||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35384821
عدد الزيارات اليوم : 12573
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تُطلق دليل الاجراءات الإدارية الموحد

قانون -       عقدت النيابة العامة ،اليوم الأربعاء، حفلاً تسلمت خلاله دليل الإجراءات الإدارية الموحد بصورته النهائية من قبل الممثلية الهولندية، والذي جاء ثمرة جهد وعمل متواصل استمر لمدة سنتين بين زيارات لمكاتب النيابة العامة وصياغة لمختلف اجراءاته بهدف تنظيم عمل النيابة العامة وتوحيد إجراءات العمل وآلياته، وذلك في قاعة فندق السيزر برام الله.

وجرى حفل التسليم بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فريد الجلاد، والنائب العام القاضي عبد الغني العويوي، والسفيرة الهولندية السيدة بريجتا تازيلار، ورئيس الادارة العامة للتخطيط والسياسات في النيابة العامة الاستاذ وائل لافي، وطاقم مشروع متين ممثلاً بمديره الدكتور عبد الجليل طقطق، وخبير التدريب الدكتور اسماعيل نعيرات، وممثلين عن الـ UNDP والشرطة الاوروبية ووزارة التخطيط وديوان الموظفين العام.

حيث بدأ النائب العام القاضي العويوي حفل تسليم دليل الاجراءات بكلمة ترحيبية أكد خلالها ان حجم المسؤولية الملقاة على عاتق النيابة العامة يتطلب منها بذل جهد كبير في تطوير عملها لتلبية متطلبات مجتمعنا وصيانة الحقوق والحريات وفرض سيادة القانون، مشيراً في الوقت ذاته الى ان النيابة العامة قطعت شوطاً كبيراً في تطوير قدراتها الداخلية، وتطوير الأنظمة الادارية والمالية الخاصة بها، وتطوير قدرات العاملين فيها من الناحيتين الفتية والادارية.

وأوضح العويوي في كلمته، الى ان الهدف الأساسي من اعداد دليل الاجراءات الادارية الموحد يكمن في مساعدة الموظفين الاداريين في النيابات الجزئية في ادارة الأنظمة والقوانين وتعليمات النائب العامة والتعامل معها والتسهيل عليهم وتقديم الخدمات المنوطة بهم للمواطنين بشكل أفضل.

من جانبها، أكدت السفيرة الهولندية السيدة بريجتا تازيلار في كلمة الممثلية الهولندية على أهمية دليل الاجراءات الادارية الموحد والذي يسهل يسهل عملية التعاون بين النيابة العامة والشرطة، ويعمل على تسريع المحاكمات والفصل في القضايا وذلك نتيجة سرعة تحريك ملف الدعوى الجزائية بفضل الدليل.

وأوضحت تازيلار الى ان الدليل يساعد الموظفين على سلاسة فهم قضايا الاحداث وجرائم العنف ضد النساء والاعتداء على الممتلكات والجرائم الالكترونية وغيرها.

 وبدوره، أشار مدير مشروع تعزيز النيابة العامة “متين” الدكتور عبد الجليل طقطق، الى ان اطلاق دليل الاجراءات يأتي بمثابة تتويج لأنشطة مشروع متين في مكانب النيابة العامة في المحافظات، للوصول الى توحيد حركة ملف الدعوى الجزائية وادارته في مختلف مكاتب النيابة العامة، مثمناً بذات الوقت الروح الخلاقة لأعضاء النيابة العامة والموظفين الادارين ومرونتهم في التعامل لتحقيق هدف الدليل وانجازه.

كما اوضح طقطق الى ان الدليل يتكون من ثلاثة أبواب رئيسية، حيث يتعلق الاول بالوصف الوظيفي لكل الوظائف التي نص عليها الهيكل التنظيمي للنيابة العامة كما أقره مجلس الوزراء، في حين يتناول الباب الثاني حركة الملف وإدارته يدوياً، بينما يتطرق الباب الثالث منه الى وصف وشرح حركة وإداره الملف إلكترونياً من خلال برنامج ميزان 2، وأضاف ان ثمة شروط ينبغي توافرها لإنجاح عمل الدليل وتكمن في رغبة أعضاء النيابة العامة بالتغيير، وتوفير الكادر البشري والمادي، والإرادة في التغيير.

ويأتي اطلاق دليل الاجراءات الادارية الموحد ليكون الاول من نوعه في النيابة العامة بنسخته الاولى، والذي سيساهم الى حد كبير في تطوير العمل وتوضيح ملامح عمل المؤسسة ، حيث انه سيصبح بمثابة الدستور الذي ينظم عمل النيابة العامة.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 13-11-2013 10:12 مساء  الزوار: 1393    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

احْذَرْ عَدوكَ مَرَّة وصَدِيقَكَ ألفَ مَرَّة، فإنْ انْقَلَبَ الصديقُ فهو أعْلَمُ بالمضَرَّةِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved