||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35289972
عدد الزيارات اليوم : 16753
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تناقش دليل الاجراءات الادارية الموحد قبل اقراراه

رام الله - قانون -      عقدت النيابة العامة ، يوم أمس الجمعة، ورشة عمل تأكيدية لدليل الاجراءات الادارية الموحد لمناقشة دليل الاجراءات وأخذ  التوصيات قبل اقراره بصورة نهائية، وذلك في فندق الانكرز برام الله بدعم من مشروع متين لتعزيز النيابة العامة.

وتمت الدورة بحضور عدد من رؤساء النيابة العامة ضمت كل من النائب العام المساعد الاستاذ اكرم الخطيب، ورئيس الادارة العامة للتخطيط والسياسات الاستاذ وائل لافي ، وكل من الاساتذة رؤساء النيابة العامة عبد الناصر دراغمة وياسر حماد ويوسف الطريفي واحمد حنون وثائر خليل وعدد من رؤساء الاقلام في النيابات الجزئية وبحضور خبير الادارة والتدريب الدكتور اسماعيل نعيرات .

كما حضر الورشة طاقم مشروع متين ممثلاً بمديره الدكتور عبد الجليل طقطق ، ونائبه الدكتور حسين عيسه ومنسق المشروع رامز خضر وخبير تكنولوجيا المعلومات في المشروع عبد الله السودي .

وافتتح الورشة رئيس دائرة التخطيط في النيابة العامة الاستاذ وائل لافي الذي اشاد بأهمية دليل الاجراءات الادارية ودوره في تطوير العمل وتوضيح ملامح عمل المؤسسة ، مؤكداً ان دليل الاجراءات الادارية وفي حالة تطبيقه سيصبح الدستور الذي ينظم عمل النيابة العامة.

من جانبه، استعرض مدير مشروع متين الدكتور عبد الجليل طقطق مسيرة عمل دليل الاجراءات وفكرته التي بدأت منذ سنتين وفكرة تأسيسه ومرحلة الاختبار، مشيراً الى الهدف الرئيس من اعداد الدليل كان توحيد الاجراءات.

واكد طقطق انه لانجاح الدليل لا بد من توافر الامكانيات وتوافر الرغبة السياسية والقيادية في المؤسسة مؤكداً على ان القائمين على المؤسسة باركوا هذه العملية واشادوا بدورها في بناء عمل المؤسسة .

وبدوره، تحدث خبير التدريب والادارة الدكتور اسماعيل نعيرات عن تجربته في الدليل وكيفية تسلسل وضع الاعمدة الرئيسية لتنظيم عمل الدليل مشيرا الى ان محور عمله يتركز حول الكادر البشري والتكنولوجيا .

كما استعرض نعيرات المواضيع التي تم تسلسلها والدورات التدريبية التي تم عقدها لموظفي النيابة العامة والتي كانت تهدف الى تمهيد وفتح الطريق امام فكرة انشاء دليل الاجراءات الادرية الموحد .

وجرى خلال الورشة تقسيم المشاركين الى مجموعات عمل حسب تخصص العمل من حيث رؤساء الاقسام واقسام التحقيق والتسجيل وتم مناقشة الملاحظات والتوصيات التي تم رفعها من قبل المجموعات لدائرة التخطيط لدراسة امكانية ادماجها في دليل الاجراءات قبل اعتماده بصورته النهائية لاقراره من قبل النائب العام .

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 03-11-2013 06:45 صباحا  الزوار: 1559    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أَفْضَلُ النَّاسِ مَنْ تَواضَعَ عَنْ رِفْعَةٍ، وعَفا عَنْ قُدرةٍ، وأَنْصَفَ عن قُوةٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved