||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35282769
عدد الزيارات اليوم : 9550
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
القواسمي :توفر الإرادة السياسية وخلق المناخ المناسب يشكل الأساس لإصلاح القضاء

رام الله -قانون - أكد المحامي د.بسام القواسمي استاذ القضاء الاداري على هامش مؤتمر "القضاء الإداري في فلسطين:الواقع والتطلعات" بان توفر الإرادة السياسية وخلق المناخ المناسب يشكل الأساس لإصلاح القضاء.

واشار القواسمي خلال المؤتمر والذي عقد بكلية الحقوق بجامعة بيرزيت بان اهم المعوقات التي تعيق تطور القضاء الاداري بصورة خاصة والقضاء بصورة عامة في فلسطين هو عدم توفر المناخ السياسي المناسب والملائم مما ينعكس سلبا على القضاء ومكانته وتطوره.

وطالب بالابتعاد عن الاجندة الخاصة وتغليب المصلحة العامة على المصالح الفئوية والخاصة مؤكدا على ضرورة تشكيل لجان متخصصة تمثل كافة اركان العدالة والمهنيين والمتخصصين والكفاءات العالية من اجل الشروع والبدء باعداد مسودات ومشروعات القوانين اللازمة للقضاء الاداري والاصول الاجرائية اللازمة لانه لن ولم يرى النور اي مشروع قانون يتم اعداده من قبل طرف واحد ودون التوافق مع الاطراف الاخرى وبذات اركان العدالة .

وشدد القواسمي على ضرورة ان يكون القضاء الاداري على درجتين من التقاضي وتضمينه الالغاء والتعديل والتعويض وضرورة العمل الجاد من اجل توفير قضاة اداريين ومحامين وطواقم ادارية متخصصين ويتمتعون بكفاءات عالية ونيابة متخصصة للقضاء الاداري والاخذ بمبدأ الوسطية ما بين القضاء الموحد والقضاء المزدوج الذي من شأنه معالجة الوضع الفلسطيني المختلف عن بقية الدول .

واعتبر بان ذلك  كله يسهم في بناء دولة القانون وسيادته ويحافظ على الحقوق والحريات ويحد من مخالفة القوانين والانظمة ويفرض رقابة من اجل مراعاة والمحافظة على مبدأ المشروعية

الكاتب: Ayat بتاريخ: الأربعاء 01-05-2013 06:39 صباحا  الزوار: 2345    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تبـع يومًـا صالحًـا بيـوم طالـح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved