||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35458639
عدد الزيارات اليوم : 8979
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 84 لسنه 2009 فصل بتاريخ 13/10/2009

نقض جزاء

رقم 84/2009

المبادئ القانونيه : استئناف ,اعتراض ,حكم حضوري ,حكم غيابي .

1-     لقد  نصت الماده 314 من قانون الاجراءات الجزائيه على ان للمحكوم عليه غيابيا في مواد الجنح والمخالفات ان يتعرض على الحكم خلال العشرة ايام التاليه لتبليغه بالحكم بالاضافه الي ميعاد مسافه الطريق .

2-     ان الماده 323/1 من ذات القانون نصت على انه يجوز للخصوم استئناف الاحكام الحضوريه والمعتبره بمثابه الحضوريه في الدعوى الجزائيه امام محاكم البدايه بصفتها الاستئنافيه اذا كانت تلك الاحكام صادره عن محاكم الصلح .

3-     لقد نصت الماده 326 من ذات القانون على انه يجوز استئناف الاحكام الصادره

4-     ان القرار الغيابي لا يقبل الطعن بالاستئناف ابتداء طبقا لنص الماده 323 من ذات القانون .

 

السلطه الوطنيه الفلسطينيه

السلطه القضائيه

محكمه النقض

"الحكم "

 

الصادر عن محكمه النقض المنعقده في رام الله المأذونه باجراء المحاكمه واصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهئيه الحاكمه : برئاسه السيد القاضي /سامي صرصور

وعضويه الساده القضاه : محمد شحاده ,فريد مصلح ,فتحي ابوسرور,خليل الصياد

الطاعن :ف.ع.ش

وكيله المحامي وليد دويكات و/ او امجد شقير / نابلس

المطعون ضده : الحق العام

الاجراءات

بتاريخ 4/10/2009 تقدم الطاعن بواسطه وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمه بدايه نابلس بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 28/9/2009 في القضيه الاستئنافيه الجزائيه رقم 479/2004 والمتضمن الحكم برد الاستئناف شكلا وتأييد القرار المستأنف

 

تتلخص اسباب الطعن فيما يلي:

1-     القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون .

2-     القرار المطعون فيه مجحف بحق الطاعن .

3-     اخطأت محكمه البدايه بصفتها الاستئنافيه بقرارها رد الاستئناف شكلا .

4-     اخطأت محمكه البدايه الاستئنافيه لان القرار المطعون فيه قابلا للاعتراض والاستئناف

وقد طلب وكيل الطاعن سندا لهذه الاسباب قبول الطعن شكلا لتقديمه ضمن المده القانونيه وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .

بتاريخ 15/10/2009 تقدم مساعد النائب العام بمطالعه خطيه طلب بنتيجتها رد الطعن شكلا و او موضوعا وتأييد القرار المطعون فيه .

المحكمه

بعد التدقيق والمداوله قانونا نجد ان الطعن مقدم ضمن المده القانونيه فنقرر قبوله شكلا

وفي الموضوع ,وعن اسباب الطعن جميعا نجد ان الحكم الصادر عن محكمه صلح سلفيت بتاريخ 8/9/2009 فيالقضيه الصلحيه الجزائيه رقم15/2001 كان غيابيا .

وفي هذا الخصوص نجد ان المده 314 من قانون الاجراءات الجزائيه قد نصت على ان للمحكوم عليه غيابيا في مواد الجنح والمخالفات ان يعترض على الحكم خلال العشره الايام التاليه بتبليغه بالحكم بالاضافه الي ميعاد مسافه الطريق .

وان الماده 323/1 من ذات القانون نصت على انه يجوز للخصوم استئناف الاحكام الحضوريه والمعتبره بمثابه الحضوري في الدعاوى الجزائيه امام محاكم البدايه بصفتها الاستئنافيه لذا كانت تلك الاحكام صادره عن محاكم الصلح .

وان الماده 326 من ذات القانون نصت على انه يجوز استئناف الاحكام الصادره برد الاعتراض .

وتطبيقا لذلك فقد كان على المحكوم عليه غيابا ان يعترض على قرار الحكم الصادر بحقه طبقا لاحكام المواد 314,316,317 من قانون الاجراءات الجزائيه المشار اليه .

وحيث ان القرار الغيابي لا يقبل الطعن بالاستئناف ابتداء طبقا لنص الماده (323) سالفه الاشاره ,وحيث ان المحكوم عليه كان قد سلك طريق الاستئناف للطعن في القرار الصادر بحقه غيابا وليس الاعتراض وعليه فان قرار محكمه البدايه بصفتها الاستئنافيه المتضمن الحكم برد الاستئناف شكلا وتأييد القرار المستأنف يكون موافقا للاصول والقانون وان اسباب الطعن لاترد عليه مما يستوجب ردها .

لهذه الاسباب

تقرر المحكمه رد الطعن وتأييد القرار المعطون فيه واعاده الاوراق لمصدرها .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 13/10/2009

 

  

 

 

الكاتب: Ayat بتاريخ: الأربعاء 13-03-2013 09:46 مساء  الزوار: 940    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حنانيك بعض الشر أهون من بعض. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved