|| |
|
||||
قرار رقم (21) لسنة 2012م بشأن اعادة تشكيل مجلس إدارة سلطة مياه ومجاري (بيت لحم، بيت ساحور، بيت جالا)
قرار رقم (21) لسنة 2012م بشأن اعادة تشكيل مجلس إدارة سلطة مياه ومجاري (بيت لحم، بيت ساحور، بيت جالا) رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدّل لسنة 2003م وتعديلاته، بعد الاطلاع على قانون المياه رقم (3) لسنة 2002م، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2011/10/25م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا الآتي :
الكاتب: Ayat بتاريخ: السبت 01-06-2013 02:26 صباحا الزوار: 1298 التعليقات: 0
|