||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35324909
عدد الزيارات اليوم : 16607
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
القضاء بغزة ينجز (3280) قضية خلال شهر أكتوبر2013

قانون -      أصدر المجلس الأعلى للقضاء تقريره الشهري حول إنجازات وفعاليات المحاكم النظامية لشهر أكتوبر وبين التقرير أن المحاكم النظامية في قطاع غزة أنجزت (3280) قضية خلال شهر أكتوبر2013 .

ونشر التقرير الصادر عن وحدة الإعلام بالمجلس الأعلى للقضاء إحصائية تشمل عمل جميع المعاملات والقضايا التي ترد إلى المحاكم النظامية بمختلف درجاتها، وذلك بهدف اطلاع المختصين على سير العمل في المحاكم والوقوف على المستجدات التي يقدمها القضاء النظامي للجمهور .

إنجازات وإحصائيات

واشتمل التقرير على أهم الانجازات التي حققها المجلس خلال شهر أكتوبر، متضمناً آليات عمل الدوائر التابعة له وبالإضافة إلى ذكر جميع المعاملات والدعاوي التي تم انجازها، حيث بلغت (3280) مقسمة على المحاكم النظامية العليا والاستئناف والبداية والصلح

وأشار إلى أن مجموع القضايا الواردة إلى المحكمة العليا بغزة, بلغت (211) قضية، في حين وصل مجموع القضايا الواردة إلى محكمة الاستئناف (265) قضية، ووصل إلى محاكم البداية (1783)، ومحاكم الصلح (2505)، ومخالفات البلدية (718) أما فيما يخص كتاب العدل فقد بلغ عدد المعاملات (2327) معاملة.

 كما واستعرض التقرير انجازات القضاء النظامي على صعيد دائرة الأرشيف العام حيث قامت بتوزيع التباليغ على جميع المحافظات بقطاع غزة منها صادر (19298) ووارد (14392)، هذا بالإضافة إلى التباليغ والإعلانات التي صدرت من الأرشيف العام، حيث صدر (550 ) مكاتبة وملف قضية من كافة المؤسسات سواء كانت حكومية وخاصة، وورد كذلك للأرشيف العام (390 ) مكاتبة وملف قضية.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 18-11-2013 08:14 مساء  الزوار: 789    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: ‏مَنْ طَلَبَ العِلْمَ لأربَعٍ دَخَلَ النَّارَ: مَنْ طَلَبَهُ لِيُباهِيَ به العُلَمَاءَ، ولِيُمارِيَ به السُّفهاءَ، وليَسْتَميلَ به وجُوهَ النَّاسِ إليه، أو ليَأخُذَ به مِن السُّلطَانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved