||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35380450
عدد الزيارات اليوم : 8202
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بحث سبل التعاون بين محكمة طولكرم والنيابة والشرطة

قانون -    شهدت مدينة الخليل اليوم الخميس، اعتصاما جماهيريا نظمه نادي الأسير، دعما وإسنادا للأسرى المرضى القابعين في سجون الاحتلال، وعلى رأسهم نعيم الشوامرة، ومحمود أبو صالح، ومعتز عبيدو، وثائر حلاحلة، ومعتصم رداد، وصلاح الطيطي.

قام اليوم رئيس محكمة بداية طولكرم القاضي كمال جبر بزيارة لمقر النيابة العامة في محافظة طولكرم والتقى رئيس النيابة بهاء الأحمد، كما توجه إلى مديرية الشرطة والتقى مدير الشرطة المقدم حقوقي حسام عواد.
 
وتأتي هاتان الزيارتان لبحث سبل التعاون بين المحكمة والنيابة والشرطة بما يخدم سير العدالة ويسرع في إجراءات التقاضي.
 
وفي سياق متصل توجه رئيس المحكمة بصحبة مدير الشرطة بزيارة تفقدية لمركز الإصلاح والتأهيل للاطلاع على أوضاع النزلاء والموقوفين، وقابلا مدير المركز الرائد محمد أبو كشك.
 
وشدد القاضي جبر خلال هذه الزيارة على ضرورة الالتزام بالمعاملة الجيدة للنزلاء والموقوفين وأن يتم معاملة الأحداث معاملة خاصة في الزيارات وأن تكون زيارات الأحداث يومين في الأسبوع.
 
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 12-09-2013 11:29 مساء  الزوار: 1017    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قـَال ثابتُ بن قـُرة: صِحَةُ الجِسمِ في قِلَّةِ الطَّعَامِ، وصِحَةُ النَّفْسِ في قِلَّةِ الآثَامِ، وصِحَةُ القَلبِ في قِلَّةِ الاهتمامِ، وصِحَةُ اللِسَانِ في قِلَّةِ الكَلامِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved