتنع الساحب عن ذلك رغم انقضاء مدة عشرة ايام من تاريخ تبلغه للاخطار .
وحيث اننا لانجد في شهادة المشتكي على الصفحه الثالثه من ضبط المحاكمه ما يفيد انه قام بهذا الاجراء قبل اقامة الشكوى .
منطوق الحكم
وحيث ان الاستئناف وارد من هذه الجهة وليس لما ابداه المستانف في لائحة استئنافه فاننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستانف والحكم بوقف ملاحقة المستانف عن التهمه المسنده إليه.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 10/11/1996.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
مترئس قاضي

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 07:28 مساء  الزوار: 1050    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {ادعُ إلى سَبيِلِ رَبِّكَ بِالحِكمَةِ وَالمَوعِظَةِ الحَسَنَةِ وَ جَادِلهُم بِالَّتِي هِيَ أَحسَنُ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved