||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35626715
عدد الزيارات اليوم : 13298
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الحبس لمدة عام وغرامة مالية بـ 220091 شيكل على مدان باصدار شيكات بدون رصيد

اطلس -        صدرت محكمة صلح قلقيلية في جلستها المنعقدة بتاريخ 8/12/2013 في القضية الجزائية رقم 855/2010 حكماً يقضي بادانة المتهم المدعى عليه بالحق المدني (م.د) 42 عاماً من بلدة حجة قضاء قلقيلية بتهمة اصدار شيك بدون رصيد والحكم عليه بالحبس لمدة عام وغرامة مالية 30 ديناراًَ أردنياً والحكم عليه والزامه بدفع مبلغ وقدره مليونان ومائتان وواحد وتسعون ألف شيكل لصالح الهيئة العامة للبترول ممثلة بوزارة المالية.

وقد مثل النيابة العامة في هذه القضية وكيل النيابة الاستاذ رائف واكد الذي قدم البينات والأدلة التي تدين المتهم بالتهمة المنسوبة اليه.

وتأتي متابعة النيابة العامة لهذه القضايا بناءً على تصريحات من النائب العام المستشار عبد الغني العويوي والتي تولي أهمية بالغة من اجل اعادة هذه الاموال الى حزينة دولة فلسطين لما لهذه المبالغ من أهمية بالغة في تحسين الخدمات المقدة للمواطنين من قبل الحكومة الفلسطينية وصولاً لتعزيز وتحقيق سياسة الردع العام والخاص لمن تسول له نفسه بالعبث بمقدرات الشعب الفلسطيني.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 10-12-2013 07:41 مساء  الزوار: 1055    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ما كل من هزّ الحسامَ بضاربِ ***‏ ولا كل من أجرى اليراع بكاتبِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved