||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35604778
عدد الزيارات اليوم : 837
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (27) لسنة 2012م بشأن تعيين الدكتور/ اسماعيل حمدان موسى بلبل عميداً للمعاهد الأزهرية في فلسط

قرار رقم (27) لسنة 2012م بشأن تعيين الدكتور/ اسماعيل حمدان موسى بلبل عميداً للمعاهد الأزهرية في فلسطين

 

رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدّل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:


مادة (1)
تعيين الدكتور / اسماعيل حمدان موسى بلبل عميداً للمعاهد الأزهرية في فلسطين على عقد بدرجة وكيل (A1)لمدة سنتين.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2012/2/20 ميلادية الموافق30 : ربيع الأول/ 1433هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: Ayat بتاريخ: السبت 01-06-2013 02:27 صباحا  الزوار: 2279    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا يَعْرِفُ الشَّوْقَ إلا مَنْ يكَابِدُه ‏*** ولا الصبـابةَ إلا مَنْ يُعَانيهَـا
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved