||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :42
من الضيوف : 42
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35614131
عدد الزيارات اليوم : 714
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نقابة المحامين تستنكر الاعتداء الاّثم على الزميل المحامي نواف خليل حجاب

قانون- نقيب المحامين الاستاذ حسين شبانة وأعضاء مجلس النقابة وكافة أعضاء الهيئة العامة يشجبون ويستنكرون الاعتداء الآثم الذي وقع على الزميل المحامي نواف خليل حجاب يوم السبت 13/7/2013 في مدينة نابلس وفي حرم مكتبه بمحاولة رشه بالغاز ومحاولة استخدام الة حادة من قبل شخص خارج عن القانون.

إن نقابة المحامين إذ تدين هذا الاعتداء بشدة وتنظر له ببالغ الخطورة وبدوره نقيب المحامين ومن خلال تواصله مع الجهات المعنية للوقوف على اخر مستجدات الحادث ابلغ مساء السبت 13/7/2013 من قبل الشرطة الفلسطينة بالقبض على المتهم وفيما بعد تم احالته الى النيابة العامة وجاري التحقيق معه تمهيدا لتقديمه للمحاكمة.

وسيقوم نقيب وأعضاء مجلس النقابة بمتابعة هذا الأمر مع الجهات المختصة .

تحريرا بتاريخ 15/7/2013


مجلس نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 15-07-2013 07:57 مساء  الزوار: 1606    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ جَدَّ وَجَـد، ومَنْ زَرَعَ حَصَـد. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved