|| |
|
||||
بيان صادر عن نقابة المحامين النظامين الفلسطينيين
اطلس - انطلاقا من دور النقابة الوطني والقانوني والأخلاقي وحرصا منها على المصلحة والحقوق والحريات العامة وحقوق منتسبيها،وعلى اعتبار أن نقابة المحامين ركن من أركان العدالة وجزء لا يتجزأ من هذه المنظومة. فان نقابة المحامين ترى أن القرارات الصادرة عن الهيئة العامة لمحكمة النقض فيما يخص (إلغاء القرارات الصادرة عن السادة القضاة المنتدبين) قد ألحقت ضرراً فادحاً بمصالح المتقاضين وضياع آلاف ساعات العمل للمحامين والقضاة،مما قد يؤثر على استقرار الأمن ويعرض المصلحة العليا للخطر ويفقد ثقة الجمهور الفلسطيني بالسلطة القضائية، بالإضافة إلى إرهاق الموازنة العامة للدولة بمبالغ طائلة في ظل ظروف اقتصادية صعبة تعاني منها الدولة والمواطن على حدٍ سواء،ويشكل عبئاً قانونياً من الصعب تداركه.
الكاتب: lana بتاريخ: الجمعة 13-12-2013 02:32 صباحا الزوار: 1260 التعليقات: 0
|