||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35605051
عدد الزيارات اليوم : 1110
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (28) لسنة 2012م بشأن تعيين رئيس لديوان الفتوى والتشريع

قرار رقم (28) لسنة 2012م بشأن تعيين رئيس لديوان الفتوى والتشريع

 

رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدّل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على القرار الرئاسي رقم (286) لسنة 1995م بشأن تشكيل ديوان الفتوى والتشريع، والإطلاع على القرار الرئاسي رقم (97) لسنة 2010م، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:


مادة (1)
تعيين المستشار / علي محمود عبد الله ابو دياك رئيساً لديوان الفتوى والتشريع بنفس درجته الوظيفية الحالية كمستشار على الكادر الفني بدرجة قاضي عليا.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 2012/3/6: ميلادية الموافق/ 13 :ربيع الثاني/ 1433 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: Ayat بتاريخ: السبت 01-06-2013 02:29 صباحا  الزوار: 879    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا كانَ الصبرُ مـُرًّا فعاقبتهُ حلـوة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved