||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35321711
عدد الزيارات اليوم : 13409
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 804 لسنة 99 فصل بتاريخ 2004/3/2


استئناف مدني
رقم 804/99
السلطة والوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد فتحي أبو سرور وعضوية القاضيين السيدين رفيق زهد ومصطفى القاق

المستأنف : نبيل ابراهيم حسين عيد اريحا وكيله المحامي بسام عوض الله/اريحا المستأنف عليه: محمد علي يوسف مرار/اريحا وكيله المحامي يوسف مرار /اريحا
القرار

الأسباب والوقائع
تقدم المستانف بهذا الاستئناف للطعن في قرار محكمة بداية اريحا الصادر بتاريخ 14/10/99 في الدعوى الحقوقيه رقم 103/95 المتضمن الحكم للمدعي بتنفيذ الوكالة الدورية الخاصة به وتسجيل (656 م2) من الارض موضوع الدعوى باسمه واضافتها الى حصصه المسجلة له بموجب سند التسجيل الخاص بقطعة الارض رقم 41 حوض (33025) وتضمين المدعى عليه الرسوموالمصاريف وخمس وسبعون دينار اتعاب محاماة.

يستند هذا الاستئناف الى الاسباب التالية:-
1- اخطأت محكمة البداية في القول ان صحة التخارج رقم 34/51/25 واجب التنفيذ رغم وجود الكتاب المبرز م ع/1 هذا فضلا عن ان تلك الحجة لا تنفيذ على قطعة الارض رقم 41 حوض (33025) بسبب تسجيلها باسماء الورثة نتيجة معامله الانتقال بالارث.
2- اخطأت محكمة البداية في اعتبار الوكالة الدورية رقم 90/93 وكالة صحيحة لانها صادرة عن شخص لا يملك حق توقيعها وهي مستندة ايضا الى حجة التخارج غير الجائز تنفيذها. كما ان البائع بموجب تلك الوكالة لا يملك حق بيع حصص المتخارجين له.
3- اخطأت محكمة البداية في اعتبار البيوعات التي تمت بموجب وكالات دورية من قبل كل من شاكر وغالية سراديح ومحمود ومصطفى شاكر بيوعا باطلة حيث سجل تلك البيوعات لدى دائرة تسجيل اراضي اريحا.

لتقديم الاستئناف ضمن المدة القانونية ولتوافر شرائطه الشكلية فقد تقرر بجلسة 25/9/2000 قبوله شكلا.
التسبيب
بالتدقيق والمداولة ومن حيث الموضوع، فاننا بالتدقيق في لائحة الدعوى موضوع الاستئناف نجدها غير موقعة من قبل المحامي يوسف مرار ولا من المدعي وان الدعوى قدمت للمحكمة بالاستناد الى وكالة الاستاذ يوسف مرار الامر الذي يخالف نص المادة 63/2 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 52 الذي كان ساريا وقت اقامة الدعوى والتي نصت على وجوب توقيع لائحة الدعوى من الفريق الذي قدمها أو وكيله، مع الاشارة الى ان التعديل الطارئ على القانون المذكور بموجب القانون رقم 99 لسنة 66 لم يشرط تقديم الائحة من الفريق الذي قدمها أو وكيله، بمعنى ان المشرع فرق بين تقديم لائحة الدعوى الى قلم المحكمة وتوقيعها وان كان تقديم اللائحة لا يشترط ان يكون من الفريق المقدم لها أو وكيله الا ان التوقيع مشروط بذلك. وحث انه لا اجتهاد في معرض النص وهو نص آمر فتكون الدعوى مقدمة بشكل مخالف للاصول والقانون.


منطوق الحكم
لذلك.
تقرر قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستانف ورد الدعوى رقم 103/95 محكمة بداية اريحا وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 2/3/2004

القضاة في الصدور والإفهام
المستشار المستشار المستشار

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 07:19 مساء  الزوار: 1496    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ اتَّكَلَ عَلى زَادِ غيرِه طَالَ جَوْعه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved