||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606018
عدد الزيارات اليوم : 2077
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نقابة المحامين وإتحاد المحامين يطالبون بتدخل دولي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي العربية

قانون- في إطار مسؤوليتها الدائمة اتجاه القومية العربية الذي ينتهجها إتحاد المحامين العرب للوقوف على آخر المستجدات الخاصة بممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني والأراضي العربية المحتلة وبحق مبادئ  حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية التي كفلتها القوانين والتشريعات الدولية 

قدم من الامين العام لاتحاد المحامين العرب الاستاذ عمر الزين  بالتنسيق مع نقيب المحامين الفلسطينيين الاستاذ حسين شبانة بيان اتحاد المحامين العرب حول الاحوال الصحية في الاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل موقف ومناشدة عاجله للمنظمات الدولية والتي تعنى بحقوق الإنسان  للمطالبة بالتدخل السريع والفوري لحماية الشعب العربي الذي يعيش حالة من القمع التعسفي من قبل الاحتلال الإسرائيلي  في كل الأراضي العربية المحتلة في فلسطين والجولان وقد تم إرسال البيان الى الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك ورئيس الإتحاد الدولي للمحامين ورئيس مجلس حقوق الإنسان في جنيف ورئيس الرابطة الدولية للحقوقيين الديمقراطيين والأمين العام لمنظمة العفو الدولية في لندن ورئيس نقابة المحامين الدولية ورئيس الصليب الأحمر الدولي في جنيف واتحاد مجلس نقابات محامي أوروبا ورئيس منظمة الأونروا والتحالف الدولي للمساعدة القانونية ومقرر الأمم المتحدة للأراضي المحتلة .

وجاء في حيثيات البيان مطالبة اتحاد المحامين العرب المنظمات الدولية  بدعوة القوة القائمة على احتلال فلسطين بإنهاء الإغلاقات في الأراضي الفلسطينية المحتلة فورا والتقييد بالفتوى الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 9/7/2004 بشأن جدار االفصل العنصري وآثاره الوخيمة على إتاحة الخدمات الطبية في الأراض المحتلة بما فيها القدس الشرقية وكذلك الجولان السوري المحتل بالإضافة لتحسين الظروف المعيشية والصحية والطبية للسجناء الفلسطينيين وتقديم العلاج الطبي للأسرى والمرضى واحترام وتسهيل ولاية عمل الأونروا وسائر المنظمات الدولية وضمان حركة موظفيها وحركة إمدادات المعونة .

وبخصوص إقرار الحكومة الإسرائيلية لمشروع برافر الذي سيؤدي في حال تطبيقه إلى هدم عشرات القرى وترحيل 40ألف من بدو النقب من قراهم إلى مناطق أخرى تعاني الفقر والبطالة وأن معظم أراضيهم سيتم مصادرتها طالب اتحاد المحامين العرب بالتدخل بكل الوسائل المتاحة لوقف إقرار هذا القانون العنصري الذي يتنافى مع قيم الحرية والعدالة والسلامة .

وطالب إتحاد المحامين العرب جميع المؤمنين بالقانون الإنساني الدولي وبالاتفاقات الدولية الخاصة باتفاقية جنيف الرابعة وسواها أن يضغطوا بكل الوسائل على دول الإتحاد الأوروبي للوقوف بقوة ضد الاستيطان بقرارات حاسمة في الأمم المتحدة وطلب تطبيق الفصل السابع ضد إسرائيل إذا لم تذعن وكذلك وقف إستيراد إنتاج المستوطنات من البضائع .



مرفق بيان اتحاد المحامين العرب

http://www.palestinebar.ps/Portals/_Rainbow/images/%D9%85%D9%84%D9%81%20%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%9F/Arab%20lawyers%20Union%20ann.pdf


الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 18-07-2013 06:49 مساء  الزوار: 1020    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا حان القضاء ضاق الفضاء.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved