||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35324119
عدد الزيارات اليوم : 15817
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مساواة تقترح تعديل قانون مكافحة الفساد وقانون تشكيل المحاكم الشرعية وقانون رسوم المحاكم الشرعية

قانون -             أرسل المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" إلى معالي رئيس هيئة مكافحة الفساد السيد رفيق النتشة مقترح مشروع قانون معدل لقانون مكافحة الفساد مرفقاً به مذكرة السياسة التشريعية والأسباب والمبررا الموجبة للمقترح.

كما أرسلت نسخة منه إلى معالي المستشار القانوني لفخامة الرئيس الأستاذ حسن العوري وثالثة إلى المنسق العام للخطة التشريعية للحكومة الأستاذ فواز أبو زر، طالبة الوقوف عليه واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإقراره وإصداره. ومن جانب آخر وجهت "مساواة" مذكرة إلى رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء الشرعي متضمنة مقترح مشروع قانون تشكيل المحاكم الشرعية ومقترح مشروع قانون رسوم المحاكم الشرعية. كما قامت بإرسال هذين المقترحين إلى المستشار القانوني لفخامة الرئيس والمنسق العام للخطة التشريعية للحكومة، مطالبة بالوقوف عليهما واتخاذ الاإجراءات اللازمة لغايات إقرارهما وإصدارهما حسب الأصول. وتأتي الاقتراحات المذكورة سداً للثغرات والهنات وأوجه القصور التي تعاني منها التشريعات ذات الصلة وتلك الناتجة عن وضع قانون مكافحة الفساد الساري المفعول موضع التنفيذ وكذلك الإشكاليات التي يعاني منها القضاء الشرعي الفلسطيني.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 20-11-2013 05:11 صباحا  الزوار: 1119    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

من تأنى أدرك ما تمنى.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved