||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35295708
عدد الزيارات اليوم : 5584
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
إنجاز مجمعات المحاكم في الخليل وطولكرم مع نهاية 2016

قانون- الجلاد: مشروع المباني يستوعب الإقبال المتزايد على المحاكم


اجتمعت اللجنة التوجيهية لمشروع مباني مجمعات المحاكم الممول من الحكومة الكندية، برئاسة مجلس القضاء الأعلى وبرنامج التنمية الكندية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ومشاركة زارة التخطيط، وزارة العدل، النيابة العامة، وحضر الاجتماع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فريد الجلاد، و وزير العدل، علي مهنا، ورئيس وحدة التخطيط وإدارة المشاريع في مجلس القضاء الأعلى، القاضي ثريا الوزير، وممثلين عن أعضاء اللجنة التوجيهية، وممثلين عن المؤسسات المنفذة لمشروع بناء المحاكم، UNDP، UNOPS.

 

وناقش الاجتماع المراحل التي وصل إليها مشروع مباني المحاكم في طولكرم والخليل، حيث بدأ البناء في مجمع محاكم طولكرم الجديد، كما تم طرح العطاءات لغايات التصميم بالنسبة لمحكمة الخليل، ومن المتوقع الانتهاء من العمل في المحكمتين مع أواخر عام 2016.

 

وأكد القاضي فريد الجلاد، أن الاجتماع يأتي بناء على مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والكندي، بعد أن تغلب مجلس القضاء الأعلى على كافة الإشكاليات المتعلقة باستملاك وتوفير قطع الأراضي لبناء مجمعات المحاكم في الخليل وطولكرم، وأضاف أن إدارة المشروع تراعي مشاركة المؤسسات والجهات المستفيدة من المباني خصوصا في مرحلة تحديد الاحتياجات، مع الأخذ بعين الاعتبار القدرة على استيعاب النمو المستقبلي والزيادة المستمرة في إقبال المواطنين على المحاكم.

 

وبدوره أشار وزير العدل إلى أهمية البنية التحتية في توفير البيئة الملائمة للتقاضي، والأثر الإيجابي في حصول المواطنين على الخدمة القضائية عند توفر المباني المصممة والمجهزة للعمل القضائي، وأكد على تكاملية العمل بين مجلس القضاء الأعلى، ووزارة العدل.


وأوضحت القاضي ثريا الوزير، أن المهمة الرئيسية للجنة التوجيهية هي الرقابة على سير المشروع وفق الخطة الاستراتيجية ويساعدها في ذلك لجان فنية لمتابعة العمل من الناحية الفنية، وهي مشكلة من مجلس القضاء الأعلى، والوكالة الكندية، والمؤسسات المنفذة للمشروع، والاستشاري الهندسي، وتشارك الشرطة والنيابة العامة في المتابعة. 

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 18-07-2013 09:43 مساء  الزوار: 1076    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الجـُودُ بالنَّفْسِ أقْصَى غَايةَ الجـُودِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved