||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35381069
عدد الزيارات اليوم : 8821
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نقيب المحامين يستقبل عددا من خريجي كليات الحقوق

قانون -  زار  صباح اليوم الأربعاء الموافق 21-8-2013 مقر نقابة المحامين بمحافظة رام الله عددا من خريجي كليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية ،حيث كان في استقبالهم نقيب المحامين الأستاذ / حسين شبانه وعضو المجلس الأستاذ/سلامة هلسه .


وقد دار حديث مطول ساده جو من المصارحة والوضوح في العديد من القضايا التي تخص الخريجين كان أهمها مناقشة التعديلات التي أقرت على نظام التدريب من قبل الهيئة العامة التابعة لنقابة المحامين بتاريخ 24/5/2013 وبالأخص البند الخاص بامتحان قبول المحامين الجدد،وبهذا الموضوع تحديدا أوضح عطوفة النقيب الأستاذ / حسين شبانه  بأن إلغاء هذه التعديلات ليس من اختصاص مجلس النقابة ،وان بإمكان المتضررين اللجوء إلى المحاكم المختصة لإصدار القرارات اللازمة ولا يوجد لنقابة ومجلسه أي تحفظ على ذلك .
 
وفي نهاية اللقاء شكر الخريجين نقابة المحامين الفلسطينيين على حسن الاستقبال والإصغاء لاستفساراتهم.
 
 وبدوره أكد الأستاذ / حسين شبانه بأن النقابة سوف تبقى أبوابها مفتوحة لكل أبناء شعبنا عامه وللمحامين وطلبة كلية الحقوق والخريجين خاصة  وذلك استنادا لدعم الدائم لكل شرائح فئات المجتمع الفلسطيني .

الكاتب: lana بتاريخ: الجمعة 23-08-2013 02:19 صباحا  الزوار: 859    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يُساعِدُ اللهُ الذين يُسَاعدون أنفُسَهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved