||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35340262
عدد الزيارات اليوم : 1046
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (31) لسنة 1998م بشأن إلغاء أمر استملاك أراض للمنفعة العامة

قرار رقم (31) لسنة 1998 بشأن إلغاء أمر استملاك أراض للمنفعة العامة


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على قانون الأراضي (استملاكها للمنفعة العامة) رقم 24 لسنة 1943 ولا سيما المادة (14) منه المعمول به في محافظات غزة. وعلى الأمر الصادر بتاريخ 15/11/1971 بشأن نزع ملكية القسيمة رقم 299 من القطعة 663 من أراضي غزة. وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة. قررنا ما يلي:
مادة (1)
يلغى أمر الاستملاك الصادر بتاريخ 15/11/1971 بشأن نزع ملكية القسيمة رقم 299 من القطعة 663 من أراضي غزة المسماة الماصية والبالغ مساحتها 3200 متر مربع والمسجلة في سجلات الطابو باسم الحاكم العام وتعاد لأصحابها الذين كانت مسجلة بأسمائهم في سجلات الطابو كمالكين للأرض قبل نزع ملكيتها.

مادة (2)
يحق لأصحاب الأرض المذكورة أو المنتفعين بها قبل استملاكها الذين كانت مسجلة بأسمائهم في سجلات الطابو كمالكين للأرض قبل نزع ملكيتها أن يضعوا أيديهم عليها وأن يتصرفوا بها بكافة أنواع التصرفات القانونية.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدور وينشر في جريدة الرسمية.

صدر في 3/8/1998م. ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 06:32 مساء  الزوار: 1162    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

آفـةُ الـرأي الهـوى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved