||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :61
من الضيوف : 61
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35466798
عدد الزيارات اليوم : 4980
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
رئيس بلدية الخليل يبحث مع النائب العام التعاون للحد من التعديات على الحق العام

أطلس -       التقى اليوم الدكتور داود الزعتري رئيس بلدية الخليل المستشار عبد الغني العويوي النائب العام لدولة فلسطين بهدف الاطلاع على واقع مدينة الخليل وبحث سبل التعاون وتعزيزيها بين بلدية الخليل والنيابة العامة بحضور جودي ابو اسنية نائب رئيس البلدية ومحمد عمران القواسمي والدكتور صلاح الزير الحسيني والمهندس جلال الرجبي اعضاء المجلس البلدي وماهر العويوي مدير عام البلدية ورئيس نيابة الخليل اشرف مشعل.

حيث استهل اللقاء بترحيب رئيس بلدية الخليل بالنائب العام ومرافقيه طارحا عددا من القضايا مركزا على الصعوبات التي تواجه بلدية الخليل والمتعلقة بالتعديات على الحق العام والمديونية العالية على كثير من الشركات والمصانع والأفراد من مستحقات الكهرباء و المياه والضرائب الاخرى مطالبا بالتعاون بين بلدية الخليل و الجهات القضائية للحد من التعديات و تحسين سبل جباية المستحقات المترتبة على المواطنين.

وأوضح الدكتور الزعتري ان مدينة الخليل تعاني صعوبات كبيرة مع استمرار الاحتلال الاسرائيلي وتواجد المستوطنين في المنطقة المصنفة H2 و الذي يعيق عمل طواقم بلدية الخليل ويفرض مزيدا من الجهود لإيصال الخدمة لسكان المنطقة الجنوبية على التشكل الامثل.

و تطرق الدكتور الزعتري الى الاشكاليات الناجمة عن عدم قدرة الاجهزة الامنية والضابطة القضائية من القيام بمهامها في مناطق H2 من المدينة بشكل الطبيعي لعدم سماح سلطات الاحتلال الاسرائيلي بدخولها المنطقة او القيام بأي مهام امنية الا من خلال شروط و اجراءات تعقد عملها و لا تسمح بالحد الادنى من استخدام قدرتها الفعلية.

من جانبه بين المستشار العويوي ان الظروف التي تعيشها مدينة الخليل ظروف خاصة وبحاجة لتضافر الجهود  و تكثيفها بين كافة المؤسسات و الجهات بهدف تحقيق العدالة وانفاذ القانون وتوفير كل السبل القادرة عن توفير العيش الكريم للمواطن في كل اماكن تواجده.
وقال المستشار العويوي حرصنا جاهدين على تطور العمل القضائي والإداري بالنيابة العامة ؛ حتى تصبح مؤسسة قانونية فعالة في خدمة المصلحة الوطنية ، وبدأنا خطوات متنامية في هذا الخصوص ، فالنيابة العامة مؤسسة إجرائية متخصصة تنوب عن المجتمع في أداء مهمة التطبيق السليم لأحكام القانون الجزائي وبوصفها كذلك  فلها وحدها أن تباشر الدعوى الجزائية مستهدفة من وراء ذلك المحافظة على كيانه ، وبقائه راسخاً قوياً متطوراً.

و في نهاية اللقاء كرم رئيس بلدية الخليل النائب العام على جهوده بتحقيق العدالة و الحفاظ على على مقوماتها

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 24-11-2013 06:04 صباحا  الزوار: 901    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا سَمِعتَ الرَّجُلَ يقولُ فِيكَ مِن الخَيْرِ مَا لَيس فِيك فلا تَأمَنَ أنْ يقولَ فِيك مِن الشَّرِ مَا لَيسَ فِيكَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved