||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35289925
عدد الزيارات اليوم : 16706
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان الامتحان الكتابي والشفـوي للمحامين المتدربين

قانون -   اعلان  صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين

وفقا للأنظمة المعمول بها لدى نقابة المحامين وخاصة نظام التدريب والتعديلات التي جرت عليه، يعلن مجلس النقابة الى كافة المحامين المتدربين،الذين مضى على تدريبهم ثلاثة ارباع مدة التدريب ويرغبون بتقديم الامتحان الكتابي والشفـوي والذي سيعقــد خلال شهر تشرين اول، تعبئة الطلبـات الموجودة في مقـر النقـابة بـرام الله او في احد فروعها.

على ان يكون المحامي المتدرب:
1- مسدداً لرسوم التدريب والرسوم السنوية.
2- ارسال كتاب من المحامي المدرب بالمواظبة على التدريب.
لا ينظر بأي طلب غير مستوفي الشروط اعلاه.

آخر موعد لتسليم الطلبات 20/9/2013

 علماً بأن موعد تقديم امتحان الدورة التالية سوف يكون خلال شهر 4/2014 .

 

مع الاحترام 

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 11-09-2013 11:57 مساء  الزوار: 1200    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العتـاب قبـل العقـاب.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved