|| |
|
||||
حكم رقم 91 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2011/9/12
دعوى عدل عليا القـــرار الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني المستدعـــــي :- صالح كامل أحمد كنعان/ بديا وكيله المحامي ساهر الرفاعي المستدعى ضدهما:- مدير إدارة المخابرات العامة النائب العام بالإضافة لوظيفته الإجــــراءات الأسباب والوقائع نعى المستدعي على القرار المطعون فيه بأنه قرار مخالف للقانون وفيه إنحراف في إستعمال السلطة وصادر عن جهة غير ذات إختصاص وفيه إغتصاب للسلطة. بتاريخ 11/8/2009 كرر وكيل المستدعي لائحة الإستدعاء وقدم بينة المبرز ع/1 وختم بينته وطلب إصدار القرار المؤقت حسب الأصول والقانون. بتاريخ 21/10/2008 تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية طلب في نهايتها رد الدعوى. بتاريخ 26/1/2009 كرر رئيس النيابة اللائحة الجوابية وقدم بينته المبرزين ن/1، ن/2 وختم بينته. بتاريخ 7/9/2009 تقدم وكيل المستدعي بطلب لضم الدعوى رقم 91/2009 لهذه الدعوى لاتحادها في الخصوم والموضوع والسبب وبتاريخ 27/1/2010 قررت المحكمة ضم الدعوى 91/2009 إلى الدعوى 192/2008 والمقدم ضد هيئة التنظيم والإدارة للطعن في القرار رقم 15548/6 الصادر بتاريخ 26/1/2009 والذي نعى المستدعى عليه بأنه مخالف للقانون ومعيب بعيب الشكل وعدم الإختصاص. وفي جلسة 6/6/2011 ترافع الطرفان، وفي جلسة 12/9/2011 ختمت المحاكمة وصدر القرار التالي. التسبيب
وبالرجوع للبينات المقدمة في هاتين الدعويين المتعلقتين بترقين قيد المستدعي من مرتب المخابرات العامة فقد ثبت أن رئيس المخابرات العامة خاطب رئيس هيئة الإدارة والتنظيم بكتابه رقم 5435 م ع ض بتاريخ 8/10/2007 طالباً الموافقة على ترقين قيد المستدعي المساعد أول صالح كامل أحمد كنعان وبتاريخ 24/10/2007 أصدرت هيئة الإدارة والتنظيم الأمر الإداري رقم 15548/6 المتضمن ترقين قيد المستدعي من مرتب المخابرات العامة إعتباراً من 1/10/2007 وهذا الأمر الإداري هو القرار المطعون فيه في الدعوى رقم 91/2009. وبتاريخ 3/11/2007 أصدر مدير إدارة المخابرات العامة الأمر الإداري رقم 3/11/2007 الذي جاء فيه يرقن قيد المستدعي من مرتب المخابرات العامة إعتباراً من 1/10/2007 وذلك لعدم الإلتزام بالعمل ويتم سحب كل ما بحوزته في ما يخص جهاز المخابرات. وبتطبيق حكم القانون على ما تقدم تجد المحكمة ما يلي:- أولاً: بالنسبة للدعوى رقم 192/2008 لقد ثبت للمحكمة أن قرار ترقين قيد المستدعي قد صدر عن هيئة التنظيم والإدارة بتاريخ 24/10/2007 بموجب الأمر رقم 15548/6 وأن دور مدير إدارة المخابرات العامة قد اقتصر على تنفيذ القرار الصادر عن هيئة التنظيم والإدارة وعليه فإن مخاصمته في هذه الدعوى لا تستند إلى أساس سليم وكذلك الحال بالنسبة لمخاصمة النائب العام الذي لم يصدر القرار الطعين أو يشارك في إصداره وعليه فإن هذه الدعوى تكون مستوجبة الرد لعدم صحة الخصومة. ثانياً: بالنسبة للدعوى رقم 91/2009 لقد قنعت المحكمة أن المستدعي لم يتبلغ قرار ترقين قيده من قبل هيئة التنظيم والإدارة الا بتاريخ 26/1/2009 عندما تبلغ وكيله في الدعوى رقم 192/2008 القرار المذكور من خلال البينة التي قدمتها النيابة العامة في تلك الدعوى وفي الموضوع فقد عجزت الجهة المستدعى ضدها عن إثبات أنها قد أجرى تحقيقاً مع المستدعي قبل الإستغناء عن خدمته بترقين قيده كما توجب المادة 182 من قانون الخدمة في قوى الأمن عند الإستغناء عن خدمات ضابط الصف أو الفرد في قوى الأمن والتي جاء نصها على النحو التالي "لا يتم الإستغناء عن خدمة ضابط الصف أو الفرد إلا بعد التحقيق معه من قبل لجنة تحقيق تشكل لهذا الغرض من قبل الوزير المختص لها أن توصي ببقائه في الخدمة أو بالإستغناء عن خدمته وفي الحالة الأخيرة يجب أن يصدر قرار بالإستغناء عن الخدمة". بناءً على ما تقدم فإن الطعن على القرار من أنه مشوب بعيب الشكل يكون وارداً.
تقرر المحكمة: أولاً: رد الدعوى رقم 192/2008 شكلاً لعدم صحة الخصومة. ثانياً: قبول الطعن في الدعوى رقم 91/2009 وإلغاء القرار المطعون فيه الصادر عن هيئة التنظيم والإدارة المتضمن ترقين قيد المستدعي وإلزام الجهة المستدعى ضدها الرسوم ومبلغ خمسين دينار أتعاب محاماة.
القضاة في الصدور والإفهام الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 12:45 صباحا الزوار: 1150 التعليقات: 0
|