||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35283931
عدد الزيارات اليوم : 10712
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نقابة المحامين تستقبل وزير الثقافة الفلسطيني

 رام الله - قانون - زار ظهر اليوم مقر نقابة المحامين الفلسطينيين معالي وزير الثقافة د.أنور أبو عيشة وكان في استقباله نقيب المحامين الأستاذ حسين شبانه وعضو مجلس النقابة الأستاذ أحمد النتشة وعدد من أعضاء الهيئة العامة

وفي مستهل اللقاء قدم الأستاذ/ حسين شبانه ترحيبه باسم المحامين الفلسطينيين قائلا : أهلا وسهلا بك في بيتك المهني الأول إذ يشرفنا أن يكون أحد محامينا وزيرا في الحكومة مؤكدا على أن فلسطين والشعب الفلسطيني ونقابة المحامين رابحون بإذن الله بت...كليفكم وزيرا.

من جانبه قال د.أنور أبو عيشة أنا أعتبر نفسي امتداد للإنسان الحقوقي وامتداد لنقابة المحامين في الوزارة وأضاف ان وزارة الثقافة تسعى لبناء نهضة ثقافية للشعب الفلسطيني أهمها تعزيز الثقافة القانونية لأن دولتنا الفلسطينية هي دولة قانون وقال لقد عملت على تفعيل الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة ووضع كافة القوانين و اطمح وبكل قوة أن تكون الوزارة جنبا إلى جنب مع نقابة المحامين من أجل نشر الثقافة القانونية لأفراد الشعب الفلسطيني صونا لكرامته وحفاظا على حقوقه واسعى الى أن يكون هناك تنسيق حثيث من أجل إطلاق مسابقات خاصة بالمرافعات القانونية.

من جانبه قال الأستاذ / احمد النتشة مرحبا بضيف نقابة المحامين نحن نرغب وندعم أن يكون بين نقابة المحامين ووزارة الثقافة نوع من التشبيك الدائم من اجل تفعيل العديد من الزوايا القانونية لنشر ثقافة سيادة القانون وتعزيز السلم الأهلي .

وفي نهاية اللقاء اتفق الأستاذ/ حسين شبانه نقيب المحامين ود.أنور أبو عيشة وزير الثقافة على أن يتم إمضاء مذكرة تفاهم مشتركة بين نقابة المحامين ووزارة الثقافة تمهيدا لانشاء شراكة دائمة في هذا المجال.

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 07-07-2013 04:09 صباحا  الزوار: 897    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أضيـق الأمر أدناه من الفـرج. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved