||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35289237
عدد الزيارات اليوم : 16018
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
وزارة العدل تعقد ورشة عمل لمناقشة قطاع الحقوق الاقتصادية في الخطة الوطنية لحقوق الإنسان

قانون- عقدت وزارة العدل وبالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ورشة عمل لمناقشة قطاع الحقوق الاقتصادية في الخطة الوطنية لحقوق الإنسان. وشارك في الورشة ممثلون عن وزارة العدل والزراعة والاقتصاد والتخطيط والعمل ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، والمؤسسات الحقوقية والمؤسسات الخاصة ذات العلاقة 

وافتتح الورشة وكيل وزارة العدل المستشار خليل الرفاعي الذي أكد خلال كلمته على أن وزارة العدل تشكل مظلة ورعاية لخطة حقوق الإنسان بالتعاون والتشاور مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان والتي تشمل أربعة مسارات، البنية التحتية، والقطاع الاقتصادي، والقطاع الاجتماعي، وقطاع الحكم  وفقا لمنهجية الحكومة لتقسيم قطاعات الدولة إلى أربعة قطاعات.
وأضاف الرفاعي "نحن بالعادة  عندما نتحدث عن حقوق الإنسان بصفة عامة، غالبا  ما يتوجه الذهن إلى ما له علاقة بحقوق الإنسان من قطاع العدل أو قطاع الأمن  والحقوق السياسية، أكثر ما يتجه التفكير إلى الحقوق المدنية والاجتماعية أو الاقتصادية، وبالتالي لأول مرة نحن نذهب باتجاه توسعة الأفق ووضع برنامج وخطة لتعزيز حقوق الإنسان في كافة المجالات، وإذا نجحنا جميعا في كل مكونات دولة فلسطين في تطوير حقوق الإنسان في كافة المجالات سنكون بهذه الحالة  قادرين على أن نقلع بمؤسسة الدولة" .
وأشار وكيل وزارة العدل إلى انه يمكن أن تكون هناك بعض الصعوبات في المجال الاقتصادي في البداية في كيفية الربط بينه وبين حقوق الإنسان والتي من الممكن أن يكون منصوص عليها بالقانون، لكن يجب أن تصل المعلومة القانونية لكل فرد حتى يعلم الجوانب القانونية التي تشكل حقوقه.
من جهته قال نائب مدير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان سول تاكاهاشي أن مكتب المفوض السامي ووزارة العدل يعملون بشكل متقارب على الخطة الوطنية لحقوق الإنسان والتي ستكون منسجمة مع خطة التنمية الوطنية الفلسطينية ، مشيرا إلى أن المبدأ الأساسي الني تعمل علية المفوضية أن يتم العمل على الخطة من قبل أصحاب العلاقة والمصلحة وان لا يفرض عليهم  أي شيء، حيث أنها الطريق المثلى لكي يكون للخطة الوطنية معنى وان تكون متطابقة مع البلد الموجود فيها.
من جانبه أشار وكيل وزارة الاقتصاد إلى انه من ابرز تحديات تعيق الجانب الاقتصادي في حقوق الإنسان، تحدي العلاقة مع الجانب الإسرائيلي والاستحقاقات المترتبه عليه ، وتحدي الانقسام الفلسطيني واستحقاقاته والذي يؤثر على حجم التجارة الداخلية، وتحدي التنمية حيث أن الفلسطينيين مجبرون على التعامل مع الجانب الإسرائيلي وذلك لصغر حجم المجتمع الفلسطيني وقلة موارده.
وقدم خلال الورشة  مستشار قطاع الحقوق الاقتصادية في الخطة الوطنية لحقوق الإنسان د. عبد الوهاب الصباغّ  عرضا لمقترح أولويات وأهداف خطة حقوق الإنسان لقطاع الحقوق الاقتصادية (2014-2016)، حيث بين خلال العرض الذي قدمه ما ورد في المنظمات الدولية من نصوص تتعلق بحقوق الاقتصادية، والقوانين الفلسطينية التي تضمنت الحقوق الاقتصادية، وإبراز الفجوة ما بين القوانين الموجودة لدى المؤسسات الفلسطينية وما ورد من اتفاقيات ومعاهدات دولية ، و محاولة معرفة إلى أي حد يتم تطبيق هذه القوانين على ارض الواقع خاصة قانون العمل الفلسطيني.
 وقد تم مناقشة هذا العرض والتعليق عليه من خلال مداخلات من قبل المشاركين في الورشة.
الكاتب: lana بتاريخ: السبت 13-07-2013 07:14 مساء  الزوار: 1019    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حسبك من الشرِّ سماعه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved