||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35307956
عدد الزيارات اليوم : 17832
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 15لسنة 2009 فصل بتاريخ 22/12/2009

نقض مدني

رقم 15/2009

المبادئ القانونيه :بيوعات ,تسويه ,سند عادي ,وكاله دوريه

  1. ان من المتفق عليه وحسب ما استقر عليه الفقه والقضاء وان البيوعات التي تتم خارج دوائر تسيل الاراضي المختصه تعتبر بيوعات باطله بطلانا مطلق لتعلق ذلك بالنظام العام ,وهذا ما اقتضته المادتان 4 و11 من قانون انتقال الاراضي لسنه 1920 القاضي بتسجيل معاملات التصرف بالاراضي وانتقال ملكيتها وكذلك الماده 16 من قانون تسويه الاراضي والمياه 40 لسنه 1952.
  2. اما فيما يتعلق بالوكاله الدوريه غير القابله للعزل التي تتضمن بيع العقار فقد استقر القضاء بشأنها على ان لا تعتبر سندا ناقلا للمكليه ولا تقوم مقام سند التسجيل لان التوكيل بموجبها لا يخرج عن كونه اجراء تحضيريا لاتمام الفراغ ,وبالتالي لا يجوز الاستناد اليها في اثبات الملكيه والتصرف ,وانه اذا ما اقيمت دعوى الملكيه او منع او لمعارضه بالاستناد لهذه الوكاله فان الدعوى والحاله هذه لا تكون قائمه على سبب قانوني صحيح يصلح للادعاء .
  3. ان ما يميز الوكاله عن عقد البيع العادي (الخارجي) الذي يتم بموجبه الاتفاق على بيع مال غير منقول خارج دائره تسجيل الاراضي انه في الوقت الذي يحق للبائع بموجب ذلك العقد او لورثته من بعده العدول عن البيع في أي وقت الي ان يمر الزمن على تصرف المشتري ولا يملك هذا الاخير (المشتري ) الحق في الزام البائع لورثته من بعده تسجيل العقار للمبيع على اسمه لدى المرجع الرسمي ,فان الوكاله الدوريه التي يتعلق بها حق الغير والتي يبيع بها المالك ماله غير المنقول الى شخص اخر تختلف تماما عن العقد العادي (الخارجي ) وذلك بان المالك (البائع ) بموجب هذه الوكاله انما يقبض الثمن من المشتري ثم يوكل شخصا اخر بموجب سند ليس سندا عاديا انما بموجب سند منظم ومصادق عليه من كاتب العدل وهو الوكاله الدوريه لاجراء معامله البيع والفراغ للمشتري في دائره التسجيل ويكون هذا الاتفاق الوارد فيها ملزم للطرفين منذ تاريخ تنظيمها .
  4. ليس في العبره فيما يتعلق ببيع الاراضي  التي تمت فيها التسويه هي لا سبقيه تسجيل هذا البيع بداعي ان الماده (16-3) من قانون تسويه الاراضي والمياه رقم 40 لسنه 1952هي واجبه التطبيق والتي تنص على ( في الاماكن التي تمت التسويه فيها لا تعتبر البيع والمبادله والافراز والمقاسمه في الارض او الماء صحيحا الا اذا كانت المعامله قد جرت في دائره التسجيل )لان الاشاره لهذه الماده انما يكون في حاله ما اذا كان البيع قد تم خارج دائره التسجيل بسند بيع عادي (خارجي) اما البيع الذي يتم بالوكاله الدوريه سواء كانت الارض مشموله بالتسويه ام لا ,فهو يخرج من نطاق تطبيق تلك الماده ليدخل ضمن قصد المشرع من جعل الوكاله الدوريه سندا له قوته التنفيذي امام دوائر التسجيل وبين طرفيه باعتبار الوكاله الدوريه عقدا ملزما واجب التنفيذ بحكم القانون لا يجوز التعدي عليه والاخلال به والتصرف خلافا لماجاء فيه التزام البائع بتنفيذ ما تعهد به وبالتالي فان مسأله الاسبقيه في التسجيل لا تكون وارده على الاطلاق .

 

السطله الوطنيه الفلسطينيه

السلطه القضائيه

محكمه النقض

 

"الحكم "

 

الصادر عن محكمه النقض المنعقده في رام الله المأذونه باجراء المحاكمه واصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئه الحاكمه :برئاسه السيد القاضي سامي صرصور

وعضويه الساده القضاة: محمد شحاده سدر ,عثمان التكروري ,ومحمد سامح الدويك

خليل الصياد

الطاعنه : جميله محمد يوسف حمادنه- عصيره الشماليه – نابلس

وكيلها المحامي فتحي الشرقاوي نابلس .

المطعون ضدهم : 1- علي محمد يوسف  بصفته الشخصيه وبصفته من وبالاضافه لتركه مورثه المرحوم يوسف عل سليمان عصيره الشماليه

وكيله المحامي سمير عزمي طنجير نابلس 

2- يوسف محمد يوسف حجا علي – عصيره الشماليه

3- كامله محمد يوسف حمادنه – عصيره الشماليه

وجميعهم بصفتهم الشخصيه وبصفتهم من وبالاضافه لتركه وورثه المرحوم

محمد يوسف علي سليمان .

 

الاجراءات

 

قدمت الطاعنه هذا الطعن بواسطه وكيلها بتاريخ 14/1/2009 لنقض الحكم الصادرعن محكمه بدايه نابلس بصفتها الاستئنافيه بترايخ 15/12/2008 في الاستئناف المدني رقم 25/2008 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف وتضمنين المستانفه (الطاعنه) الرسوم والمصاريف وعشرين دينارا اتعاب محاماه .

 

تتلخص اسباب الطعن فيما يلي :

  1. ان الحكم المطعون فيه مخالف لنص الماده 11(ب) من القانون المعدل للاحكام المتعلقه بالاموال غيرالمنقوله رقم (51) لسنه( 58) المعدل بالقانون رقم (98) لسنه (66) لان البائع بموجب وكاله دوريه يصبح ليس اصلا للتصرف في العقار المباع ويصبح المالك لا يملك الحق بالبيع بعد اعطائه الوكاله الدوريه .
  2. اخطأت المحكمه بانها لم تفرق بين الوكاله في ارض لم تتم فيها اعمال التسويه حيث يسري على مثل هذه الارض التصرف القانوني ,وبين الوكاله الدوريه في ارض تمت تسويتها تعتبر قيدا يسلب حق البائع في التصرف بالعقار المسجل باسمه في دائره التسجيل وهذا القيد مقرر بموجب القانون الملزم للمالك لحين تنفيذ الوكاله الدوريه .
  3. خالفت المحكمه القانون عندما قالت ان العبره للاسبقيه في تنفيذ الوكاله الدوريه حتى لوكانت هناك وكاله دوريه حررها البائع قبل ذلك وطلبت الطاعنه قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني مع تضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

لم يقدم المطعون ضده لوائح ايجابيه رغم تبلغهم حسب الاصول لائحه هذا الطعن .

 

المحكمه   

 

بالتدقيق والمداوله وحيث تبين ان الطعن مقدم ضمن المده القانونيه ومستوف شروطه الشكليه نقرر قبوله شكلا

وفي الموضوع نجد ان المدعيه الطاعنه اقامت بتاريخ 29/11/1997 لدى محكمه بدايه نابلس الدعوى المدنيه رقم 1802/97 سجلت فيما بعد لتغير الاختصاص برقم 1753/2001 صلح نابلس ضد كل من المدعى عليهم ( المطعون ضدهم 9 مطالبه فيها ابطال معامله بيع وتنفيذ وكاله دوريه بحصص مشاعيه في قطع الاراضي الموصوفه في لائحه الدعوى الذي ورد في البند الثاني منها (قام مورث المدعيه والمدعى عليهم ابن حياته ببيع كامل حصصه في القطع المذكورة في البند الاول الى كل من المدعيه جميله محمد يوسف حمادنه وغسان علي محمد حمادنه وذلك بتوقيعه على الزكاله الدوريه ذات  الرقم 2320/90/298 بتاريخ 6/10/1990 مناصفه وبالتساوي فيما بينهما واقر بقبض الثمن من يدها عدا ونقدا وقام بتسليمهم كامل الحصص المباعه وسمح لهم التصرف بها تصرفا مطلقا وهي وكاله يتعلق بها حق الغير وغير قابله للعزل وقد رفع يده عن التصرف بالحصص المباعه ,وجاء في البند الثالث من لائحه دعوى الطاعنه (حديثا ولدى توجه المدعيه الى دائره تسجيل الاراضي من اجل نقل وفراغ وتسجيل ما ورد في الوكاله الدوريه اعلم السيد مأمورتسجيل الاراضي المدعيه انه لا يمكن تنفيذ الوكاله المذكورة لان كامل القطع موضوع الوكاله الدوريه وقد سجلت باسم المدعى عليه الاول

(علي محمد يوسف علي ) بموجب وكاله لاحقه رقم 2305-92-310 – عدل نابلس – وقد تم تسجيلها بموجب عقد البيع رقم 1254-94 بتاريخ 17-12-1994 .

 

وانه ولدى مراجعه المدعيه للمدعى عليه الاول بصفته الشخصيه وباقي المدعى عليهم بصفتهم المذكورة في لائحه الدعوى طلبت منهم العمل على تسجيل ما ورد في الوكاله الدوريه وتسجيل حصصها المشتراه باسمها لدى الموقع الرسمي الا انهم ممتنعون عن ذلك رغم المطالبه المتكررة وذلك دون وجه حق او مسوغ قانوني .

 

وقد طلبت بالنتيجه الحكم بابطال معامله البيع وعقد البيع رقم 1145-94 التي تم بموجبها تسجيل القطع موضوع الدعوى باسم المدعى عليه الاول وتنفيذ الوكاله الدوريه رقم 2320-90-5298 عدل نابلس بتسجيل نص الحصص في القطع المذكورة في البند الاول للائحه الدعوى باسمها والغاء أي تسجيل يتعارض مع ذلك والحكم لها بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

 

بتاريخ 3/3/98 تقدمت المدعى عليها الثالثه كامله محمد يوسف حمادنه بلائحه جوابيه اقرت من خلالها بدعوى المدعيه وبحقها في نصف القطع موضوع الدعوى وابدت ان لا احقيه للمدعى عليه الاول علي محمد يوسف علي بتسجيل كامل القطع باسمه بعد ان قام مورث المدعيه ببيع هذا القطع لها وللمدعو غسان اما المدعى عليه الاول المذكور

فقدلاانكر في لائحته الجوابيه ان يكون للمدعيه أي حق في قطع الاراضي موضوع الدعوى وانها ملك له ومسجله باسمه شخصيا لدى الموقع الرسمي ويتصرف بها كيف يشاء وطلب رد الدعوى وتضمين المدعيه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

وبعد استكمال اجراءات المحاكم امام محكمه الموضوع قررت بتاريخ 11/2/2008 رد الدعوى المدعيه ( الطاعنه ) وتضمينها الرسوم والمصاريف وعشرون دينارا اتعاب محاماه .

طعنت المدعيه بهذا القرار اما محكمه بدايه نابلس بصفتها الاستئنافيه بموجب الاستئناف المدني رقم 25-2008 التي قررت بالاغلبيه رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف وتضمين المستأنفه الرسوم والمصاريف وعشرون دينارا اتعاب محاماه .

لم ترض المستانفه ( المدعيه ) بهذا القرار فطعنت فيه بموجب هذا الطعن للاسباب الانف ذكرها .

وعوده الى اسباب الطعن ومحصلتها الاستئنافيه ومن قبلها محكمه الصلح – محكمه الموضوع – قد اخطأت في تطبق القانون رقم 51لسنه 1958 المعدل فيما يتعلق بالماده 11ب منه وما للوكاله الدوريه من الزاميه في التنفيذ كونها واجبه النفاذ خلال خمسه عشر سنه بنص في القانون وانا البائع بموجب الوكاله الدوريه لاتبقى له علاقه او ولايه على العقار المباع والطلب سندا لذلك  فسخ القرار المطعون فيه .فاننا نجد من الثابت ان محكمه الموضوع ومن خلال البينه المقدمه قد توصلت في قرارها الصادر في الدعوى بتاريخ 11-2-2008 وايدتها فيه المحكمه الاستئنافيه بموجب قرارها الطعين وان المدعيه (الطاعنه) كانت قد احتصلت لمصلحتها ولمصلحه ابن المستأنف عليه الاول على الوكاله الدوريه رقم 2320-298 عدل نابلس والمنظمه بترايخ 6-10-1990 تتعلق ببيع كامل حصص المرحوم محمد يوسف حمدان مورث الدعى عليهم والمبينه في لائحه الدعوى وان هذا الاخير قام بعد ذلك ببيع نفس الحصص للمدعى عليه الاول (المستأنف عليه الاول ) علي محمد يوسف بموجب وكاله دوريه اخرى تحمل الرقم 2305/92/310 حيث قام المذكور بتنفيذ هذه الوكاله لدى دائره تسجيل الاراضي بموجب العقد رقم 1154-94 تاريخ 17-12-1994 وتسجيل الحصص موضوعها باسمه وذلك سندا للوكاله الدوريه المشار اليها .

 

ونجد ان المحكمتين ولدى معالجتها للوكالتين الدوريتين المذكورتين قررتا اعتماد الوكاله الدوريه المعطاه للمدعى عليهم بشان الحصص المباعه بموجبها واعتبرتا ان الوكاله الدوريه الثانيه المعطاه للمدعى عليه الاول (المستأنف عليه الاول ) قد سبق تنفيذها على تنفيذ الوكاله الدوريه الاولى المعطاه للمدعيه (المستأنفه )واخر وبناء على ذلك قررتا بالنتيجه رد الدعوى كما استندت كل واحده من المحكمتين في قرارها رد الدعوى بالنتيجه الي تطبيق احكام الماده (16-3)من قانون تسويه وفقا لما هو ثابت بالبينه امام المحكمه وان العبره بانتقال ملكيه هذه الاراضي هي بتسجيلها لدى دائره تسجيل الاراضي ولا عبره باسبقيه تاريخ الوكاله الدوريه التي لم تنفذ امام دائره التسجيل وذلك ان الوكاله الدوريه هي عقد ملزم لطرفيها بتنفيذ البيع لدى دائره تسجيل الارضي الا انها لاتعتبر باي حال سند ملكيه ما دام انها لم تنفذ .

 

كام ان المحكمه الاستئنافيه قد عالجت في قرارها الطعين مطلب المدعيه ابطال البيع رقم 1154-94 واعتبرته سابقا لاوانه للتعليل الذي ساقته في معرض معالجه هذا المطلب

والذ نراه ازاء ما توصلت اليه المحكمه الاستئنافيه ومن قبلها محكمه الموضوع من خلال معالجتها للدعوى بوقائعها واسبابها انهما فهمتا الوضع القانوني للوكاله الدوريه بطبيعتها فهما خاطئا وان قرار كل واحد منهما جاء مخالفا للقانون تطبيقا وتفسيرا وتأويلا ذلك انه من الثابت وفق البيانات المقدمه في الدعوى ان قطع الاراضي موضوع الوكاله الدوريه رقم 2320-90-298 المعطاه للمدعيه (الطاعنه) واخر وهي الوكاله المطلوب تنفيذها

هذه القطع (مسجله في الاساس لدى دائره تسجيل اراضي نابلس باسم مالكها الاصلي محمد يوسف محمد علي حمادنه معطي الوكاله المشار اليها تلك الوكاله التي تتضمن بيع ما يملك ف يتلك القطع لكل من المشترين الطاعنه وشخص اخر بالتساوي فيما بينهما ,ولا نجد جدلا بين الخصوم او من قبل محكمه الموضوع او المحكمه الاستئنافيه بشأن ثبوت هذه الملكيه لصاحبها محمد يوسف المذكور قبل نشوء الوكاله الدوريه موضوع الدعوى او ايه وكالات او بيوعات اخرى تتعلق بتلك القطع ,وهذا ما هو ثابت من خلال السندات المقدمه ف يالدعوى والطلبات المتفرغه عنها ,كام لا نجد جدلا او خلافا بين الخصوم او من قبل المحكمتين المذكورتين في ان محمد يوسف حمادنه المالك الاصلي لقطع الاراضي موضوع الدعوى وه يذاتها موضوع الوكاله الدوريه رقم 2320-90-298 المنظمه بتاريخ 6-10-1990 ,وقد قام بعد ان وقع هذه الوكاله للطاعنه واخر بتوقع واعطاء وكاله دوريه اخرى للمدعى عليه الاول (المطعون ضده الاول )علي محمد يوسف والتي تم بموجبها بيع العقارات له مرة اخرى بعد البيع الاول الذي تم بمقتضى الوكاله الدوريه الاولى والتي تضمنت اقرار البائع المالك الاصلي محمد يوسف 0انه قبض كامل الثمن من المشترين عدا نقدا ولم يبق له بذمتها شيئا منه ولم تعد له علاقه او حقوق بالقطع المذكورة وان توقيعه على هذه الوكاله الدوريه يعتبر اقرار خطيا منه البيع وايصال وقبض كامل الثمن وانه سلم المبيع للمشترين حيث شرعا يتصرفان به وينتفعان منه تصرف وانتفاع المالك بما يملك .. وانه لا يحق له ولا لاي من ورثته من بعده عزل الوكيل المذكور او من يقوم مقامه او الغاء هذه الوكاله وابطالها او الانتقاص منها لانها وكاله دوريه غير قابله للعزل ويتعلق حق الغير وهما المشترين ...وقد حررت وقعت لهما بمحض ارادتي واختياري وان في الحاله المعتبره شرعا وقانونا هذه الوكاله الدوريه للعمل بموجبها حسب الاوصول

 

وفي ضوء ذلك كله فان السؤال الذي يطرح نفسه للفصل في هذه الدعوى هو ما هي القيمه القانونيه للوكاله الدوريه بشكل عام والوكاله رقم 2320-90-298 التي تطالب المدعيه (الطاعنه ) بتنفيذها والمتعلقه بالعقارات موضوع دعواها .

 

وان من المتفق عليه قانونا وحسب ما استقر عليه الفقه والقضاء ان البيوعات التي تتم خارج دوائر تسجيل الاراضي المختصه تعتبر بيوعات باطله بطلانا مطلقا لتعليق ذلك بالنظام العام وهذا ما اقتضته المادتين 4و11 من قانون انتقال الاراضي لسنه 1920  القاضي بتسجيل معاملات التصرف في الاراضي وانتقال ملكيتها وكذلك الماده 16 من قانون تسويه الاراضي والمياه رقم 40 لسنه 1952 اما فيما يتعلق بالوكاله الدوريه غير القابله للعزل التي تضمنت بيع العقارات فقد استقر القضاء بشأنها على انها لا تعتبر سندا ناقلا للملكيه ولاتقوم مقام سند التسجيل لان التوكيل بموجبها لا يخرج عن كونه اجراء تحضيريا لاتمام الفراغ ,وبالتالي لا يجوز الاستناد اليها في اثبات الملكيه والتصرف ,وانه اذا ما اقيمت دعوى الملكيه او منع المعارضه بالاستناد لهذه الوكاله فان الدعوى والحاله هذه لاتكون قائمه على سبب قانوني صحيح يصلح للادعاء .

 

واذا كان الامر كذلك من حيث الوكاله الدوريه لا تقوم مقام سند التسجيل ولاتعتبر سندا قابلا للملكيه الا اننا في الدعوى هذه المنبثق عنها هذا الطعن نجد ان المدعيه (الطاعنه) لاتطالب في دعواها بتثبيت ملكيتها للاراضي موضوعها ولا تدعي اصلا هذه الملكيه بالاستناد للوكاله الدوريه الي تتمسك بها دائما وبمنتهى الوضوح تطالب بتنفيذ هذه الوكاله وابطال معامله البيع التي تمت بعد  تنظيم تلك الوكاله الامر الذي نجد معه ان الدعوى على سبب قانوني صحيح .

 

وعوده للوكاله الدوريه رقم 2320-90-298 التي تتسمك بها المدعيه (الطاعنه) التي تطالب بتنفيذها ,نجدها معطاه وقت تنظيمها ممن يملك الحق في اعطائها وهو المالك الاصلي محمد يوسف علي حمادنه وليس في الاوراق المبرزه ما يشير الى ما يحول دون قيام المالك المذكور باعطاء تلك الوكاله او يتقيد تصرفه في العقارات موضوعها بالعكس من ذلك فانه أي مالك ولدى اعطائه الوكاله المشار اليها صرح بان الاراضي موضوع الوكاله خاليه من أي حجز او رهن او حق للغير ولانجد من خلال الرد على لائحه الدعوى سواء من خلال اللائحه الجوابيه او البيانات المقدمه أي ادعاء جدي بسبب من اسباب البطلان التي يجوز التمسك بها للطعن في تلك الوكاله باعتبارها عقد ملزم لطرفيهوبذلك فان الوكاله الدوريه التي تتطلب المدعيه الطاعنه تنفيذها هي وكاله قانونيه صحيحه من الناحيتين الشكليه والموضوعيه طالما ان شروطها واركانها القانونيه متوفرة وهي بالتالي واجبه النفاذ امام المرجع المختص وهو دائره تسجيل الاراضي وذلك طبقا لاحكام الماده (11) من القانون رقم 51 لسنه 1958 وتعديلاته ما دامت هذه الوكاله بقيت محتفظه بشروطها واركانها ومده تنفيذها وهي بالتالي مانعه للبائع ولورثته من بعده بان يتنكبوها باعتبارها ملزمه لهم وتعطي الحق للجهه المستدعيه (الطاعنه) ان تسجيل الاراضي موضوعها على اسمها حتى رغم معارضه ذلك من قبل البيائع او أي من ورثته ,ما دام انه كما بينا لم يرد أي سبب من الاسباب التي تدعو الى القوم ببطلانها وعدم تنفيذها .

وان هذا الذي اشرنا اليه هو الذي يميز الوكاله عن عقد البيع  العادي (الخارجي) الي يتم بموجبه الاتفاق على بيع مال غير ونقول خارج دائره تسجيل الاراضي اذ في الوقت الذي يحق للبائع بموجب ذلك العقد او لورثته من بعده العدول عن البيع في أي وقت الى ان يمر الزمن على تصرف المشتري ولا يملك هذا الاخير (المشتري) الحق في الزام البائع او لورثته من بعده تسجيل العقارالمبيع على  اسمه لدى المرجع الرسمي فان الوكاله الدوريه التي يتعلق بها حق الغير والتي يبيع فيها المالك ماله غير المنقول الي شخص اخر تختلف تماما عن العقد العادي (الخارجي) وذلك بان المالك (البائع ) بموجب هذه الوكاله انما يقبض الثمن من المشتري ثم يوكل شخصا اخر بموجب سند ليس سندا عاديا انما بموجب سند منظم ومصادق عليه من الكاتب العدل او الوكاله الدوريه لاجراء معامله البيع والفراغ الى المشتري في دائره التسجيل ويكون هذا الاتفاق الوارد فيها ملزما للطرفين منذ تاريخ تنظيمها وقد نصت الماده 1-11 من القانون المعدل للاحكام المتعلقه بالامول غير المنقوله رقم 51 لسنه 58 على ان الوكالات ببيع وفراغ اموال غير منقوله والتي ينظمها او يصدقها كتاب العدل داخل الممكله الاردنيه   الهاشميه والقناصل الذين لهم صلاحيه مماثله بموجب ترتيب خاص وكتاب العدل خارج الممكله لتمكين الوكيل من بيع او فراغ اموال غير منقوله الى شخص اخر لدى دوائر تسجيل الاراضي تعمل بها دوائر التسجيل خلال سنه واحده (عدلت على مراحل الى ان اصبحت خمسه عشر سنه )

من تاريخ تنظيمها او تصديقها وتعتبر ملغاه اذا لم تنفذ احكام لدى تلك الدوائر خلال المده المذكورة ...وجاء في الفقره (ب) من هذه الماده (الوكالات التي ينظمها او يصدقها الموظفون المذكورون في الفقره السابقه والمتضمنه بيع وفراغ الاموال غير المنقوله المتعلق بها حق الغير كقبض الثمن واجبه التنفيذ في جميع الاحوال لدى دوائر التسجيل والمحاكم في خلال سنه واحده (عدلت على مراحل الى ان اصبحت خمسه عشر سنه ) من تاريخ تنظيمها الى تصديقها ..سواء عزل الموكل الوكيل او توفي الموكل او الوكيل وفي حاله وفاه الوكيل تقوم دائره تسجيل الاراضي باتمام معامله البيع والفرغ لاسم المشتري .

 

بالبناء على ما تقدم فان الوكاله الدوريه رقم 2320-90-298 التي تطالب الطاعنه بتنفيذها بموجب دعواها المنبثق عنها هذا الطعن المعطاه والمنظمه امام كاتب عدل نابلس بتاريخ 6-10-1990 الموقع عليها من قبل المالك الاصلي بقطع الاراضي موضوعها والتي لم تنتهي مده تنفذها حسبما يتضح من تاريخ تنظيمها وحتى تاريخ اقامه الدعوى سنه 1997 تكون واجبه النفاذ في جميع الاحوال ومن ضمنها الحاله التي تتمثل في قيام البائع المالك السابق والمدعى عليه الاول بفتح الصفقه واو الصفقات العقاريه التي يتبين من خلالها ما هو ثابت في اوراق الدعوى انها مقدمه بعد تنظيم الوكاله الدوريه المشار اليها واثناء سريان مفعولها .

 

وتاسيسا على ذلك نلخص ان المالك الاصلي المسجله باسمه الاراضي موضوع الدعوى وهي ذاتها الاراضي موضوع الوكاله الدوريه 2320-90-298 المعطاه للمدعيه (الطاعنه) واخر ,وهي الاراضي التي سجلت باسم المطعون ضده الاول الدمعى عليه الاول علي محمد يوسف علي بموجب سندات التسجيل المبرزة في الدعوى هذه الاراضي لم يكن المالك الاصلي يملك الحق في بيعها او بيع أي جزء منها لاي شخص اخر وفتح صفقات عقاريه من اجل تنفيذ هذا البيع سواء كان ذلك باعطاء وكاله دوريه اخرى لاحقه او مباشره امام دائره تسجيل الاراضي طالما انه كان في وقت سابق قد اعطى وكاله دوريه اقر بموجبها انه باع تلك الاراضي للطاعنه واخر ,وانه ليس له او لاي من ورثته الرجوع عن تلك الوكاله غير القابله للعزل والتي يجب تنفيذها وفق احكام القانون ولان في اعطاء وكاله لاحقه للوكاله الاولى الساريه المفعول الواجبه التنفيذ يشكل اعتداء على حق لمن نظمت الوكاله الاولى لمصلحته وهي الطاعنه وهي حق ثابت بموجب الوكاله الدوريه الاولى المعطاه لهما من السابق ويتمثل هذا الحق في تنفيذ تلك الوكاله الدوريه الاولى المعطاه  لها من السابق ويتمثل هذا الحق في تنفيذ تلك الوكاله في أي وقت من الاوقات ضمن مده الخمسه عشر سنه المنصوص عليها في القانون .

 

ولا يرد القول مطلقا ان العبره فيما يتعلق ببيع الاراضي التي تمت فيها التسويه عي لاسبقيه تسجيل هذا البيع بداعي ان الماده (16-3) من قانون تسويه الاراضي والمياه رقم 40 لسنه 1952 وهي واجبه التطبيق والتي تنص على (في الاماكن التي تمت التسويه فيها لا يعتبر البيع المبادله والافراز والمقاسمه في الارض والماء صحيحا الا اذا كانت المعامله قد جرت في دائره التسجيل ) لان الاشاره لهذه الماد هانما يكون في حاله ما اذا كان البيع قد تم خارج درئره التسجيل بسند بيع عادي (خارجي) اما البيع الذي يتم بالوكاله الدوريه سواء كانت الارض مشموله بالتسويه ام لا ,فهم يخرج من نطاق تطبيق تلك الماده ليدخل ضمن قصد المشرع من اجل الوكاله الدوريه سندا له قوته التنفيذيه امام دوائر التسجيل وبين طرفيه باعتبار الوكاله الدوريه عقدا ملزما واجب التنفيذ بحكم القانون لا يجوز التعدي عليه والاخلال به والغاءه والتصرف خلافا لما جاء في من  التزام للبائع بتنفيذ ما تعهد به وبالتالي فان مساله الاسبقيه في التسجيل لا تكون وارده على الاطلاق لكل ما تقدم وحيث من الثابت ان الوكاله الدوريه رقم 2320-90-298 – عدل نابلس – المعطاه للطاعنه واخر بتاريخ 6-10-1990 قد اعطيت بتاريخ سابق للوكاله الدوريه رقم 1154-94 بتاريخ 17-12-1994 وحيث ان الوكاله الاولى واجبه التنفيذ وهي الاولى بالتنفيذ من الوكاله المعطاه للمدعى عليه الاول التي انبثقت عنها معامله البيع1154-94 المشار اليها .

لما كانت محكمه الاستئناف قد اخطأت في تطبيق القانون على وقائع الدعوى وتوصلت سندا لذلك الى اصدار قرارها المطعون فيه والذي ترد عليه أسباب الطعن .

 

لهذه الاسباب

 

 نقرر قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه وحيث ان موضوع الدعوى صالح للفصل فيه فاننا نقرر الحكم بقبول دعوة المدعيه (الطاعنه) والحكم لها بابطال معاملهه البيع وعقد البيع رقم 1154-94 لدى دائره تسجيل اراضي نابلس التي تم بموجبها تسجيل قطع اراضي -اوالحصص فيها موضوع الدعوى باسم المدعيه عليه الاول (المطعون ضده الاول) والحكم تبعا لذلك بتنفيذ الوكاله الدوريه رقم 2320-90-298 – عدل نابلس –المنظمه لمصلحه الطاعنه بتسجيل مضمونها من بيوعات وحسبما جاء فيها والغاء أي تسجيل اخر يتعارض مع ذلك وتثبيت قرار الحجز التحفظي الصادر في الدعوى وتضمين المطعون ضده الاول الرسوم والمصاريف وثلاثمائه دينار اتعاب محاماه .

 

حكما صدر تدقيقا وبالاغلبيه باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22-12-2009 

 

الكاتب: Ayat بتاريخ: الثلاثاء 12-03-2013 09:56 مساء  الزوار: 19827    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {واهجُرهم هَجراً جَميلاً}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved