||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35618657
عدد الزيارات اليوم : 5240
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 531 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2012/1/30

نــقـــض مـــــدنــي
رقم: 531/2010
السـلطـة الوطنيـة الفلسـطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكمة النقـض

" الحكـــــــم "

الصادر عن محكمـة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئـة الحاكمــة: برئاسة السيد القاضي/ محمد شحادة سدر. وعضـوية الســادة القضـاة عماد سـليم ،د. عثمان التكروري، محمــد ســـامح الــدويــــك، خليــل الصيــــاد

الـطــاعــن: خضر نمر عبد الله الجراشي/ بيت لحم وكيلـه المحـامي محمد شاهين/ بيت لحم المطعـون ضدهم: 1. رشاد وهيب صالح حسن جادو بصفته الشخصية وبالإضافية إلى تركة مورثه المرحوم والده وهيب صالح حسن جادو/ بيت لحم وكيلـه المحـامي أنطون سليمان /بيت لحم. 2. محمد حميد محمد صومان/ بيت لحم- واد معالي 3. نايف ناصر محمد الوحش/ بيت لحم- واد معالي 4. علي محمد خليل عبد النبي/ بيت لحم- واد معالي
الإجـــراءات

الأسباب والوقائع
قدم الطاعن هذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 3/11/2010 لنقض الحكم الصادر عن
محكمة إستئناف القدس المنعقدة في رام الله بتاريخ 19/10/2010 في الإستئناف المدني رقم

135/2010 القاضي برد الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة مع إلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.
يستند الطعن إلى أن الحكم المطعون فيه خالف القانون مخالفات جسيمة من حيث الشكل والموضوع، كما أنه أوّل من فسر فهم القواعد القانونية تأويلاً خاطئاً وفقهماً غير سليم وتفسيراً مجافياً لحقيقتها ومعناها ويظهر ذلك فيما يلي:-

من حيث الشكل: سارت إجراءات المحاكمة جميعها أمام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه سيراً باطلاً تماماً وتفسير ذلك أن المستأنف عليهم أربعة أشخاص والمستأنف عليه الأول فقط هو الذي مثل في الإجراءات من خلال محامية أما الآخرين فلم يتم تبليغهم جلسات المحاكمة ولم تَجرِ محاكمتهم حسب الأصول وسارت الإجراءات على هذا النهج وصدر الحكم المطعون فيه كل ذلك بالرغم من ورود أسماء المذكورين في ذلك الحكم المستأنف عليهم.
من حيث الأصول وصياغة الأحكام: جاء الحكم غير مستند إلى أية مادة قانونية وغير مترابط الأفكار وغامض وغير مفهوم في معظم عباراته.
من حيث الموضوع: خالف الحكم ما زخرت به كتب الفقه وقرارات المحاكم بأن عقد البيع الجاري خارج الموقع الرسمي والمتعلق بحق عيني على عقار هو عقد باطل بطلاناً مطلقاً ولا يرتب أي أثر سوى أن للمشتري الحق في استرداد الثمن من البائع والذي هو دين في ذمته وذلك دون حاجة إلى إقامة دعوى لتقرير بطلان ذك العقد وذلك سنداً إلى نص قانون الأراضي العثماني الساري المفعول وما تبعه من قرائن الأراضي السارية المفعول بينما ورد فيه الحكم المطعون فيه أن عقد البيع الخارجي لم يرد نص في القانون مانعاً له، كما اجتهد خطأ في انه لا مصلحة للطاعن في إقامة الدعوى وذلك لأنها لا تقوم على سبب قانوني وأسند أقوالاً لوكيل الطاعن لم تصدر عنه.
وطلب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإلغاءه وتضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
قدم وكيل المطعون ضده لائحة جوابية طلب فيها رد الطعن وتصديق الحكم المطعون فيه مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
بينما تبلغ المطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع لائحة الطعن ولم يقدموا لائحة جوابية.
التسبيب
المحـكمـــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد ومستوفٍ لشرائطه الشكلية الأخرى، نقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع، تفيد وقائع ومجريات الدعوى أن الطاعن أقام دعوى لدى محكمة بداية بيت لحم ضد المطعون ضدهم موضوعها المطالبة بمبلغ (80000) دينار أردني سجلت تحت رقم 120/2006، وجاء في لائحة الدعوى أن المدعي تعاقد مع المدعى عليهم على أن يبيعوه كامل الطابق الأول الموصوف ودفع لهم المبلغ المدعى به وأن العقد المذكور وقع باطلاً بطلاناً مطلقاً لأنه يتعلق ببيع عقار خارج دائرة تسجيل الأراضي مما يعطي المدعي الحق في استرداد المبلغ موضوع الدعوى من المدعى عليهم.
وقدم المدعى عليه الأول لائحة جوابية جاء فيها أن عقد البيع المصادق عليه لدى كاتب عدل بيت لحكم هو عقد بيع تمهيدي نظم وفقاً للأصول والقانون وقد نص في البند الخامس منه إلتزام البائع بتنظيم وكالة دورية لصالح المدعي (المشتري) بالعقار موضوع العقد لتمكينه من تسجيل الطابع باسمه لدى الجهات الرسمية.
وبنتيجة المحاكمة وجت المحكمة أن عقد البيع موضوع الدعوى يتعلق بعقار غير مسجل وأنه والحالة هذه لا يكون باطلاً وفق المادة 3 من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة، وأنه لم يتم فسخه لا باتفاق الطرفين ولا بقرار قضائي مما يجعل منه عقداً لازماً وفق أحكام المادة 375 من المجلة، الأمر الذي يجعل من مطالبة المشتري (المدعي) باسترداد الثمن الذي قام بدفعه لا يستند إلى سبب قانوني سليم، لذلك قررت المحكمة الحكم برد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار أردني أتعاب محاماة.

لم يقبل المدعي بحكم محكمة البداية فطعن فيه لدى محكمة إستئناف القدس بالإستئناف المدني رقم 135/2010، وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة حكمها الذي لم يقبل به الطاعن فطعن فيه بالنقض للأسباب الآنف ذكرها.

وبالنسبة للسبب الأول المتعلق ببطلان الإجراءات، ولما كانت الخصومة في الإستئناف لا تنعقد إلا بتبليغ المستأنف عليه لائحة الإستئناف تبليغاً صحيحاً، فإذا تعدد المستأنف عليهم يجب تبليغهم جميعاً، ولما كان الثالث والرابع ولم يحضرا أي منهم إجراءات المحاكمة، بل اقتصر الأمر على تبليغ المستأنف عليه الأول وحضوره، فإن الإجراءات التي تمت في الإستئناف تكون سابقة لأوانها لعدم إنعقاد الخصومة بالنسبة للمستأنف عليهم المذكورين ويكون سبب الطعن وارداً والحكم المطعون فيه حرياً بالنقض دون حاجة لبحث الأسباب الأخرى.
منطوق الحكم
لـهــــــذه الأســـــــــباب
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً، ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمرجعها لإجراء المقتضى القانوني.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكمــاً صــدر تـدقيقــاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 30/1/2012
القضاة في الصدور
الكاتب الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 02-12-2012 07:20 مساء  الزوار: 1262    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تقطـعُ أعْنـَاقَ الرِّجَـالِ المَطَامـِعُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved