|| |
|
||||
نقابة المحامين الفلسطينيين تدين الاعتداء الآثم الذي وقع على منزل المحامي سليمان رمانه
رام الله -قانون - نقيب المحامين المحامي حسين شبانه وأعضاء مجلس النقابة وكافة اعضاء الهيئة العامة يشجبون ويستنكرون الاعتداء الآثم الذي وقع على منزل المحامي سلميان رمانة يوم 27/6/2013 الكائن في مدينة رام الله بحرقه من قبل فئة خارجه عن القانون الامر الذي يشكل اعتداء على أمن الوطن و المواطن اذ تدين نقابه المحامين هذا الاعتداء وتهيب بالجهات المختصة القبض على الجناه وتقديمهم للعدالة ,وسيقوم نقيب واعضاء مجلس النقابة بمتابعة هذا الامر مع الجهات المختصة الكاتب: Ayat بتاريخ: الإثنين 01-07-2013 09:49 مساء الزوار: 1049 التعليقات: 0
|