||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35389318
عدد الزيارات اليوم : 17070
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نقابة المحامين الفلسطينيين ترحب باعتماد ديوان الفتوى والتشريع مؤسسة عامة مستقلة

رام الله - قانون -      تعقيبا على قرار سيادة رئيس دولة فلسطين الذي صدر بناءاً على تنسيب دولة رئيس الوزراء  باعتماد ديوان الفتوى والتشريع مؤسسة عامة مستقلة تتبع مجلس الوزراء اصدر نقيب المحامين الفلسطينيين الأستاذ حسين شبانه بياناً صحفياً رحب فيه بقرار سيادة الرئيس بشأن اعتماد ديوان الفتوى والتشريع مؤسسة عامة مستقلة

 وتقدم بالشكر والتقدير لسيادة الرئيس لاستجابته لمطالبة النقابة بالإبقاء على ديوان الفتوى والتشريع واعتماده كمؤسسة عامة مستقلة وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.

وأشار نقيب المحامين بان هذا القرار يضع الأمور في نصابها القانوني الصحيح، ويخرج الديوان من دائرة الجدل العقيم حول ضرورة وجوده ومرجعيته واختصاصه، ويفتح المجال لتطوير الديوان وتمكينه من القيام بدوره الحيوي الهام وفقا للقانون والنظام ويشكل ضمانة أساسية لاستقرار الديوان وحياديته واستقلاله كمؤسسة قانونية مختصة ،ويعتبر خطوة هامة على طريق بناء وتطوير مؤسسات الدولة الفلسطينية.

وأضاف بان الديوان من أوائل المؤسسات الوطنية التي تم تأسيسها بقرار الرئيس الشهيد ياسر عرفات،   حيث تم تشكيله بقرار رقم (286) لسنة 1995 م  بشان تشكيل ديوان الفتوى والتشريع ،وتم تنظيم عمله بقانون رقم (4) لسنة 1995 م  بشأن إجراءات إعداد التشريعات، ومنذ ذلك الحين يقوم الديوان بإعداد ونشر الجريدة الرسمية ومراجعة التشريعات والتأكد من دستوريتها وانسجامها وبنيتها القانونية السليمة قبل نشرها، كما يقوم بدور هام بإصدار الرأي القانوني وفي صياغة التشريعات وتهيئتها ووضعها في الصيغة القانونية الملائمة وفقا للقانون الذي ينظم عمله ومهامه وقد قام الديوان بدور هام جدا في المرحلة السابقة في مجال المراجعة القانونية والدستورية للتشريعات.

وأضاف أن النقابة على استعداد للتعاون وتبادل الخبرة والدراسات القانونية مع الديوان والتنسيق المتواصل في مجال مراجعة التشريعات بصفتها نقابة متخصصة معنية في العملية التشريعية، وتقوم بدورها في الرقابة على دقة وجودة التشريعات.

 

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 14-11-2013 06:26 مساء  الزوار: 956    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وإذا كانت النّفوسُ كِبَارا *** ‏ تعِبتْ في مرادِها الأجْسَامُ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved