||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35307706
عدد الزيارات اليوم : 17582
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تحقق في ظروف وفاة الطفل الرشايدة

قانون- المكتب الاعلامي: باشرت النيابة العامة اليوم السبت التحقيق في ظروف وفاة الطفل ابراهيم محمود محمد الرشايدة 16 عاماً من منطقة عرب الرشايدة “خلّة حمد” شرق محافظة بيت لحم والذي عثر عليه معلقاً بحبل في حديد سقف بناية تعود لذويه قيد الانشاء.

وبناءً على ذلك تحرك وكيل نيابة بيت لحم يحيى عدوى والطبيب الشرعي وطواقم شرطة بيت لحم الى المكان وباشروا بأعمال التحقيق حيث تبين من خلال المعطيات الاولية أن حالة الوفاة نتجت عن الانتحار.

وعلى ضوء ذلك قام وكيل النيابة بتسليم الجثة الى ذويها ليتم دفنها حسب الأصول.

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 28-07-2013 06:25 مساء  الزوار: 912    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ طَلـَبَ الـعُلا سَهِـرَالليَالِـي .‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved