||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35450881
عدد الزيارات اليوم : 1221
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 12 لسنة 2011 فصل بتاريخ 28/9/2011

عدل عليا

رقم 12/2011

 

المبادىء القانونية : حكم اداريون , صلاحية.

ان سلطة الفصل في المنازعات الحقوقية الفردية قد اناطها القانون الاساسي بالسلطة القضائية من حيث انه قد كفل للافراد حق اللجوء الى قاضيهم الطبيعي وهي المحاكم المدنية التي اوكل لها القانون سلطة تحقيق العدالة والفصل بينهم فيما تنازعوا فيه من حقوق, اما صلاحية الحكام الاداريين حسب القانون فهي الحفاظ على النظام والامن العام والسلامة العامة التي تمس بالمصلحة العامة وبالمجتمع ككل وليس فض المنازعات الفردية المتعلقة بالحقوق الشخصية , ولذلك فان سلطة الضبط الاداري المناط بهم لمنع الاخلال بالنظام العام والامن العام تكون مقصورة على الافعال المادية التي من شانها الاضرار بالمصلحة العامة ويكون ضررها عاما اما الافعال التي من شأنها الاضرار بمصالح افراد بذاتهم فانها لا تدخل ضمن اختصاص الضبط الاداري ولا تعتبر اخلالا بالنظام والامن العامين وان القانون فتح لهم باب القضاء واسعا للدفاع عن حقوقهم ورفع أي حيف يلحق بهم.

 

السلطة الوطنية الفلسطينية

السلطة القضائية

محكمة العدل العليا

 

القرار

 

القرار الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقد في رام الله المأذونة بأجراء المحاكمة واصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الهيئة الحاكمة: برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي محمود حماد.

وعضوية السيدين القاضيين/ رفيق زهد ومصطفى القاق.

المستدعي: جهاد نيقولا خليل الصراص/ بيت لحم.

وكيلاها المحاميان سهيل عاشور و/او اماني ابو عرقوب.

 

المستدعى ضده : محافظ محافظة بيت لحم بالإضافة لوظيفته / بيت لحم.

 

الإجراءات

 

بتاريخ 4/1/2011 تقدم المستدعي بهذه الدعوى ضده للطعن في القرار الصادر عنه بتاريخ 27/12/2010 والقاضي بإخلاء ارض الطاعن بالقوة الجبرية والمبلغ إليه شفاهة بواسطة مكتب المستدعي ضده.

بتاريخ 16/2/2011 كررت وكيلة المستدعي لائحة الاستدعاء وقدمت بينتها المبرز (ن-1) وختمت بينتها والتمست اصدار القرار المؤقت حسب الاصول والقانون , وبدأت الجلسة صدر القرار المؤقت وفق نص المادتين 286- و 287 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 بتاريخ 10-3-2011 تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية طالبة رد الدعوى.

 

بتاريخ 13/4/2011 كررت رئيسة النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدمت بينتها المبرز (ن-1)وختمت بينتها وترافع الطرفان.

 

في جلسة 28/9/2011 ختمت المحاكمة وتلي القرار التالي .:

 

المحكمة

 

بالتدقيق في ارواق الدعوى والبيانات المقدمة فيها وفي مرافعات الطرفان تبين انها مقدمة من المستدعي بتاريخ 4-1-2011 ضد المستدعى ضده محافظ بيت لحم للطعن في القرار الصادر بتاريخ 27-12-2010 المتضمن الزام المستدعي بأزالة كل المعدات والالات وايه اغراض اخرى قام بوضعهاعلى جزء من قطعة الارض رقم (2817) القسيمة رقم 2 من الحوض رقم 2 طبيعي موقع الرأس من اراضي بيت جالا.

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار الطعين قرار منعدم وصادر عن جهة غير مختصة وغير مسبب تسببا صحيحا وقد وردت النيابة العامة على ذلك بأن القرار الطعين جاء حفاظا على الامن العام وحقوق المواطنين ومنعا للجرائم وهو تدبير اداري مؤقت يرفع يد الاطراف المتشاجرة على الارض لحين صدور القرار القضائي بخصوصهم.

وباستعراض البينة المقدمة في هذه الدعوى تبين ان وقائعها تتلخص في ان المستدعي قد وضع معدات على جزء من قطعة الارض المملوكة له على الشيوع مع اخويه وان احد ورثة اخيه ابراهيم الصراص اشتكى المستدعى لدى المحافظ  طالبا الحاق الحق ونصرة المظلوم منوها الى ان السلطة الوطنية وضعت نصب عينها تطبيق العدالة والقانون وقد قام المحافظ بدوره باصدار القرار المطعون فيه.

وبتطبيق حكم القانون على وقائع هذه الدعوى تبين المحكمة ان سلطة الفصل في المنازعات الحقوقية الفردية قد اناطها القانون الاساسي بالسلطة القضائية من حيث انه قد كفل للافراد حق اللجوء الى قاضيهم الطبيعي وهي المحاكم المدنية التي اوكل لها القانون سلطة تحقيق العدالة والفصل بينهم فيما تنازعوا  فيه من حقوق اما صلاحية الحكام الاداريين حسب القانون فهي الحفاظ على النظام العام والامن العام والسلامة العامة التي تمس بالمصلحة العامة والمجتمع ككل وليس فض المنازعات الفردية المتعلقة بالحقوق الشخصية ولذلك فأن سلطة الضبط الاداري المناط بهم لمنع الاخلال بالنظام العام والامن العام تكون مقصورة على الافعال المادية التي من شانها الاضرار بالمصلحة العامة ويكون ضررها عاما اما الافعال التي من شأنها الاضرار بمصالح افراد بذاتهم فانها  لاتدخل ضمن اختصاص الضبط الاداري ولا تعتبر اخلالا بالنظام والامن العامين وان القانون فتح لهم باب القضاء واسعا للدفاع عن حقوقهم ورفع أي حيف يلحق بهم.

لهذه الاسباب:.

 

تقرر المحكمة الغاء القرار المطعون به كونه مشبوها بعيب عدم الاختصاص والزام المستدعى ضده الرسوم ومبلغ خمسين دينار اتعاب محاماة.

قرار صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم بتاريخ 28/9/2011.

الكاتب: Ayat بتاريخ: الخميس 14-03-2013 10:09 مساء  الزوار: 1439    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا لَمْ يكُنْ إلا الأَسِنَّةُّ مركباً، فلا رأي للمُضطرِ إلا رُكوبَها. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved