||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35342492
عدد الزيارات اليوم : 3276
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (30) لسنة 1998م بشأن تعديل إسم مدينة عبسان (الصغيرة) إلى عبسان الجديدة

قرار رقم (30) لسنة 1998م بشأن تعديل اسم مدينة عبسان (الصغيرة) إلى عبسان الجديدة


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على المادة 11 من مرسوم دستور فلسطين لسنة 1922 م المعمول به في محافظات غزة، وعلى منشور التشكيلات الإدارة لفلسطين الصادر في 1/1/ 1940م المعمول به في محافظات غزة ولا سيما على الذيل الملحق بهذا المنشور، وبعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1997م بشأن الهيئات المحلية، وبناء على طلب مجلس بلدي عبسان الصغيرة وموافقة وزارة الحكم المحلي، قررنا ما يلي:
مادة (1)
يعدل اسم مدينة (عبسان الصغيرة) ليصبح مدينة (عبسان الجديدة) ويستمر مجلسها البلدي في مباشرة أعماله وفقاً لقانون الهيئات المحلية المعمول به.

مادة (2)
تؤول جميع الالتزامات والحقوق التي لمدينة عبسان الصغيرة إلى مدينة عبسان الجديدة.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ 7/7/1998 ميلادية الموافق 13/ ربيع الأول /1419 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 06:31 مساء  الزوار: 1079    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المَشُـورَةُ عينُ الهِـدَايَة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved