||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35358888
عدد الزيارات اليوم : 5428
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 8 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2010/2/21

دعوى عليا
رقم:8/2008

السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
المحـكـمـة العليـا

القـــرار

الصادر عن المحكمـة العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي فريد مصلح وعضويـة السادة القضاة/ إيمان ناصر الدين وفتحي أبو سرور وإبراهيم عمرو وخليل الصياد وصلاح مناع ومصطفى القاق

المستدعـــــيان:- 1)منال رشاد صالح المصري-القاضي في محكمة صلح نابلس. 2) شاهر ناجي حسن نزال- القاضي في محكمة صلح نابلس. بواسطة وكلاؤهم المحامون :نائل الحوح و/أو بسام أبو صالحة و/او فواز صايمة و/أو عبد الله الجلاد . المستدعى ضدهما:- 1- فخامة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بالإضافة لوظيفته. 2- مجلس القضاء الأعلى الموقر /رام الله. 3-رئيس مجلس القضاء الأعلى (رئيس المحكمة العليا) الموقر بالإضافة لوظيفته.

الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم المستدعيان بهذه الدعوى بتاريخ 24/8/2008 للطعن في:-
أولاً: القرار الضمني الصادر عن المستدعى ضدهما الثاني والثالث بعدم تنسيب وتعيين المستدعيان قضاة في محكمة البداية .
ثانياً: المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 1/7/2008 بدون رقم والمعلن بذات التاريخ والمتضمن ترقيات بناء على تنسيب المستدعى ضدهما الثاني والثالث من محاكم الصلح إلى محاكم البداية .

يستند المستدعيان في هذه الدعوى إلى:
أولا: تم تعيين المستدعيان قضاة في محاكم الصلح بتاريخ 10/8/2003 في المحاكم النظامية.
ثانياً: بتاريخ 1/7/2008 اصدر فخامة الرئيس المستدعى ضده الأول مرسوما تضمن ترقية مجموعة من قضاة الصلح إلى قضاة بداية بناء على تنسيب المستدعى ضدهما الثاني والثالث.
ثالثاً: تقدم المستدعيان بكتاب للمستدعى ضدهما الثاني والثالث تضمن الاحتجاج على عدم ترقيتهما استناداً إلى أقدميتهما التي تم تجاوزها.
رابعاً: إن استثناء المستدعيان من الترقية أسوة بباقي زملائهم رغم طلبهم دون وجود أي سبب أو مسوغ قانوني يحول دون ترقيتهما يخالف مبدأ المساواة في أشخاص تتماثل مراكزهم القانونية ويعتبر إهداراً لحقوقهما ويلحق بهما الضرر المعنوي والمادي.
وطلب وكلاء المستدعيان الحكم بترقيتهما إلى درجة محكمة بداية مع احتساب اقدميتهما من تاريخ التعيين اعتباراً من 1/7/2008.
وتقدم المستدعى ضدهما الثاني والثالث بلائحة جوابية ورد فيها ما يلي:
1-القراران المشكو منهما صحيحان وموافقان للقانون ولا ترد عليهما أسباب الطعن ومن حق المستدعى ضده الأول إصدار قرار الترقية المطعون فيه بناء على تنسيب المستدعى ضدهما الثاني والثالث.
2-المستدعى ضدهما الثاني والثالث لا يجوز مخاصمتهما لأنهما لم يصدرا قرار الترقية ولم يشاركا في إصداره وعدم تنسيبهما،ترقية المستدعيان لا يشكل قراراً إدارياً نهائياً يقبل الطعن أمام محكمة العدل العليا.
3- إن استثناء المستدعيان من الترقية هو نتيجة طبيعية لسلطة المستدعى ضدهم التقديرية التي مارسوها توخياً للمصلحة العامة.بما في ذلك تحديد المراكز القانونية المتساوية.
وطلب ممثل المستدعى ضدهما رد الدعوى شكلا لعدم الخصومة ورد الدعوى موضوعاً.
وتقدم رئيس النيابة العامة بصفته ممثلاً عن فخامة الرئيس بلائحة جوابية ورد فيها:
الدعوى مستوجبة الرد شكلاً عن المستدعى ضده الأول لعدم صحة الخصومة.
ب- لم يصل المستدعى ضده الأول أي تنسيب من مجلس القضاء الأعلى خاص
بالمستدعين.
ج- الخصومة الحقيقية في هذه الدعوى هي لمجلس القضاء الأعلى الذي يدرس الملفات
ويرفع تنسيب التعيينات والترقيات لسيادة الرئيس.
د- إذا حصل تجاوز أو تعسف على حقوق المستدعين فان مسؤولية ذلك يتحمله مجلس
القضاء الأعلى.
وطلب رئيس النيابة العامة رد الاستدعاء شكلاً و/أو موضوعاً.
وبالمحاكمة الجارية كرر وكيل المستدعيان لائحة الدعوى
وكرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية
وكرر ممثل المستدعى ضدهما الثاني والثالث اللائحة الجوابية .
وقدم وكيل المستدعيان بينته المتكونة من حافظة المستندات المبرز م/1 المحتوية على:
القرار الصادر عن فخامة رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية المرحوم الشهيد ياسر عرفات بتاريخ 10/8/2003 بتعيين المستدعيان قضاة صلح لدى المحاكم النظامية.
كشف بأسماء قضاة الصلح لبيان الاقدمية لكل منهم ومن بينهم المستدعيان والمبين فيه تاريخ حساب الاقدمية من تاريخ 10/8/2003.
القرار الصادر عن فخامة رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس بتاريخ 26/8/2008 بترقية قضاة صلح إلى قضاة لدى محاكم البداية والذي لا يتضمن أسماء المستدعيان بناء على التنسيب الصادر عن المستدعى ضدهما الثاني والثالث.
كتاب سيادة رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم (343/4127) المؤرخ في 9/11/2004 المرسل للمستدعية الأولى والمتضمن إعلامها بقرار ديوان الموظفين العام رقم (8392940) بتاريخ 1/11/2004 بتحويلها إلى مصنف (أ)اعتباراً من تاريخ 11/8/2004.
كتاب السيد رئيس دائرة التفتيش القضائي المرسل للمستدعية الأولى بإعلامها أن نتيجة التفتيش الخاص بها هي جيد وختم وكيل المستدعيان بينته.
وصرح ممثل المستدعى ضده الأول بعدم رغبته في تقديم بينته.
وصرح ممثل المستدعى ضدهما الثاني والثالث بعدم رغبته في تقديم أية بينه والتمس اعتبار اللائحة الجوابية المقدمة من الجهة التي يمثلها مرافعة له.
وتقدم وكيل المستدعيان بمرافعة خطية على خمس صفحات تم ضمها للملف وترقيمها من 19- 23 وطلب في ختامها الحكم حسب لائحة الدعوى.
وترافع ممثل المستدعى ضده الأول طالباً رد الدعوى عن سيادة الرئيس لعدم صحة الخصومة.
التسبيب
الـــمحكمـــة
بالتدقيق والمداولة فلا بد لنا من معالجة الدفوع الشكلية التي أثارها المستدعى ضدهم في لوائحهم الجوابية قبل التطرق لمعالجة موضوع الدعوى .
وبخصوص الدفع بعدم الاختصاص الوارد في اللائحة الجوابية المقدمة من المستدعى ضدهما الثاني والثالث فإننا نجد أن هذه الدعوى مقدمة لدى المحكمة العليا وحيث أن المشرع قد أناط صلاحية النظر في طلبات القضاة ودعاويهم التي يرفعها القضاة بالمحكمة العليا عملا ب المادة (46/1) من قانون السلطة القضائية.وحيث أن المحكمة العليا وبموجب المادة المذكورة تعتبر محكمة إلغاء ومحكمة إنشاء فيما يتعلق بدعاوى وطلبات القضاة فإننا نجد أن الاختصاص منعقد لمحكمتنا في النظر في هذه الدعوى وبالتالي فان هذا الدفع غير وارد ونقرر رده.
أما بخصوص الدفع بعدم صحة الخصومة وبان القرار الضمني المشكو منه لا يشكل قرار أدارياً نهائياً.فإننا نجد أن الأصل في دعوى الإلغاء أنها تقام لإلغاء القرار المطعون فيه بغية تقدير عدم مشروعيته.ولما كان الخصم في دعوى الإلغاء هو القرار المطعون فيه في حين تقام الدعوى على من أصدره .
وحيث أن القرار المطعون فيه ضمنيا استثنى المستدعيان من التنسيب لترقيتهما لدرجة قاضي في محكمة البداية مما يجعله يتصف بالسلبية وقد حدد بطبيعته مركزاً قانونياً للمستدعين وجمد وضعهما وأبقاهما في درجتهما كقضاة صلح.
ولما كان قرار تنسيب الترفيع يعتبر إجراءاً وجوبياً لازماً وسابقاً لقرار الترفيع عملا ب المادة (18) من قانون السلطة القضائية.
ولما كان الطعن ينصب على إغفال اقدمية المستدعيان وعدم تنسيبها وإغفال هذا الإجراء الواجب لاستكمال إجراءات الترفيع للدرجة الأعلى.من قبل المستدعى ضدهما الثاني والثالث.
وحيث أن قرار التنسيب يتضمن تحديد الاقدمية لأغراض الترفيع من مجلس القضاء الأعلى في حين أن قرار الترفيع منوط بفخافة الرئيس الذي لا يمكن أن يصدر قرار بالترفيع إلا بناء على التنسيب الذي يصدر عن مجلس القضاء الأعلى.الأمر الذي يجعل قرار التنسيب قراراً نهائياً قائماً بذاته في تحديد الاقدمية والحق في الترفيع.وبالتالي يجعله قراراً قابلاً للطعن فيه أمام المحكمة العليا لكونه قرارا ذات طبيعة خاصة يختلف عن قرارات التنسيب التي تصدر بخصوص الموظفين الإداريين بموجب قانون الخدمة المدنية والذي لا تسري على القضاة أحكامه بهذا الخصوص.
وذلك لان المادتين (44 و45/2) من قانون السلطة القضائية قد رسمت طريقاً للسير في الطلبات والنظمات التي يتقدم بها القضاة وحددت إجراءات لذلك لضمان حقوق القضاة قبل إجراء الحركة القضائية بوقت كاف ثم إصدار قرار يخطر به صاحب الشأن بكتاب مسجل بعلم الوصول الأمر الذي يلتزم قرار المستدعى ضدهما الثاني والثالث وعليه فان هذا الدفع المتعلق بعدم صحة الخصومة بالنسبة للمستدعى ضدهما الثاني والثالث غير وارد ونقرر رده.
أما بخصوص الدفع المتعلق باستثناء المستدعين من التنسيب بالاستناد لسلطة المستدعى ضدهما الثاني والثالث التقديرية والتي مارسوها توخيا للمصلحة العامة كما ورد في لائحتهما الجوابية فإننا نجد أن هذه السلطة التقديرية مقيده بالضمانات المنصوص علها في المادتين (44و45/2) والمادة (18) من قانون السلطة القضائية خصوصا وان المستدعى ضدهما لم يقدما أية بينة حول ماهية المصلحة العامة المتوخاة من استثناء المستدعيان من التنسيب للترفيع وبالتالي فإننا نرى أن هذا الدفع غير وارد ونقرر رده.
أما بخصوص الدفع الوارد في اللائحة الجوابية المقدمة من ممثل المستدعى ضده الأول فإننا نجد وعلى ضوء ما ورد في اللائحة الجوابية المقدمة من المستدعى ضدهما الثاني والثالث والمتضمنة عن صدور قرار بالتنسيب وبالتالي عدم رفع أي تنسيب خاص بالمستدعين لفخامة الرئيس لاتخاذ ما يراه بشأنه.
فإننا نجد انه لم يصدر أي قرار عن المستدعى ضده الأول قابلا للطعن فيه أمام محكمتنا وعليه فإننا نجد أن الخصومة غير متوفرة في الدعوى بالنسبة للمستدعى ضده الأول.
وعوده لمعالجة موضوع الدعوى بالنسبة للمستدعى ضدهما الثاني والثالث وفي هذا الصدد نجد أن اللائحة الجوابية المقدمة من المستدعى ضدهما اقتصرت على الدفوع الشكلية التي قمنا بالرد عليها في مطلع هذا القرار ولم يرد في تلك اللائحة أي رد على الادعاء بالأمور الواقعية التي وردت في لائحة دعوى للمستدعيان عملا ب المادة (66) من قانون الأصول.كما لم يتقدم المستدعى ضدهما بأية بينة دفاعية على الإطلاق مما يجعل كافة المدعيات بالأمور الواقعية الواردة في لائحة الدعوى المذكورة في مطلع هذا القرار أموراً مسلم بها وغير مناقضة بأية بينة أخرى ونجد انه من البينات الثبوتية التي تقدم بها المستدعيان أن المستدعى ضدهما لم يقوما بمراعاة الضمانات المنصوص عليها في المادتين (44و45/2 ) من قانون السلطة القضائية الأمر الذي حرم المستدعيان من ممارسة ممثلها في الدفاع عن أنفسهما مما أدى إلى إهدار اقدميتهما وتجميدهما لأجل غير مسمى وإبقائهما تحت رحمة المستدعى ضدهما كما اوجد وضعاً ومركزاً قانونياً دائماً وان للمستدعيان بخصوص اقدميتهما بالمقارنة مع زملائهم الذين جرى تنسيبهم وترفيعهم الأمر الذي يعتبر إخلالا بمبدأ المساواة وألحق بالمستدعيين الضرر المادي والمعنوي كما ورد في لائحة الدعوى .
وحيث أن هذا القرار السلبي الصادر عن المستدعى ضدهما غير مستند لأي أساس أو قانون أو واقع يبرر حرمان المستدعيان من التنسيب للترفيع فإننا نجد أن القرار الضمني الصادر بعدم الرد على التظلم المقدم من المستدعيان مشوب بعيب التعسف والانحراف في استعمال السلطة ومخالف لأحكام المواد 18/1/ب و 44و45/2 من قانون السلطة القضائية ويتعارض مع أحكام الفصل الثاني من اللائحة الصادرة عنهما بتاريخ 21/6/2006 بشأن تحديد اقدمية القضاة وكذلك قرار فخامة الرئيس المؤرخ في 20/7/2007 حيث ورد في مادته الأولى (تعتمد اقدميات القضاة في المراسيم الرئاسية الصادرة بخصوص تعيناتهم وترقياتهم منذ عام 2005 وفقا لأحكام قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002 واللوائح الصادرة بمقتضاه .

منطوق الحكم
الحـكـم
لهذه الأسباب نقرر بالأغلبية
أولاً: رد الدعوى شكلا عن المستدعى ضده الأول .
ثانياً: إلغاء القرار الضمني المطعون فيه الصادر عن المستدعى ضدهما الثاني والثالث.
ثالثاً:إلزام المستدعى ضدهما الثاني والثالث بتنسيب ترفيع المستدعيان لدرجة قاض محكمة بداية مع مراعاة اقدميتهما من تاريخ التعيين في الجهاز القضائي في 10/8/2003 واعتباراً من تاريخ 1/7/2008 واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك ورفعة لفخامة الرئيس لاتخاذ ما يراه بشأنه
جملة الصدور وتاريخ الفصل
صدر باسم الشعب العربي الفلسطيني في 21/2/2010
القضاة في الصدور
الكاتب
دقق الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 03-11-2012 07:10 صباحا  الزوار: 1217    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا فرغ الفؤاد ذهب الرقاد. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved