|| |
|
||||
قرار رقم (28) لسنة 2012م بشأن تعيين رئيس لديوان الفتوى والتشريع
قرار رقم (28) لسنة 2012م بشأن تعيين رئيس لديوان الفتوى والتشريع
رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدّل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على القرار الرئاسي رقم (286) لسنة 1995م بشأن تشكيل ديوان الفتوى والتشريع، والإطلاع على القرار الرئاسي رقم (97) لسنة 2010م، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
الكاتب: Ayat بتاريخ: السبت 01-06-2013 02:29 صباحا الزوار: 879 التعليقات: 0
|