||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :87
من الضيوف : 87
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35546609
عدد الزيارات اليوم : 943
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن نقابة المحامين النظامين الفلسطينيين

اطلس -         انطلاقا من دور النقابة الوطني والقانوني والأخلاقي وحرصا منها على المصلحة والحقوق والحريات العامة وحقوق منتسبيها،وعلى اعتبار أن نقابة المحامين ركن من أركان العدالة وجزء لا يتجزأ من هذه المنظومة.

فان نقابة المحامين ترى أن القرارات الصادرة عن الهيئة العامة لمحكمة النقض فيما يخص (إلغاء القرارات الصادرة عن السادة القضاة المنتدبين) قد ألحقت ضرراً فادحاً بمصالح المتقاضين وضياع آلاف ساعات العمل للمحامين والقضاة،مما قد يؤثر على استقرار الأمن ويعرض المصلحة العليا للخطر ويفقد ثقة الجمهور الفلسطيني بالسلطة القضائية، بالإضافة إلى إرهاق الموازنة العامة للدولة بمبالغ طائلة في ظل ظروف اقتصادية صعبة تعاني منها الدولة والمواطن على حدٍ سواء،ويشكل عبئاً قانونياً من الصعب تداركه.

إننا في نقابة المحامين إذ ندق ناقوس الخطر من الآثار المترتبة عن قرار محكمة النقض، نطالب الجهات صاحبة الاختصاص بمعالجة هذه الآثار والحيلولة دون الإضرار بمصالح المتقاضين والمحامين.

هذا من جانب ومن جانب أخر فان النقص في عدد القضاة في الهيئات القضائية في كثير من المحاكم والذي جاء نتيجة استقالة بعض القضاة ونقل البعض الأخر، وخاصة في محاكم الخليل ونابلس وبيت لحم،وعدم الاستعاضة عنهم الأمر الذي الحق ضرراً كبيراً بمصلحة المتقاضين والمحامين وتعطيل سير العدالة.

وعليه فان مجلس نقابة المحامين وفي جلسته المنعقدة بتاريخ 10-12-2013 قد قرر وقف العمل أمام كافة المحاكم في جميع محافظات الوطن لمدة نصف ساعة وذلك من الساعة العاشرة والنصف صباحاً وحتى الحادية عشرة اعتبارا من يوم الأحد 15-12-2013 وحتى يوم الخميس 19-12-2013 كوقفة احتجاجية على ما أل إليه وضع القضاء،وسيتم دراسة النتائج واتخاذ القرارات اللازمة للمرحلة القادمة.

 

 

الكاتب: lana بتاريخ: الجمعة 13-12-2013 02:32 صباحا  الزوار: 1260    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إنَّ اللهَ يمْهِـلُ ولا يهْمـِلُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved