||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35458906
عدد الزيارات اليوم : 9246
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 28 لسنة 2011 فصل بتاريخ 2011/4/26

نقض جزاء
رقم: 28/2011

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: عبد الله غزلان، إيمان ناصر الدين، عزمي طنجير, عدنان الشعيبي.

الطاعــــــــــــــــن: الحـــق العـــام. المطعون ضــــده: و. م. م. س / فار من وجه العدالة. وكيله المحامي إسماعيل عبده / رام الله.

الإجــــــــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدم النائب العام (ممثل الحق العام) بهذا الطعن بتاريخ 17/2/2011 لنقض قرار محكمة استئناف القدس بتاريخ 7/2/2011 في الاستئناف جزاء رقم 3/2011 القاضي بإسقاط استئناف النيابة العامة.

يستند الطعن للأسباب التالية:
أخطأت محكمة الاستئناف بإسقاط الاستئناف لعدم حضور وكيل النيابة،وكان يتوجب إعمال نصوص القانون وإعادة تبليغ وكيل النيابة، لإسقاط الاستئناف.
أخطأت محكمة الاستئناف حيث خلطت بين جواز إسقاط المتهم الذي لم يقدم نفسه للتنفيذ في أول جلسة وبين عدم حضور وكيل النيابة، إذ أن أحكام المادة 339 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 اقتصرت على جواز إسقاط الاستئناف المقدم من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذ لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة وليس الاستئناف المقدم من الحق العام والذي لا يجوز إسقاطه، كما أن حضور النيابة العامة لجلسة المحاكمة وجوبياً بنص القانون ولا يجوز عقد جلسة المحاكمة دون حضوره مما يجعل قرار المحكمة باطلاً.

وطلب النائب العام بالنتيجة نقض القرار المطعون فيه وإصدار القرار والمقتضى القانوني.
تبلغ وكيل المطعن ضده ولم يتقدم بلائحة جوابية.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد مستوفٍ لشرائطه الشكلية الأخرى نقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع، وحيث تفيد الأوراق أن النيابة العامة قد أحالت المطعون ضده للمحاكمة أمام محكمة بداية أريحا في القضية الجزائية رقم 11/2009، وذلك بتهمة التخابر مع العدو المعاقب عليها ب المادة 112 من قانون العقوبات لسنة 1960 وقد تم إجراء محاكمة المتهم (المطعون ضده) كفار من وجه العدالة ، وبعد تقديم وسماع بينات النيابة أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 21/12/2010 والذي قضت بموجبه بإعلان براءة المتهم من التهمة المسندة إليه.
لم ترتض ِالنيابة بالحكم وطعنت فيه أمام محكمة استئناف القدس في الاستئناف جزاء رقم 3/2011 التي قررت وفي الجلسة الأولى إسقاط الاستئناف بداعي تفهم النيابة لموعد الجلسة وعدم حضور ممثل عنها.
لم تقبل النيابة العامة بقرار الإسقاط وتقدمت بهذا الطعن للأسباب التي أوردناها في مطلع هذا الحكم.
وبالعودة لأسباب الطعن والتي تنعى فيها النيابة على المحكمة مصدرة القرار الطعين الخطأ في إسقاط استئناف النيابة، فإننا نجد أن محكمة الاستئناف قد جانبت الصواب فيما قضت به بإسقاط استئناف النيابة، ذلك أنه لا يوجد في قانون الإجراءات الجزائية ما يسمح أو يجيز للمحكمة إسقاط الاستئناف المقدم من قبل النيابة باعتبارها ممثل الحق العام، إذ أن حضور النيابة العامة جلسات المحاكمة هو أمر وجوبي وأساسي وفق نصوص القانون، ولا تنعقد صحيحاً جلسات المحاكمة دون حضورها أو في غيابها ويقع باطلاً انعقاد جلسات المحاكمة دون حضورها أيضاً.
وحيث لم يحضر ممثل النيابة المتفهم موعد جلسة المحاكمة فقد كان على محكمة الاستئناف أن تقرر إعادة تبليغه لا أن تقرر إسقاط الاستئناف دون سند من القانون، الأمر الذي تغدو معه أسباب الطعن واقعة في محلها ويغدو القرار الطعين معيباً مستوجباً النقض.
منطوق الحكم
لهـذه الأسبــــــــاب
نقرر قبول الطعن موضوعاً وإعادة الأوراق لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني وفقاً لما بينا وعلى أن تنظر الدعوى من قبل هيئة مغايرة عملاً بأحكام المادة 372 من قانون الإجراءات الجزائية .

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/4/2011
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 11:34 مساء  الزوار: 1129    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وأفضَلُ أخلاقِ الرِّجالِ التَّصَبُّرُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved