||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606960
عدد الزيارات اليوم : 3019
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
جرائم الفساد تحكم على أربعة متهمين بالرشوة

قانون -    أصدرت محكمة جرائم الفساد اليوم حكما بالحبس مدة سنتين على المتهم(س.ص) من مخيم الدهيشة قضاء بيت لحم وغرامة مالية بقيمة 200 دينار أردني عن تهمة طلب الرشوة وقبولها 

خلافا للمادتين 170 و 171 عقوبات لسنة 60، والحبس ثلاثة أشهر عن تهمة التهاون في أداء المهام الوظيفية خلافا للمادتين 175 و 183/2 عقوبات لسنة 60، وعدم ملاحقته عن تهمة استثمار الوظيفة واعتبارها عنصرا من عناصر جريمة الرشوة، وعملا بأحكام المادة 72 عقوبات لسنة 60 قررت المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ الأشد وهي الحبس مدة سنتين وغرامة مالية بقيمة 200 دينار أردني.
 
كما حكمت في نفس القضية على كل من المتهمين (م.ج) و(ب.ع) و(ع.س) وجميعهم من جورة الشمعة قضاء بيت لحم بالحبس مدة سنتين وغرامة مالية بقيمة 200 دينار أردني لكل واحد منهم عن تهمة دفع الرشوة والتوسط والتدخل فيها خلافا للمادتين 172 و 173 بدلالة المادة 80 عقوبات لسنة 60، وعملا بالمادة 172/2 عقوبات لسنة 60 قررت المحكمة إعفاء هؤلاء المتهمين كونهم اعترفوا بها قبل إحالة الملف للمحكمة.
 
يذكر أن الهيئة الحاكمة عقدت برئاسة القاضي إياد تيم وعضوية القاضيين بلال أبو هنطش وأنطون أبو جابر، وبحضور وكيل نيابة مكافحة الفساد ناصر جرار.
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 24-10-2013 07:20 مساء  الزوار: 916    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

دعْ الأيام تفعل ما تشاءُ ***‏ وطِبْ نفساً بما حَكَمَ القضاءُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved