||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :109
من الضيوف : 109
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35484798
عدد الزيارات اليوم : 8360
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
القاضي عساف: قرار بتوقيف وكيل نيابة 14 يوما لشبهة ارتكابه فعلا مؤثما

قانون -      صرح الناطق الإعلامي باسم مجلس القضاء الأعلى، القاضي رائد عساف، أنه انطلاقا من مبدأ سيادة القانون، وحرصا من مجلس القضاء الأعلى ممثلا بكافة أقطابه، وبناء على طلب من عطوفة النائب العام، فقد قرر مجلس القضاء الأعلى في جلسته الطارئة المنعقدة يوم أمس الخميس 10/10/2013


وقف وكيل نيابة عامة عن العمل، وكذا توقيفه لمدة 14 يوما احتياطيا وذلك لشبهة قيامه بفعل مؤثم قانونا وقع من وكيل النيابة استلزم ما تم اتخاذه من إجراءات، مع الأخذ بعين الاعتبار صون مبدأ افتراض البراءة، أن المتهم بريء حتى تبثت إدانته، وأن مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة إذ عملتا إلى اتخاذ تلك الإجراءات لتود الإشارة إلى أنه لا أحد خارج دائرة المساءلة القانونية، باعتبار الناس كافة هم سواء ودون الالتفات إلى صفاتهم.

 

كما ويهيب المركز الإعلامي القضائي بكافة المؤسسات والهيئات الإعلامية الحرة، عدم تداول أي خبر خارج النطاق الرسمي والمصرح به من قبل مجلس القضاء الأعلى.

الكاتب: lana بتاريخ: السبت 12-10-2013 05:38 مساء  الزوار: 1008    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المَكيدةُ أبلغُ مِنْ النَجْـدَةِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved