||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35397277
عدد الزيارات اليوم : 392
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الحمد لله يلتقي الفريق الفلسطيني للجنة الأوروبية الفلسطينية المشتركة لحقوق الإنسان وسيادة القانون

قانون -       أكد رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد لله  على أن اللجنة الأوروبية الفلسطينية المشتركة لحقوق الإنسان وسيادة القانون والحكم الرشيد تشكل أحد أهم قنوات العمل مع الاتحاد الأوروبي، وعلى أهمية نقل الصورة الحقيقية للواقع الفلسطيني والتجاوب مع المتطلبات الدولية في مجالات العمل خاصة حقوق الإنسان من خلال أعمال اللجنة.

جاء ذلك خلال لقائه الفريق الفلسطيني للجنة الأوروبية الفلسطينية المشتركة لحقوق الإنسان وسيادة القانون والحكم الرشيد. 
 
وأوضح رئيس الوزراء بأن الواقع الفلسطيني يشهد تقدماً واضحاً في مجالات الحرية والديموقراطية والأمن، وأن مهمة اللجنة التوضيح للاتحاد الأوروبي وتزويدهم بالتقارير اللازمة لإثبات التقدم الحاصل، داعيا اللجنة إلى التركيز في تقاريرها على رصد الانتهاكات الإسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، وليس فقط مراقبة العمل الداخلي للحكومة، والتأكيد على هذه التقارير أمام الاتحاد الأوروبي، حيث  قرر الحمد الله وضع اللجنة في إطار مؤسساتي من خلال قرار رسمي يبين تشكيل اللجنة وآليات عملها، وذلك بهدف تسهيل عملها لتعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة المالية والإدارية للمؤسسات الحكومية.
 
ومن جهته قال رئيس الفريق الفلسطيني للجنة وكيل وزارة العدل المستشار خليل قراجه الرفاعي  إن رئيس الوزراء أصدر تعليماته الحاسمة بأهمية اللجنة وتأدية عملها بانفتاح كامل والتركيز على قيم العدالة والنزاهة والشفافية في عملها.
 
وأكد الرفاعي في هذا السياق "أن اللجنة تلقت دعم ومؤازرة رئيس الوزراء ونحن نصبو إلى اجتماع ناجح مميز في السادس والعشرين من الشهر الجاري".
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 07-11-2013 08:10 مساء  الزوار: 699    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا نُصِـرَ الرأي بَطُلَ الهـَوى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved