||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35362575
عدد الزيارات اليوم : 9115
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 311 لسنة 2009 فصل بتاريخ 22/3/2010

عدل عليا

رقم 311/2009

المبادىء القانونية : اختصاص, اساءة استعمال السلطة , فترة تجربة , موظف

 

1-                           ان الموظف لا يعزل الا بعد ذنب او تقصير يرتكبه او لعدم لياقته لعمله خلا فترة التجربة ولا يعد الفصل في هذه الحالة من قبيل الفصل التأديبي ولا من قبيل انهاء خدمة الموظف بل يقع نتيجة لتخلف شرط صلاحيته للعمل المسند اليه وهذا الحكم مرهون بفترة محددة (التجربة) ولا يتعدها الى ابعد منها.

2-                            ان المشروعية القانونية للقرار الاداري تقتضي ان يكون القرار صادرا عن صاحب الاختصاص القانوني ومعبر عن قناعته الذاتيه وبما ان قرار المستدعى ضده الاول يرفض تعيين المستدعي مستندا الى رأي جهة اخرى وهي الجهات المختصة غير المعروفة فان هذا القرار يكون غير مشروع ومشوب بعيب اساءة استعمال السلطة وواجب الغاء.

 

السلطة الوطنية الفلسطينية

السلطة القضائية

محكمة العدل العليا

 

القرار

 

الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقد في رام الله المأذونة باجراء المحكمة واصدار الحكم لحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئة الحاكمة: برئاسة السيدة القاضي ايمان ناصر الدين

 

وعضوية السادة/ هشام الحتو ورفيق زهد وابراهيم عمرو وصلاح مناع.

 

المستدعي : ايمن اسماعيل عبدلله اسماعيل نور

وكلاؤه المحامون بسام كراجة و/او وائل القط و/ او ساهر الرفاعي.

 

المستدعى ضدهم:

1-وزيرة التربية والتعليم بالاضافة الى وظيفتها.

2-رئيس ديوان الموظفين العام بالاضافة الى وظيفتها.

3-النائب العام بالاضافة لوظيفته.

 

الإجراءات

 

الغاء القرار الاداري الصادر عن المستدعى ضده الثاني السيد رئيس ديوان الموظفين ورقمه ت ع /116617 والصادر بتاريخ 16/3/2009.

 الغاء القرار الاداري الصادر عن المستدعي ضدها الاولى السيدة وزيرة التربية والتعليم الذي يحمل الرقم وت 40/911536357/2144 والصادر بتاريخ 22/4/2009 والمبلغ للمستدعي بتاريخ 7/6/2009 كما هو مبين على قرار الغاء التنسيب – التعيين (والمرفق صورة عنه في حافظة المستندات).

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ومشوب بعيب استعمال السلطة.

بتاريخ 31/8/2009 قدم رئيس النيابة العامة ممثلا عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

في جلسة 14/10/2009 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بيئته ضمن حافظة المستندات المبرزن/1 وختم بينته ولم يرغب وكيل المستدعي بتقديم بينته مفندة وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه حين قدم رئيس النيابة العامة لائحة جوابية طلب نتيجتها رد الدعوى.

 

 

المحكمة

 

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية وسماع مرافعات الطرفين نجد ان مدة التجربة بالنسبة  الى المستدعي تستمر سنة واحدة تبدأ اعتبارا من تاريخ مباشرة العمل كما جاء في قرار التعيين ونص المادة 30 من قانون الخدمة المدنية وعلى ذلك يكون المستدعي باشر العمل بتاريخ 30/3/2008 كما جاء في قرار استلام العمل الموقع من المستدعي ويكون المستدعى ضدهذا ولايه في اصدار قرارتثبيت المستدعي فلا يمتنع عليه قانونا ممارية هذه الصلاحية ويكون قراره كأي قرار اخر يفترض ان يقوم على سبب يبرره لان العدالة تقتضي بالنصوص القانونية ان لا يعزل موظف الابعد ذنب او تقصير يرتكبه او لعدم كفائتة او لعدم لياقته لعمله خلال فترة التجربة ولا يعد الفصل في هذه الحالة من قبيل الفصل التأديبي ولا من قبيل انهاء خدمة الموظف بل يقع نتجة  لتخلف شرط صلاحيته للعمل المسند اليه وهذا الحكم مرهون بفترة محددة (التجربة) ولا يتعداها الى ابعد منها وبما ان المشروعية القانونية للقرار الاداري تقتضي ان يكون القرار صادر عن صاحب الاختصاص القانوني ومعبر عن قناعته الذاتيه وبما ان قرار المستدعى ضده الاول يرفض تعيين المستدعي مستندا الى رأي جهة اخرى وهي الجهات المختصة غير المعروفة فان هذا القرار يكون غير مشروع ومشوب بعيب اساءة استعمال السلطة وواجب الالغاء.

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة :

الغاء القرار المطعون فيه.

قرار صدر وتلى علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم بتاريخ 22/3/2010.

 

الكاتب: Ayat بتاريخ: الخميس 14-03-2013 09:09 مساء  الزوار: 1571    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

بعض الحـلم ذلٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved