||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :78
من الضيوف : 78
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35438493
عدد الزيارات اليوم : 14648
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة عسكرية بغزة تصدر حكما بالاشغال الشاقة المؤبدة على مدان بالخيانة

قانون -       حكمت المحكمة العسكرية العليا بهيئة القضاء العسكري التابعة للحكومة المقالة في غزة بالأشغال الشاقة المؤبدة على مدان بالخيانة.


وقالت المحكمة، صباح الأربعاء، إنه تم الحكم على المدان (أ.م) بالأشغال الشاقة المؤبدة بتهمة الخيانة دون اعطاء تفاصيل اضافية.


 

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 04-12-2013 09:41 مساء  الزوار: 956    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وما خير ليل ليس فيه نجوم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved