||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35619731
عدد الزيارات اليوم : 6314
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 118لسنة 2010 فصل بتاريخ 28/12/2010

نقض مدني

رقم 118 /2010

المبادئ القانونيه :عقد ايجار ,قيمه الدعوى

  1. ان قيمه الدعوى تقدر بقيمه المنفعه السنويه
  2. ان الماده 16-4 من قانون تسويه الاراضي والمياه رقم 40 لسنه 1952 تقضي بعدم سماع الدعوى المتعلقه بعقد ايجار يتعلق بارض تمت فيها التسويه غير مسجل في دوائر التسجيل .

 

السلطه الوطنيه الفلسطينيه

السلطه القضائيه

محكمه النقض

"الحكم "

 

الصادر عن محكمه النقض المنعقده في رام الله المأذونه باجراء المحاكمه واصداره باسم الشعب العربي االفلسطيني

الهيئه الحاكمه :برئاسه السيد القاضي سامي الصرصور

وعضويه الساده القضاه :محمد شحاده سدر,د.عثمان التكروري,عزمي طنجير,محمد سامح الدويك

الطاعن : سعد سليمان برهم ضبابات طوباس

وكيله المحامي فخري سليمان ابو بشارة طوباس

المطعون ضدهم : 1- ماجد راضي جميل الزغبي

2- جمال راضي جميل الزغبي

3- فاتن راضي جميل الزغبي

بصفتهم الشخصيه وبصفتهم من وبالاضافه لباقي ورثه وتركه مورثهم المرحوم راضي جميل الزغبي طوباس

وكيلهم العام المحامي :اسامه سليمان عوض المنشي طوباس

 

الاجراءات

 

قدم الطاعن هذا الطعن بواسطه وكيله بتاريخ 4-3-2010 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 24-1-2010 عن محكمهه بدايه نابلس بصفتها الاستئنافيه في الاستئناف المدني رقم 121-2208 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف مائه وخمسين دينار اتعاب محاماه .

 

تتلخص اسباب الطعن فيما يلي :

 

  1. اخطأت محكمه بدايه نابلس بصفتها الاستئنافيه في عدم فسخ الحكم المسـتأنف واعتبار جميع الاجراءات التي تمت امام محكمه الصلح اجراءات باطله ومنعدمه لصدور الحكم المسـتأنف من محكمه غير مختصه فقيمه (منع المعارضه ) كما ذهبت اليه المكحمه التي اصدرت الحكم المطعون فيه 2500 دينار مضاف اليها المطالبه الماليه البالغه 7850 دينار ومجموع الرقمين يكون 10350 دينارا.
  2. اخطأت محكمه الاستئناف في استبعاد المبرز س1 من البينه من الطاعن وهو عباره عن اتفاقيه اجاره علما بأن هذه الاتفاقيه تم تنظيمها بتاريخ 23-8-2005 لمده خمس سنوات تبدأ من 15-6-2005 وتنتهي في 1462010 وهي شملت المده الوارده في الاتفاقيه المبرز م3 وجاءت معدله لها مما يجعل الدعوى سابقه لاوانها .
  3. دعوى منع المعارضه من اهم شروطها ان تكون اليد غاضبه للعقار وهذا الشرط غير متحقق لان الاتفاقيات المبرزة وشهاده الشاهد دلت على ان الطاعن يضع يدع بطريقه مشروعه على العقار لانه يدفع اجرة ذلك العقار سنويا .
  4. اخطأت المحكمه الاستئنافيه في الاجراءات التي تمت امامها وذلك لكونها لم تقم بفسخ القرار المستأنف ومن ثم السماح للمستانف بتقديم بيناته وانما اكتفت بقبول الاستئناف شكلا ومن ثم سمحت بالشروع في تقديم البينه والسؤال الذي يطرح نفسه هل يجوز تقديم البينه لدحض قرار ما زال قائما ولم يتم فسخه ؟

وطلب الطاعن قبول الطعن وفسخ القرار المطعون فيه اعتبار جميع الاجراءات التي تمت بما فيها القرار الصادر منعدمه كونها صدرت من محكمه غير مختصه وبالنتيجه رد الدعوى وأو احاله الدعوى الى المحكمه المختصه قيميا للسير فيها حسب الاصول واجراء المقتضى القانوني وتضمين الجهه المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب محاماه .

 تبلغ وكيل المطعون ضدهم لائحه الطعن بتاريخ  25-3-2010 ولم يقدم لائحه جوابيه .

 

المحكمه

تفيد وقائع ومجريات الدعوى انا المطعون ضدهم اقاموا دعوى لدى محكمه صلح طوباس ضد الطاعن موضوعها منع المعارضه في الانتفاع بعقار قيمتها لغايات الرسوم الف دينار اردني والمطالبع ايضا بمبلغ 7850 دينارا اردنيا .

 

وجاء في لائحه الدعوى ان الجهه المدعيه التي تملك ربع قطعه الارض والبئر الارتوازي الموصوفين في لائحه الدعوى قامت بتاجير البئر والارض التابعه لها وذلك للمدعى عليه ببدل اجاره قدرها 2500دينارا اردنيا وقد انتهت مدة الاجاره الا ان المدعى عليه امتنع امتنع عن دفع بدل الاجارة المتفق عليه من سنه (2005 -2006) وان ذمته مشغوله ببدل اجرة المثل عن سنوات (2006-2007) و(2007-2008) كما انه ممتنع عن تسليم البئر ويستمر في وضع يده عليها رغم انتهاء مدة الاجارة وهو يعارض الجهه المدعيه فيها دون مسوغ قانون رغم اخطاره بواسطه كاتب عدل طوباس .

 

وفي جلسه 21-4-2008 تقرر اجراء محاكمه المدعى عليه حضوريا لتبلغه وعدم حضوره وعدم تقديمه لائحه جوابيه وفي جلسه 10-6-2008 طلب وكيل المدعين بترك الدعوى فيما يتعلق بالمطالبه الماليه لوقوع المصالحه عليها مع المدعى عليه حيث قررت المحكمه اجابه هذا الطلب وباستكمال المحاكمه قررت المحكمه الحكم للمدعين على المدعى عليهم بعدم معارضته لهم في البئر والارض موضوع الدعوى وتسليمها لهم خاليه من الشواغل مع الرسوم والمصاريف وثلاثين دينارا اتعاب محاماة.

لم يقبل المدعى عليهم بحكم محكمه الصلح هذا فطعن فيه لدى محكمه بدايه نابلس بصفتها الاستئنافيه والاستئناف المدني رقم 121-2008 وبعد قبول الاستئناف شكلا كرر وكيل المستأنف لائحه الاستئناف وقررت المحكمه الاستئنافيه تكليفه بتقديم لائحه جوابيه ومذكره بحصر البينه التي يدعي انه حرم من تقديمها .

وبعد ان استمعت المحكمه لما قدمه الطرفان في الاستئناف والاعتراضات المثاره من قبل كل منهما وجدت ان الاتفاقيه المبرز س 1 وهي بينه المستأنف غير متوقعه من أي من المستأنف احضر هذه الاتفاقيه (وانا وقعت عليها ولم يوقع عليها احد امامي )

 

لذلك قررت المحكمه استبعاد هذه الاتفاقيه من البينه ,ام فيما يتعلق باختصاص محمكه الصلح بنظر الدعوى فقد وجدت المحكمه الاستئنافيه ان دعوى منع المعارضه انما تقدر بقيمه المنفعه السنويه ,وعن قيمه هذه المنفعه وفق ما هو مقدر بلائحه الدعوى هي مبلغ 2500 دينارا اردنيا وبالتالي فانها تكون ضمن اختصاصات محكمه الصلح ,وان الحكم المستأنف لم يتطرق الى المطالبه بالمديونيه التي اسقطت المطالبه بها ,لذلك قررت المحكمه رد الاستئناف موضوعا الامر الذي لم يقبل به الطاعن فطعن فيه بالنقض للاسباب الآنف ذكرها .

وحيث ان الطعن مقدم في الميعاد ومستوف شروطه القانونيه نقرر قبوله شكلا

 

وفي الموضوع بالنسبه للسبب الاول من اسباب الطعن المتعلق باختصاص محكمه الدرجه الاولى ولما كان المطعون ضدهم قد اسقطوا المطالبه بالمبلغ المالي قبل السير في الدعوى واقتصر دعواهم على موضوع منع المعارضه وحده ,فان ما قررته محكمه البدايه بصفتها الاستئنافيه بخصوص تقدير قيمه الدعوى بقيمه المنفعه أي 2500 دينارا اردنيا يكون واقعا في محله ويكون هذا السبب غير وارد وحريا بالرد .

وبخصوص السببين الثاني والثالث المتعلقين باتفاقيه الاجاره المبرز س1,ولما كانت هذه الاتفاقيه لا تحمل توقيع المطعون ضدهم باعتبارهم مؤجرين ,كما انها تتعلق بارض تمت فيها التسويه ,ولما كانت الماده 164من قانون تسويه الاراضي والمياه رقم 40 لسنه 1952 تقضي بعدم سماع الدعوى المتعلقه بعقد ايجار يتعلق بأرض تمت فيها التسويه غير مسجل في دوائر التسجيل .

 

ولما كانت الاتفاقيه المبرز س 1 غير مسجله في دائره تسجيل الاراضي ,فان استبعاد المحكمه الاستئنافيه لهذه الاتفاقيه من البينه يكون موافقا للقانون وتكون اسباب الطعن غير وارده وحريه بالرد .

وبالنسبه للسبب الرابع المتعلق بقيام محكمه الاستئناف بسماع بينه المستانف قبل ان تقرر فسخ الحكم المستأنف ,ولما كانت محكمه الاستئناف قد مارست صلاحيتها وفق الماده 220 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه فان هذا السبب يغدو غير وارد وحريا بالرد .

لهذه الاسباب  :

تقرر المحكمه رد الطعن موضوعا

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28-12-2010

        

الكاتب: Ayat بتاريخ: الثلاثاء 12-03-2013 11:07 مساء  الزوار: 1280    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

آفـةُ العِـلمِ النسيـانُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved