|| |
|
||||
قرار رقم (20) لسنة 2012م بشأن اعادة تشكيل اللجنة الطبية العسكرية العليا
قرار رقم (20) لسنة 2012م بشأن اعادة تشكيل اللجنة الطبية العسكرية العليا
رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدّل لسنة 2003م وتعديلاته، بعد الاطلاع على قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطينية رقم (16) لعام 2004م، والإطلاع على القرار الرئاسي رقم (28) لسنة 2011م بشأن إعادة تشكيل اللجنة الطبية العسكرية العليا، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا الآتي :
الكاتب: Ayat بتاريخ: السبت 01-06-2013 02:24 صباحا الزوار: 905 التعليقات: 0
|